أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن سوق الشغل في المغرب قد عرف في العقدين الأخيرين تغييرات سريعة، ومتلاحقة تجسدت في بروز أنماط جديدة من التشغيل، من قبيل العمل المؤقت، والعمل عن بعد، ما يستدعي تدخلا تشريعيا لتأطيرهما. وشدد أمكراز، خلال ترؤسه للجنة الثلاثية التركيب، المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، على ضرورة ضبط، وتأطير هذه الأنماط الجديدة من التشغيل بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية للمقاولات، والحفاظ على الحقوق الشغلية، عبر تركيز الاهتمام على العنصر البشري، وتكريس الحماية الاجتماعية للعمال، وتعزيز تمثيلية الأجراء داخل أماكن العمل. وأشار أمكراز إلى اعتماد منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 181 حول وكالات الوساطة في الاستخدام، التي تعد الإطار المعياري المرجعي للدول الأعضاء في المنظمة المذكورة لإقرار تشريعات وطنية، تنسجم مع التوجهات العامة لهذه الاتفاقية، وتراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد. وأضاف الوزير ذاته أن المغرب باعتباره عضوا في هذه المنظمة عمل على ملاءمة تشريعه الوطني مع المقتضيات، التي تضمنتها الاتفاقية المذكورة، من خلال تخصيص الكتاب الرابع من مدونة الشغل للأحكام، والمقتضيات المتعلقة بالوساطة في الاستخدام. وأشار أمكراز إلى وجود عدد من الصعوبات العملية، التي تطرحها بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت، فيما يكتنف بعضها الآخر الغموض، وعدم الدقة، أو أنها أصبحت غير ملائمة للحالات، التي تنظمها، الأمر الذي استدعى إدراج موضوع التشغيل المؤقت ضمن مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 ، إذ تضمن التزام الأطراف الموقعة عليه بالعمل داخل اللجنة العليا للتشاور على دراسة المقتضيات، والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يكفل حاجيات المقاولة، ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء.
كما نبه أمكراز إلى أن الممارسة العملية قد أفرزت بعض الصعوبات الأخرى، التي كانت ضمن توصيات المناظرة الوطنية، التي نظمتها الوزارة بعد مرور عشر سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، من قبيل فرض عقوبات على المقاولات المستعملة، التي تلجأ إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت غير المرخص لها، ومراجعة قيمة الغرامات المنصوص عليها في الكتاب الرابع بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، والضرر المترتب على تلك المخالفات. وقال أمكراز إنه في ضوء هذا التشخيص تمت إعادة النظر بشكل جدري في طريقة اشتغال اللجنة الثلاثية، ما مكن من تجويد، وتحسين عملها، من خلال: إحداث لجنة مصغرة تعنى ببلورة اقتراحات، وحلول عملية للإشكالات المتعددة، والمركبة التي يعرفها ميدان التشغيل المؤقت، والسهر على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المختصة؛ واعتماد منهجية عمل ترتكز على وضع رزنامة زمنية سنوية لاشتغال اللجنتين (اللجنة المختصة، أو اللجنة المصغرة) . وأضاف بأنه قد تم وضع دليل يحدد كيفية اشتغال الهيآت الاستشارية الثلاثية التركيب، من ضمنها هذه اللجنة المختصة، مع إعادة النظر في المرسوم رقم 2.04.464، الصادر في 29 دجنبر 2004 بتحديد تكوين، وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت بشكل يحدد دورية انعقاد الاجتماعات مرة في السنة على الأقل، وهذا المشروع تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 5 دجنبر الجاري.