دخل، يوم أمس 12 مارس، القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقدم طلبا للحصول على المعلومات التي يريدها، وفق نموذج محدد، متوجها إلى إدارات الدولة، سواء مباشرة أو عبر البريد العادي أو الإلكتروني. ويلزم هذا القانون الإدارة بالرد على الطلب داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، ويمكن تمديد الأجل مدة مماثلة. وفي حال رفض الطلب، على الإدارة أن تعلل رفضها، مثل عدم توفرها على المعلومات، أو أن المعلومات توجد ضمن الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وينطوي القانون الجديد أيضا على عقوبات جديدة، تطال «الاستعمال السيئ» للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها «نتج عنه ضرر للمؤسسة»، أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمال المعلومة أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار. في هذه الحال، يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم، إضافة إلى إمكانية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية. وبذلك، فإن الفصل 29 من قانون الحق في الحصول على المعلومات من شأنه أن يشكل مبررا لمتابعة الصحافيين الذين قد ينشرون معلومات محصلا عليها من خلال استعمال هذا القانون، وهو ما يشكل تحديا جديدا أمام العمل الصحافي.