بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا بررت المحكمة أحكامها القاسية في ملف هاجر
نشر في اليوم 24 يوم 05 - 10 - 2019

بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها القاسية في قضية الصحافية هاجر الريسوني، اطلعت “أخبار اليوم” على نص الحكم وحيثياته وتبين من خلاله أن المحكمة رفضت جميع طلبات الدفاع معتمدة، أساسا، في حكمها على “اعتراف هاجر” بالإجهاض، رغم أنها نفت ذلك أمام القاضي، كما نفته في محاضر الشرطة التي وقعتها، كما اعتمدت المحكمة على الخبرة الطبية التي أنجزها الطبيب سمير بركاش، بمستشفى ابن سينا بطلب من الشرطة القضائية، رغم أن الدفاع أتبث أنه لا سند قانوني لها. أكثر من هذا، فإن القاضي اعتبر أن هاجر كانت راضية بالخبرة، رغم أنها أبلغته في جلسة عمومية أنها رفضت الخضوع لهذه الخبرة. كما لم تأخذ المحكمة بتأكيد هاجر وخطيبها أنهما مخطوبان ومقبلان على الزواج، واعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”.
التلبس
بالعودة إلى نص الحكم يظهر منذ البداية كيف بررت المحكمة رفضها لكل الدفوع الشكلية، ومنها غياب التلبس لأن هاجر اعتقلت من أمام عمارة في حي أكدال رفقة خطيبها، ولم تكن متلبسة بجريمة الإجهاض. لكن المحكمة اعتبرت أن “جريمة التلبس تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية”، وأن “مناط التلبس هو وجود تقارب زمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها”، وأن “حالة التلبس بهذا المفهوم متوفرة في هذه النازلة بشكل لا غبار عليه”، وأن تدخل الشرطة القضائية “كان فوريا بعد ارتكاب جريمة الإجهاض مباشرة”. إذ تم توقيف كل من هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين، بباب العمارة التي توجد بها العيادة الطبية. وأنه بعد استفسار الطبيب محمد جمال بلقزيز أكد أنه أجرى لهاجر عملية “إجهاض عن طريق الشفط”. وهنا يظهر أن المحكمة تنسب إلى الطبيب قوله أنه قام بالإجهاض رغم أنه لم يصرح بذلك.
رفض إبطال المحاضر
وبخصوص طلب الدفاع إبطال محضر الانتقال والتفتيش والحجز والمعاينة والإيقاف، وسائر المحاضر التي تلته بسبب خرق المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية لأن التفتيش أجري بمحل مهني ملزم صاحبه بكتمان السر المهني، ولم يتم إشعار النيابة العامة، ردت المحكمة في حكمها بأن العيادة تعد “مسرحا للجريمة”، وبالتالي، “كان من اللازم أن تخضع للتفتيش والبحث”، وأن المعاينات التي قامت بها الشرطة تمت بعد إشعار النيابة العامة، ولم تر المحكمة “عيبا ولا خطرا” في أن يطلع ضابط الشرطة على السر المهني لأنه يدخل في صلب عمله، وأن ضابط الشرطة، أيضا، يخضع للسر المهني، وأن ما يمنعه القانون هو إفشاء السر المهني إلى الغير، وليس هناك ما يفيد أنه تم إفشاء سر أيا كان خلال مراحل البحث.
المحكمة تدافع عن الخبرة
وبخصوص الدفع باستبعاد الخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب سمير بركاش، لأنها لم تتم بأمر من النيابة العامة، وإنما بأمر من الشرطة القضائية خلافا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية وكذا من المادة 77 من القانون نفسه، ردت المحكمة بأن ما قامت به الشرطة من عرض هاجر على الخبرة “يدخل ضمن اختصاصاتها ويستمد مشروعيته من مقتضى المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، التي تبيح لضابط الشرطة أن يستعين بأي شخص مؤهل لإجراء المعاينات التي لا تقبل التأخير. وأن الأمر يتعلق بخبرة تمت في فترة البحث التمهيدي، ولا تنطبق عليها مقتضيات المادتين 47 و77 من قانون المسطرة الجنائية التي تنظم اختصاصات النيابة العامة بعد البحث التمهيدي. ورغم أن دفاع هاجر أظهر خلال المرافعات، بأن المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن “معاينات” وليس “خبرة طبية”، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك.
أما بخصوص عدم تسجيل الطبيب بركاش ضمن جدول الخبراء المخلفين، فردت المحكمة بأن الأمر يتعلق ب”فحص طبي أنجز من طرف خبير مختص مؤهل وفق ما يمليه عليه ضميره”، في إطار المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الأمر لا يتعلق بخبرة قضائية تحتاج إلى أمر قضائي تمهيدي يُعهد القيام بها للخبراء القضائيين المسجلين بجدول الخبراء. أما بشأن تحرير الشهادة الطبية باللغة الفرنسية، ردت المحكمة بأن هذه اللغة هي التي جرى استعمالها والعمل بها من قبل الأطباء ولم يرتب مشرع المسطرة الجنائية عن ذلك جزاء البطلان. أما الخبرة المنجزة من طرف الدكتورة فائزة الشبل، رئيسة مصلحة البيولوجيا الشرعية بقسم مختبر الشرطة العلمية، فأكدت المحكمة، أيضا، أنها أجريت في مرحلة البحث التمهيدي ولم تأمر بها المحكمة وان سندها يوجد في المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية. وبخصوص إكراه هاجر على الخبرة أفادت المحكمة أنه لا يوجد في الملف ما يفيد بأنها أكرهت عليها، معتبرة أن الطبيب بركاش، الذي قام بالخبرة أدى قسم أبوقراط، وهو ملزم بتقديم الرعاية والعناية الطبية كأصل، “ولا يمكن إلباسه ثوب الجلاد”، بل إن المحكمة اعتبرت أن الشهادة الطبية تفيد أنه “كان هناك تجاوبا” من طرف هاجر وقت خضوعها للفحص. ما يعني أن المحكمة استندت إلى الشهادة الطبية للتأكيد على تجاوب هاجر مع الخبرة، ولم تعتمد على تصريحها أمام المحكمة الذي أعلنت فيه أنها رفضت الخبرة.
