رفضت محكمة الاستئناف بطنجة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتصابها طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنانبوشوف، الذي لقي حتفه في جريمة شنيعة اهتز عليها الرأي العام الوطني الشهر الماضي، حيث رفضت المحكمة ابتدائياواستئنافيا ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق، الذي يرمي إلى الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا، لتتمكن من تقديمالطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي. وأكد المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في تصريح ل "أخبار اليوم"، تأييدالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، الذي كان مآله عدم القبول بمقتضىالقرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر الفارط، مبديا أسفه الشديد لحرمان الجمعية الحقوقية من هذا الحق القانوني الذييكفله الدستور، ويستند على مبادئ تشريعية ومقتضيات واضحة في قانون المسطرة الجنائية. وكشف الرفاعي أن جمعيته تعتزم التعقيب على قرار الغرفة الجنحية، بعد أن تطلع على حيثياته وتعليلاته التي أيدت رفضقاضي التحقيق، وهو ما سيفضي إلى حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تقديم مجموعة من الطلبات فيمرحلة التحقيق الإعدادي كطرف مدني مستقل في القضية، في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة فيالملف. ورغم منعها من الانتصاب في مرحلة التحقيق الإعدادي، أعلنت الجمعية في بلاغ لها تلقت الجريدة نسخة منه، أنهاستنتصب طرفا مدنيا في نفس الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة. والمثير في حيثيات قرار قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية التحقيق عدد 154 /2020 المتعلقة بالضحية عدنانبوشوف، أن "عدم قبول الطلب تم بناء على حيثية وحيدة، مفادها أن الجمعيات لا يحق لها الانتصاب طرفا مدنيا أمامقضاء التحقيق، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية"، إلا أن الجمعية المعنية لمتقتنع بحيثيات الدفع وتمسكت بواسطة دفاعها بأحقيتها في الطلب المشار إليه. وتبعا لذلك، تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالطعن في أسباب الرفض، موضحة في مقال الاستئناف الذيحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المبادئ القانونية المكرسة قضاءً أنه يجوز للمطالب بالحق المدني، سواء كانفي شخص المتضرر أو في شخص جمعية، أن يثير الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، أو القضاء الزجري في إطارالدعوى المدنية التابعة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جريمة ما. وحسب نفس المصدر، فإن المطالب بالحق المدني له الخيار بين سلوك الطريق المدني أو الطريق الجنائي للحصول علىالتعويض المترتب عن الجريمة، سواء كان في شخص المتضرر أو في شخص جمعية، وعند اختيار الطريق الجنائي،يمكنه التدخل سواء أمام قاضي التحقيق بتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا، أو بالتدخل أمام القضاء الزجري بعد تحريكالدعوى العمومية من طرف النيابة العامة. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، أعطت الحق للجمعيات المعلنأنها ذات "منفعة عامة"، أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكابالفعل الجرمي، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجالاهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، وهي الشروط التي تتوفر عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسبالوثائق المرفقة بطلب الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق. وتابعت مذكرة الاستئناف أنه تُستثنى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، جمعيات حماية المستهلك المعترف لهابحماية المنفعة العامة أن ترفع دعوى قضائية، وأن تتدخل في دعاوى جارية، وأن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضيالتحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني، والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التيتلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، بل أكثر من ذلك، أعطيت حق رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الجريمةحتى بالنسبة للجمعية التي لم تحصل على صفة المنفعة العامة، لكن شرط حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهةالمختصة، طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون 31.08. وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دفع قاضي التحقيق، معتبرة أنه حينما اعتبر بأن الإطار القانوني لتقديمطلب الموافقة على الانتصاب طرفا مدنيا أمامه منحصر، فقط، في الباب الرابع من الكتاب التمهيدي لقانون المسطرةالجنائية، كما أشار إلى ذلك في المادة السابعة، فإنه بالمقابل أغفل باقي المواد المؤطرة للموضوع، وخاصة المواد 94 و95 و96، والتي أوردها المشرع في الباب الثالث من القسم الثالث، المتعلق بتنصيب الطرف المدني في مرحلة التحقيقالإعدادي، حيث خول المشرع لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا. وينتظر أن يفتح تأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق مواجهة قانونية جديدة بين الجمعية الحقوقية ومحكمةالاستئناف، بسبب ما اعتبرته الجمعية المتضررة حرمانا من حق مؤسس قانونا.