الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنفيذ المعجل بقوة القانون في قضايا عقود الشغل

دأبت محاكم ابتدائية على جعل أحكامها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون في ملفات منازعات الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي، وذلك ارتكازا على مقتضيات الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن الحكم في قضايا عقود الشغل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون.
ويلاحظ انه كان لا يتم استثناء أي تعويض من التنفيذ المعجل الذي كان يتم الأمر به عند بداية تطبيق قانون المسطرة المدنية الصادر في 82 شتنبر 4791. الا انه باعتبار أن المجلس الأعلى قد أكد في قراراته المتواترة أن التنفيذ المعجل بقوة القانون، الذي ينص عليه الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في قضايا عقود الشغل، لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، واصبحت المحاكم تستثني التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل المأمور به بقوة القانون.
وان من جملة قرارات المجلس الأعلى فيهذا الخصوص القرار عدد 547 الصادر بتاريخ 17/12/1979 في الملف الإجتماعي عدد 75.306، والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 28، الصفحة 126. وقد أوضح المجلس الأعلى في قراره المذكور أن التنفيذ المعجل بقوة القانون المنصوص عليه في الفصل 285 لا ينطبق على التعويضات المتعلقة بالطرد التعسفي، وإنما ينطبق على الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية. الا انه يلاحظ أن قرار المجلس الأعلى بعدما استثنى التعويض عن الطرد من التنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه لم يتضمن أي بيان عن الحقوق التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مكتفيا بالنص على أن هذه الحقوق هي التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية.
وبعبارة أخرى، ما هي الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وما هي الحقوق غير المشمولة بالتنفيذ المعجل المذكور، وما هو معيار التمييز بين مختلف الحقوق والتعويضات فيما يخص شمولها أو عدم شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
والجدير بالذكر انه إذا كان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن قضايا عقود الشغل تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، فانه ينبغي بيان ما هي هذه القضايا التي عبر عنها المشرع بقضايا عقود الشغل. إن ما تجب ملاحظته في البداية أن المجلس الأعلى لم يعتبر جميع المطالب المتعلقة بمنازعات الشغل داخلة في إطار قضايا عقود الشغل ما دام انه استثنى منها التعويض عن الطرد.
...انطلاقا من ذلك، فان المطالب موضوع قضايا منازعات الشغل إما أن تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها عقد شغل، أو تكون مطالب عن الحقوق التي يكون مصدرها فسخ عقد الشغل. وتبعا لذلك، فان الحقوق التي يكون مصدرها عقد الشغل تعتبر هي القضايا التي عبر عنها المشرع في الفصل 285 بقضايا عقود الشغل وهي التي تعتبر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.. وتجدر الإشارة إلى أن معايير التمييز بين مختلف الحقوق المشمولة وغير المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون طبقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه آنفا، وهو كون الحقوق المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون هي الحقوق التي يستمدها العامل بمقتضى النصوص التشريعية، فان هذا المعيار يعتبر غير دقيقا.
ذك ان النصوص التشريعية تخول للعامل عدة حقوق مثل التعويض عن الاعفاء المنظم بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 14 غشت 1967، والتعويض عن مهلة الاخطار المنصوص عليه بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1951 والقرار الوزاري المؤرخ في 41 غشت 1591، الا أن هذه الحقوق لا تستحق للعامل الا عند فسخ عقد شغل أو إنهائه ووضع حد له، شانها في ذلك شان التعويض عن الطرد التعسفي. وبذلك فان هذه الحقوق وان كانت مستمدة بمقتضى النصوص التشريعية، الا أنها ليست ناتجة مباشرة عن عقد شغل، وإنما هي ناتجة عن فسخه ووضع حد له.
وتبعا لذلك فان معيار التمييز بين الحقوق المختلفة التي يستحقها العامل ليس هو كونها مستمدة أو غير مستمدة من النصوص التشريعية، بل إن معيار التمييز بينها هو ما إذا كانت هذه الحقوق ناتجة مباشرة عن عقد شغل، أم أنها ناتجة عن فسخ هذا العقد. والجدير بالذكر ان الحقوق الناتجة عن عقد شغل هي المتعلقة بأداء الأجرة والساعات الاضافية والتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية والتعويضات العائلية ،وغيرها من الحقوق الناتجة عن عقد شغل، وهذه الحقوق هي التي تعتبر ناتجة مباشرة عن عقد شغل. أما الحقوق التي ليست ناتجة مباشرة عن عقد الشغل فان عدم احترامها يشكل إخلالا بقواعد المسؤولية التقصيرية. وان هذه الحقوق العقدية والناتجة مباشرة عن عقد شغل هي الحقوق التي يقصدها المشرع، ويعتبر أنها هي القضايا المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون بمقتضى الفصل 285 عنها بقضايا عقود الشغل. وهذه الحقوق والتعويضات إنما يمكن الحكم بالتنفيذ المعجل بشأنها، ويتقيد القضاء بخصوصها بشروط التنفيذ المعجل القضائي المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
ومن الجدير بالملاحظة انه إذا تم فسخ عقد الشغل بإرادة منفردة وارتكا زا على سبب مشروع فان ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى التعويض.
...وتنبغي الاشارة في هذا الاطار إلى انه في ميدان العقود المحددة المدة فان فسخ العقود أثناء جريانها وقبل انتهاء مدتها، فان ذلك يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أن الأمر يتعلق بمسؤولية عقدية. وان التعويض عن فسخ العقد في هذه العقود المحددة المدة، والذي يمكن أن يتم الحكم به في حده الأقصى على أساس الأجرة عن المدة الباقية من العقد، فانه لا يدخل في إطار المسؤولية التقصيرية وإنما يدخل في إطار المسؤولية العقدية، وذلك لكون الأمر يتعلق بحقوق عقدية في إطار المسؤولية العقدية، وان التنفيذ المعجل الذي يتم الأمر به إنما هو تنفيذ معجل بحكم القانون.
...ولا شك، أنه من المسلم به أن التنفيذ المعجل القضائي يمكن أن يؤمر به من طرف القضاء فيما يخص الحقوق والتعويضات المحكوم بها في إطار المسؤولية التقصيرية، وذلك في إطار سلطته التقديرية على أن يتم التقيد بما يتطلبه الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في هذا الخصوص، وان يكون خاضعا لمراقبة محاكم الاستئناف التي تبت في طلبات إيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.