وفِي مضمون الدعوى العمومية، تبين أن المحكمة تبنت محضر الشرطة بكون هاجر اعترفت بالإجهاض، رغم أنها رفضت التوقيع على المحضر الوحيد الذي نسب فيه إليها قولها إنها خضعت لإجهاض. كما نسبت المحكمة إلى الطبيب قوله بأنه قام بعملية “إجهاض عن طريق الشفط”، رغم أنه نفى فعل الإجهاض سواء في المحاضر أو أمام المحكمة. كما تبنت المحكمة رواية الشرطة بشأن حالة الشحوب والعياء الشديد على وجه هاجر، وأن هذه الأخيرة أفادت بأن “ذلك بسبب عملية الإجهاض التي أجريت لها”. وبخصوص عرض هاجر على خبرة طبية بمستشفى ابن سينا، تبين أن المحكمة اعتمدت على ما جاء في الشهادة الطبية للطبيب بركاش، الذي نسب لها تصريحات نفتها أمام المحكمة من قبيل قولها له أنها كانت حامل في أسبوعها الثامن، وأنها أوقفت بشكل إرادي حملها غير المرغوب فيه، وان التحليلات أظهرت وجود هرمون الحمل. وأوردت المحكمة تصريح الطبيب بلقزيز أمامها، والذي يفيد أنه عندما استقبل هاجر في العيادة أخبرته بتأخر العادة الشهرية عنها، فقام بفحصها بالصدى، فتبين له وجود دم ففهم أن الحمل قد فسد، وكان بها نزيف ولم يعاين آثار الحمل، وأخبرها أن عليه إزالة ذلك لأنها كانت مهددة بالخطر وأنه قام بشفط الدم ولم يعرضها للإجهاض.
إجهاض عبر الشفط، وليس إجهاضا عبر التكريط
ورغم نفي الطبيب جمال بلقزيز، شكلت المحكمة موقفا جازما بأنه قام بإجهاض حمل هاجر الريسوني “عن طريق الشفط”، وأنه “اعتاد القيام بعمليات إجهاض غير قانونية داخل عيادته الطبية”، مستندة إلى شهادة كاتبته في محضر الشرطة. ومن الأدلة التي اعتمدتها هي اعترافه أمام الشرطة بالقيام بإجهاض عبر الشفط، رغم أنه نفى الإجهاض، بل تحدث عن شفط الدم المتلبد. المحكمة رفضت، أيضا، استناد دفاع هاجر وطبيبها، إلى الخبرة الطبية التي أنجزت بمستشفى ابن سيناء، لكونها تفيد عدم وجود إجهاض، لأنه “لا أثر للملقاط الذي يستعمل في الإجهاض في عنق الرحم”، ولكن المحكمة ردت بأن هذا يعتبر دفعا “غير مجد”، وجاء في نص الحكم “أن عدم وجود آثار الملقاط بعنق رحم الظنينة هاجر الريسوني يؤكد بشكل قاطع صحة ما انتهى إليه البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بمسرح الجريمة بأن عملية الإجهاض تمت بواسطة جهاز الشفط، الذي تم العثور عليه داخل العيادة ولَم تتم بطريقة التكريط التي يستعمل فيها الملقاط”.
خطبة هاجر مجرد “تمويه وتضليل”
وبخصوص تهمة الفساد، فإنه رغم تأكيد كل من هاجر وخطيبها رفعت الأمين، سواء أمام الشرطة أو أمام المحكمة بأنهما مخطوبان بعلم الأسرة، وأنهما يستعدان للزواج إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك مجرد “تمويه وتضليل”، بل اعتبرت أن تهمة الفساد “قائمة في حقهما باعترافهما القضائي أمام المحكمة”، بل إن المحكمة اعتبرت أنه “حتى لو سلمنا بصحة ادعاء الخطوبة، فإن الخطبة تبقى مجرد وعد وتواعد بالزواج، وليست زواجا ولا يمكنها أن تبرر المعاشرة الزوجية التي تبقى فعلا مجرما دون وجود عقد موثق.
وتعد إدانة هاجر وخطيبها بالفساد، مخالفة للاجتهاد القضائي في المغرب (قرار جنحي لمحكمة الاستئناف رقم 690 بتاريخ 24 يناير 1991)، الذي يعتبر أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا، مادام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الأزواج، حيث إنه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف، ومادامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له، وأنه كان يعولها وقد اكترى لها بيت الزوجية، فإن جريمة الفساد غير قائمة”. 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.