رمت النساء السلاليات الكرة في ملعب النواب البرلمانيين لإنصافهن، من خلال تقديم تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، الذي يناقش في البرلمان، متعلقة بسن المساواة بين إناث وذكور الجماعات السلالية، حيث أكدن على أن المسؤولية تقع على عاتق المشرع البرلماني، ليبينوا لنا هل هناك حقوق المرأة أم أن الكلام الذي يقال في قبة البرلمان هو للتسويق الإعلامي فقط. ربيعة الناصري، الحقوقية في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن هذا القانون لقي تعاطفا من البرلمانيين بعد عقد عدة لقاءات معهم لتوضيح ملابساته، غير أنه حسب المتحدثة فقد وقع البرلمانيون في خلط بين انتفاع النساء السلاليات وبين حقهن في الإرث، موضحة أنه تم شرح الفرق للبرلمانيين، وذلك استنادا إلى رأي المجلس العلمي الذي أجاز للنساء الانتفاع من الأراضي السلالية على قدم المساواة بين الرجال والنساء. وانتقدت الناصري التي كانت تتحدث خلال لقاء منظم من طرف الجمعية التي تنشط فيها تحت عنوان “المسؤولية التاريخية للبرلمان وحقوق النساء السلاليات”، صباح أول أمس، (انتقدت) الصراع الذي قالت عنه السياسوي بين الفرق البرلمانية حول القانون، خصوصا في الشق المتعلق بتدبير وزارة الداخلية للأراضي الجموع، حيث طالبت عدد من الفرق البرلمانية برفع وزارة الداخلية يدها عن هذا القطاع، غير أن هذه الأخيرة ترد بأن إشراف وزارة الداخلية هو الذي سيضمن حقوق النساء السلاليات، وفي حالة ترك التسيير للنواب السلاليين، ترى الناصريين أن “الفوضى” ستعم القطاع. وزادت المتحدث ذاتها أن هذا النقاش يغطي على النقاش الحقيقي المتعلق بتمتيع النساء السلاليات بحقوقهن، خصوصا وأنه إذا تم إدخال هذا التعديل، فلن تتمكن النساء من الحقوق وسيتعرضن “للحكرة”. وتقترح الجمعية عددا من التعديلات على مشروع القانون، أولها يتعلق بالمادة 4، التي تتحدث عن أنه يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة، حيث تعتبر الهيئة الحقوقية أن التنصيص على الاحتكام للأعراف السائدة للتصرف في الأملاك الجماعية، من قبل الجماعات السلالية، سيعطي المشروعية من جديد للممارسات التميزية السائدة في الأحكام العرفية، التي لطالما ارتبطت بإقصاء النساء من حقوق الانتفاع، وتقترح الجمعية حذف كلمة “الأعراف” من مشروع القانون. التعديل الثاني يتعلق بالمادة 9، التي تشير إلى أن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها المتمتعين بالحقوق المدنية ذكورا وإناثا نوابا عنها، من أجل تمثيل الجماعة السلالية، غير أن الناصري اعتبرت أنه يجب إضافة مادة إضافية تتضمن تحقيق مبدأ المناصفة بين نساء ورجال أعضاء الجماعات السلالية داخل الهيئات النيابية. أما التعديل الثالث، فيخص المادة 6، التي تؤكد على أن أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا يتمتعون بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، إلا أن الحقوقية البارزة ترى أن الاكتفاء بإدراج “أعضاء الجماعة ذكورا وإناثا، يعني فقط عملية الانتفاع دون تحديد الأساس الذي سيتم اعتماده لتوزيع هذا الانتفاع، كما أنه لم يتم التنصيص بصريح العبارة على تكريس المساواة بين الذكور والإناث. وفي هذا الشأن، تقترح الجمعية الصيغة التالية لهذه المادة، والمتمثلة في أن “يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع على قدم المساواة من أملاك الجماعة التي ينتمون إليها، كما يتمتع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بنفس الحقوق في الانتفاع من أملاك الجماعة التي ينتمون إليها”. وفي شهادات للنساء السلاليات، أكدن على أنهن يحرمن من حقوقهن رغم أنهن يعملن ويكدن أكثر من الرجال، الذين يغادر أغلبهم القرية إلى المدينة أو الخارج، كما اشتكين من إقصائهن من الحقوق بسبب زواجهن بشخص خارج القبيلة. النائبات السلاليات بدورهن تحدثن عن تعرضهن للإقصاء والحيف من قبل زملائهم الذكور، من خلال عقد اجتماعات واتخاذ قرارات لا يتم إشراكهن فيها..