بات من الضروري حسب التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية جناح الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر, تنحي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأسباب صحية, وتطبيق المادة 88 من دستور البلاد التي تنص في حالة ما إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشعور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وقال أحد المؤسسين للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية المحامي علي يحيى عبدالنور إن “الرئيس قدم خلال خطابه الذي توجه به للأمة في 15 أبريل الجاري بصورة مثيرة للشفقة لشخص أنهكه المرض وغير قادر على أداء مهامه”، مشيرا الى ان المادة 88 من الدستور تكون ربما الحل. وأضاف “رحيل الرئيس هو حتمية مطلقة.. إذا تم التأكد من أن رئيس الجمهورية غير قادر على تحمل مهامه، فعلى الجيش أن يتولى مهامه”.