ألغى حكما استئنافيا منح خادما تعويض 8 ملايين واعتبره خارج نطاق المدونة في اجتهاد قضائي مثير، اعتبرت محكمة النقض، أعلى محكمة في الهرم القضائي للمملكة، أن خدم البيوت لا حق لهم في التعويض عن الطرد التعسفي. وفي حيثيات الحكم، ألغت المحكمة قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف بتمكين خادم في أحد البيوت بمدينة القنيطرة من تعويضات مالية تهمّ منحة الأقدمية والتعويض عن الأخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية. وعلّلت محكمة النقض قراراها بكون مدوّنة الشغل نصّت على إصدار قانون خاص بخدم البيوت، وأنه في انتظار صدور هذا القانون، لا يمكن تطبيق مقتضيات المدونة على هذه الفئة من المجتمع. وفيما رفضت المحكمة الابتدائية مطالبة الخادم بتعويضه، عادت محكمة الاستئناف لتمكّنه منه، حيث منحته ما يقارب 80 ألف درهم، هو مجموع التعويضات التي قامت باحتسابها بناء على مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بالطرد التعسفي للأجراء. واعتبرت محكمة النقض إقرار الخادم بأنه كان يقوم بأعمال داخل البيت، إلى جانب البستنة والحراسة، يجعله في عداد خدم البيوت، «وهي ليست علاقة شغل»، حسب تعبير قرار محكمة النقض. التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم