"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف تعترض على انتصاب الAMDH طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنان
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 10 - 2020

رفضت محكمة الاستئناف بطنجة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتصابها طرفا مدنيا في قضية الطفل عدنانبوشوف، الذي لقي حتفه في جريمة شنيعة اهتز عليها الرأي العام الوطني الشهر الماضي، حيث رفضت المحكمة ابتدائياواستئنافيا ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق، الذي يرمي إلى الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا، لتتمكن من تقديمالطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي.
وأكد المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، في تصريح ل "أخبار اليوم"، تأييدالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، الذي كان مآله عدم القبول بمقتضىالقرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر الفارط، مبديا أسفه الشديد لحرمان الجمعية الحقوقية من هذا الحق القانوني الذييكفله الدستور، ويستند على مبادئ تشريعية ومقتضيات واضحة في قانون المسطرة الجنائية.
وكشف الرفاعي أن جمعيته تعتزم التعقيب على قرار الغرفة الجنحية، بعد أن تطلع على حيثياته وتعليلاته التي أيدت رفضقاضي التحقيق، وهو ما سيفضي إلى حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تقديم مجموعة من الطلبات فيمرحلة التحقيق الإعدادي كطرف مدني مستقل في القضية، في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة فيالملف.
ورغم منعها من الانتصاب في مرحلة التحقيق الإعدادي، أعلنت الجمعية في بلاغ لها تلقت الجريدة نسخة منه، أنهاستنتصب طرفا مدنيا في نفس الملف، أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.
والمثير في حيثيات قرار قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية التحقيق عدد 154 /2020 المتعلقة بالضحية عدنانبوشوف، أن "عدم قبول الطلب تم بناء على حيثية وحيدة، مفادها أن الجمعيات لا يحق لها الانتصاب طرفا مدنيا أمامقضاء التحقيق، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية"، إلا أن الجمعية المعنية لمتقتنع بحيثيات الدفع وتمسكت بواسطة دفاعها بأحقيتها في الطلب المشار إليه.
وتبعا لذلك، تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالطعن في أسباب الرفض، موضحة في مقال الاستئناف الذيحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المبادئ القانونية المكرسة قضاءً أنه يجوز للمطالب بالحق المدني، سواء كانفي شخص المتضرر أو في شخص جمعية، أن يثير الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، أو القضاء الزجري في إطارالدعوى المدنية التابعة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جريمة ما.
وحسب نفس المصدر، فإن المطالب بالحق المدني له الخيار بين سلوك الطريق المدني أو الطريق الجنائي للحصول علىالتعويض المترتب عن الجريمة، سواء كان في شخص المتضرر أو في شخص جمعية، وعند اختيار الطريق الجنائي،يمكنه التدخل سواء أمام قاضي التحقيق بتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا، أو بالتدخل أمام القضاء الزجري بعد تحريكالدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية، أعطت الحق للجمعيات المعلنأنها ذات "منفعة عامة"، أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكابالفعل الجرمي، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجالاهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي، وهي الشروط التي تتوفر عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسبالوثائق المرفقة بطلب الموافقة على انتصابها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق.
وتابعت مذكرة الاستئناف أنه تُستثنى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، جمعيات حماية المستهلك المعترف لهابحماية المنفعة العامة أن ترفع دعوى قضائية، وأن تتدخل في دعاوى جارية، وأن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضيالتحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني، والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التيتلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، بل أكثر من ذلك، أعطيت حق رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الجريمةحتى بالنسبة للجمعية التي لم تحصل على صفة المنفعة العامة، لكن شرط حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهةالمختصة، طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون 31.08.
وردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دفع قاضي التحقيق، معتبرة أنه حينما اعتبر بأن الإطار القانوني لتقديمطلب الموافقة على الانتصاب طرفا مدنيا أمامه منحصر، فقط، في الباب الرابع من الكتاب التمهيدي لقانون المسطرةالجنائية، كما أشار إلى ذلك في المادة السابعة، فإنه بالمقابل أغفل باقي المواد المؤطرة للموضوع، وخاصة المواد 94 و95 و96، والتي أوردها المشرع في الباب الثالث من القسم الثالث، المتعلق بتنصيب الطرف المدني في مرحلة التحقيقالإعدادي، حيث خول المشرع لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا.
وينتظر أن يفتح تأييد الغرفة الجنحية لقرار قاضي التحقيق مواجهة قانونية جديدة بين الجمعية الحقوقية ومحكمةالاستئناف، بسبب ما اعتبرته الجمعية المتضررة حرمانا من حق مؤسس قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.