يضع الدستور الجزائري مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء انتخابات الرئاسة في حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة، وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية يقودها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، المنصب الذي يشغله حاليا عبد القادر بن صالح. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، المعدل في 2016، على: “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان. الّذي يجتمع وجوبا”. ووفق نفس النص “يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”. وحسب الدستور “إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة”. ويضيف “في هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ (الطيب بلعيز) مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”. ويشغل منصب رئيس مجلس الأمة حاليا عبد القادر بن صالح، وهو الرجل الثاني في الدولة دستوريا، وينتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)؛ ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان وراء حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كما أن الرجل يعد من المقربين من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. بينما يتولى الطيب بلعيز، رئاسة المجلس الدستوري، منذ فبراير 2019، (بعد وفاة مراد مدلسي)، ويعد من الشخصيات المقربة أيضا من الرئيس بوتفليقة، والتي تولت عدة مناصب وزارية من بينها وزير العدل، ووزير الداخلية، وشغل مدير ديوان الرئاسة، كما تولى من قبل رئاسة المجلس الدستوري لغاية 2013. ولا يتحدث الدستور الجزائري صراحة عن آليات عزل الرئيس، إلا في حالة واحدة، وهي المرض الخطير والمزمن، حيث يبلغ المجلس الدستوري، بإجماع أعضائه، البرلمان بثبوت المانع الدستوري، ويجتمع البرلمان بغرفتيه ويعلن بأغلبية الثلثين على الأقل ثبوت المانع، ويتولى حينها رئيس مجلس الأمة، رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، دون أن يحق له إقالة الحكومة، وفي حالة استمرار المانع، يعلن شغور منصب الرئيس، والتي لا يصفها الدستور ب”العزل” وإنما “الاستقالة وجوبا”، ليميزها عن الاستقالة الاختيارية. حيث تنص المادة 102 من الدستور أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”. وتتم آلية عزل الرئيس حسب ذات المادة، بإعلان “البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة، الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”. وتوضح المادة أنه “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا”. يشار، أن المادة 104 من الدستور، تنص على أنه “يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه. ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة”. وفي 1992، دخلت الجزائر في حالة فراغ دستوري، بعد “استقالة” الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وحل المجلس الشعبي الوطني، ورفض رئيس المجلس الدستوري تولي منصب الرئيس، مما تطلب إجراء تعديل الدستور في 1996، في عهد الرئيس اليامين زروال. وأجرى الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم في 1999، ثلاث تعديلات دستورية في 2002 لجعل الأمازيغية لغة وطنية، و2008 لفتح العهدات الرئاسية التي كانت مقيدة بعهدتين، و2016، تمت إعادة تقييد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط.