بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها القاسية في قضية الصحافية هاجر الريسوني، اطلعت “أخبار اليوم” على نص الحكم وحيثياته وتبين من خلاله أن المحكمة رفضت جميع طلبات الدفاع معتمدة، أساسا، في حكمها على “اعتراف هاجر” بالإجهاض، رغم أنها نفت ذلك أمام القاضي، كما نفته في محاضر الشرطة التي وقعتها، كما اعتمدت المحكمة على الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب سمير بركاش، بمستشفى ابن سينا بطلب من الشرطة القضائية، رغم أن الدفاع أتبث أنه لا سند قانوني لها. أكثر من هذا، فإن القاضي اعتبر أن هاجر كانت راضية بالخبرة، رغم أنها أبلغته في جلسة عمومية أنها رفضت الخضوع لهذه الخبرة. كما لم تأخذ المحكمة بتأكيد هاجر وخطيبها أنهما مخطوبان ومقبلان على الزواج، واعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”. التلبس بالعودة إلى نص الحكم يظهر منذ البداية كيف بررت المحكمة رفضها لكل الدفوع الشكلية، ومنها غياب التلبس لأن هاجر اعتقلت من أمام عمارة في حي أكدال رفقة خطيبها، ولم تكن متلبسة بجريمة الإجهاض. لكن المحكمة اعتبرت أن “جريمة التلبس تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية”، وأن “مناط التلبس هو وجود تقارب زمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها”، وأن “حالة التلبس بهذا المفهوم متوفرة في هذه النازلة بشكل لا غبار عليه”، وأن تدخل الشرطة القضائية “كان فوريا بعد ارتكاب جريمة الإجهاض مباشرة”. إذ تم توقيف كل من هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين، بباب العمارة التي توجد بها العيادة الطبية. وأنه بعد استفسار الطبيب محمد جمال بلقزيز أكد أنه أجرى لهاجر عملية “إجهاض عن طريق الشفط”. وهنا يظهر أن المحكمة تنسب إلى الطبيب قوله أنه قام بالإجهاض رغم أنه لم يصرح بذلك. رفض إبطال المحاضر وبخصوص طلب الدفاع إبطال محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وسائر المحاضر التي تلته بسبب خرق المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية لأن التفتيش أجري بمحل مهني ملزم صاحبه بكتمان السر المهني، ولم يتم إشعار النيابة العامة، ردت المحكمة في حكمها بأن العيادة تعد “مسرحا للجريمة”، وبالتالي، “كان من اللازم أن تخضع للتفتيش والبحث”، وأن المعاينات التي قامت بها الشرطة تمت بعد إشعار النيابة العامة، ولم تر المحكمة “عيبا ولا خطرا” في أن يطلع ضابط الشرطة على السر المهني لأنه يدخل في صلب عمله، وأن ضابط الشرطة، أيضا، يخضع للسر المهني، وأن ما يمنعه القانون هو إفشاء السر المهني إلى الغير، وليس هناك ما يفيد أنه تم إفشاء سر أيا كان خلال مراحل البحث. المحكمة تدافع عن الخبرة وبخصوص الدفع باستبعاد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب سمير بركاش، لأنها لم تتم بأمر من النيابة العامة، وإنما بأمر من الشرطة القضائية خلافا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية وكذا من المادة 77 من القانون نفسه، ردت المحكمة بأن ما قامت به الشرطة من عرض هاجر على الخبرة “يدخل ضمن اختصاصاتها ويستمد مشروعيته من مقتضى المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح لضابط الشرطة أن يستعين بأي شخص مؤهل لإجراء المعاينات التي لا تقبل التأخير. وأن الأمر يتعلق بخبرة تمت في فترة البحث التمهيدي، ولا تنطبق عليها مقتضيات المادتين 47 و77 من قانون المسطرة الجنائية التي تنظم اختصاصات النيابة العامة بعد البحث التمهيدي. ورغم أن دفاع هاجر أظهر خلال المرافعات، بأن المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن “معاينات” وليس “خبرة طبية”، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك. أما بخصوص عدم تسجيل الطبيب بركاش ضمن جدول الخبراء المخلفين، فردت المحكمة بأن الأمر يتعلق ب”فحص طبي أنجز من طرف خبير مختص مؤهل وفق ما يمليه عليه ضميره”، في إطار المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الأمر لا يتعلق بخبرة قضائية تحتاج إلى أمر قضائي تمهيدي يُعهد القيام بها للخبراء القضائيين المسجلين بجدول الخبراء. أما بشأن تحرير الشهادة الطبية باللغة الفرنسية، ردت المحكمة بأن هذه اللغة هي التي جرى استعمالها والعمل بها من قبل الأطباء ولم يرتب مشرع المسطرة الجنائية عن ذلك جزاء البطلان. أما الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة فائزة الشبل، رئيسة مصلحة البيولوجيا الشرعية بقسم مختبر الشرطة العلمية، فأكدت المحكمة، أيضا، أنها أجريت في مرحلة البحث التمهيدي ولم تأمر بها المحكمة وان سندها يوجد في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية. وبخصوص إكراه هاجر على الخبرة أفادت المحكمة أنه لا يوجد في الملف ما يفيد بأنها أكرهت عليها، معتبرة أن الطبيب بركاش، الذي قام بالخبرة أدى قسم أبوقراط، وهو ملزم بتقديم الرعاية والعناية الطبية كأصل، “ولا يمكن إلباسه ثوب الجلاد”، بل إن المحكمة اعتبرت أن الشهادة الطبية تفيد أنه “كان هناك تجاوبا” من طرف هاجر وقت خضوعها للفحص. ما يعني أن المحكمة استندت إلى الشهادة الطبية للتأكيد على تجاوب هاجر مع الخبرة، ولم تعتمد على تصريحها أمام المحكمة الذي أعلنت فيه أنها رفضت الخبرة. وفِي مضمون الدعوى العمومية، تبين أن المحكمة تبنت محضر الشرطة بكون هاجر اعترفت بالإجهاض، رغم أنها رفضت التوقيع على المحضر الوحيد الذي نسب فيه إليها قولها إنها خضعت لإجهاض. كما نسبت المحكمة إلى الطبيب قوله بأنه قام بعملية “إجهاض عن طريق الشفط”، رغم أنه نفى فعل الإجهاض سواء في المحاضر أو أمام المحكمة. كما تبنت المحكمة رواية الشرطة بشأن حالة الشحوب والعياء الشديد على وجه هاجر، وأن هذه الأخيرة أفادت بأن “ذلك بسبب عملية الإجهاض التي أجريت لها”. وبخصوص عرض هاجر على خبرة طبية بمستشفى ابن سينا، تبين أن المحكمة اعتمدت على ما جاء في الشهادة الطبية للطبيب بركاش، الذي نسب لها تصريحات نفتها أمام المحكمة من قبيل قولها له أنها كانت حامل في أسبوعها الثامن، وأنها أوقفت بشكل إرادي حملها غير المرغوب فيه، وان التحليلات أظهرت وجود هرمون الحمل. وأوردت المحكمة تصريح الطبيب بلقزيز أمامها، والذي يفيد أنه عندما استقبل هاجر في العيادة أخبرته بتأخر العادة الشهرية عنها، فقام بفحصها بالصدى، فتبين له وجود دم ففهم أن الحمل قد فسد، وكان بها نزيف ولم يعاين آثار الحمل، وأخبرها أن عليه إزالة ذلك لأنها كانت مهددة بالخطر وأنه قام بشفط الدم ولم يعرضها للإجهاض. إجهاض عبر الشفط، وليس إجهاضا عبر التكريط ورغم نفي الطبيب جمال بلقزيز، شكلت المحكمة موقفا جازما بأنه قام بإجهاض حمل هاجر الريسوني “عن طريق الشفط”، وأنه “اعتاد القيام بعمليات إجهاض غير قانونية داخل عيادته الطبية”، مستندة إلى شهادة كاتبته في محضر الشرطة. ومن الأدلة التي اعتمدتها هي اعترافه أمام الشرطة بالقيام بإجهاض عبر الشفط، رغم أنه نفى الإجهاض، بل تحدث عن شفط الدم المتلبد. المحكمة رفضت، أيضا، استناد دفاع هاجر وطبيبها، إلى الخبرة الطبية التي أنجزت بمستشفى ابن سيناء، لكونها تفيد عدم وجود إجهاض، لأنه “لا أثر للملقاط الذي يستعمل في الإجهاض في عنق الرحم”، ولكن المحكمة ردت بأن هذا يعتبر دفعا “غير مجد”، وجاء في نص الحكم “أن عدم وجود آثار الملقاط بعنق رحم الظنينة هاجر الريسوني يؤكد بشكل قاطع صحة ما انتهى إليه البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بمسرح الجريمة بأن عملية الإجهاض تمت بواسطة جهاز الشفط، الذي تم العثور عليه داخل العيادة ولَم تتم بطريقة التكريط التي يستعمل فيها الملقاط”. خطبة هاجر مجرد “تمويه وتضليل” وبخصوص تهمة الفساد، فإنه رغم تأكيد كل من هاجر وخطيبها رفعت الأمين، سواء أمام الشرطة أو أمام المحكمة بأنهما مخطوبان بعلم الأسرة، وأنهما يستعدان للزواج إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”، بل اعتبرت أن تهمة الفساد “قائمة في حقهما باعترافهما القضائي أمام المحكمة”، بل إن المحكمة اعتبرت أنه “حتى لو سلمنا بصحة ادعاء الخطوبة، فإن الخطبة تبقى مجرد وعد وتواعد بالزواج، وليست زواجا ولا يمكنها أن تبرر المعاشرة الزوجية التي تبقى فعلا مجرما دون وجود عقد موثق. وتعد إدانة هاجر وخطيبها بالفساد، مخالفة للاجتهاد القضائي في المغرب (قرار جنحي لمحكمة الاستئناف رقم 690 بتاريخ 24 يناير 1991)، الذي يعتبر أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا، مادام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الأزواج، حيث إنه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف، ومادامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له، وأنه كان يعولها وقد اكترى لها بيت الزوجية، فإن جريمة الفساد غير قائمة”. 6