1)- يعتبر صحافيا كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في الفصلين الأول والثاني من القانون الأساسي للصحافي المهني. 2)- مبادئ أخلاقيات المهنة وواجبات الصحافيين يمارس الصحافيون عملهم بكامل الدقة طبقا لمبادئ أخلاقيات المهنة الواردة كملحق لهذا الميثاق، كما أن المؤسسة بدورها تحترم هذه الأخلاقيات وتلتزم بعدم القيام بأية ممارسة مهنية من شأنها أن تؤدي إلى خرق لهذه الأخلاقيات. يحترم العاملون المعنيون طبقا لهذا الميثاق المبادئ الأخلاقية التالية : أ التمييز دائما وبشكل واضح بين الوقائع والآراء أو التأويلات مع اجتناب كل التباس أو تشويه ، وكذلك اجتناب بث التخمينات والإشاعات، ب لا تنشر غير الأخبار الموثوق بها ودائما مع اجتناب التأكيدات أو المعطيات غير الدقيقة التي لا تتوفر على إثبات كاف، والتي من شأنها أن تضر أو تستخف بشرف الأشخاص أو تحدث ضررا أو قلة اعتبار غير مبرر لمؤسسات عمومية أو خاصة، ج تصحيح الأخبار والآراء التي يكون قد تبث بطلانها أو تكون مضرة بحقوق أو مصالح الأشخاص أو المؤسسات. ح- تجنب استعمال ألفاظ مهينة، ت استعمال الأساليب الشريفة للحصول على المعلومات أو الأخبار أو الصور دون اللجوء إلى الطرق غير الشرعية، ث احترام طلب عدم استعمال آلة التسجيل أو التصوير عندما يكون هذا الطلب صريحا حسب الإجراء المعتاد لهذه القاعدة في ظل مجتمع حر، د رفض أية مكافأة خارج إطار المؤسسة الإعلامية وطبقا للقرارات المتفق عليها في إطار جماعي . وفي جميع الحالات لا يجب الجمع بين مزاولة النشاط الصحافي وأنشطة مهنية أخرى لا تتناسب مع الإعلام مثل الإشهار، أو العلاقات العامة أو إعارة الصوت أو الصورة، سواء كانت في مجال المؤسسات أو المنظمات العمومية أو الشركات الخاصة. ر عدم بث الإشهار المقنع الذي تحاول الشركات أو المؤسسات أو الخواص تحريره كأخبار. ز عدم استعمال معلومات تم الحصول عليها بطريقة سرية للمصلحة الخاصة من قبل الصحافيين عند مزاولتهم لوظيفتهم الإعلامية . ط احترام حق الأشخاص في حياتهم وصورتم الخاصة في حالات أو ظروف تنشأ عنها مواقف حزن وألم . وتفادي التدخل المجاني والتنقيب غير الضروري حول عواطفهم وظروفهم، خاصة عندما يلح الأشخاص المعنيون على اجتناب ذلك. ظ الحفاظ بشكل دقيق على افتراض مبدأ البراءة في المعلومات والآراء المرتبطة بقضايا أو إجراءات جنائية جارية . ص المعالجة بعناية خاصة كل خبر يخص القاصرين ، مع اجتناب ذكر الأسماء عندما يكون القاصرون ضحايا ( ماعدا في حالات القتل المفترض) أو شهودا ، أو متهمين في قضايا جنائية ، خصوصا في قضايا ذات أهمية اجتماعية خاصة كما هو الحال بالنسبة للجنح الجنسية ، وكذلك اجتناب ذكر أسماء الأقرباء أو الأشخاص المقربين للمتهمين في قضايا جنائية، خصوصا إذا لم يرغبوا في ذلك . اتخاذ الحذر وبعناية خاصة عند استعمال الصور ، التي يمكن ببشاعتها أن تمس أحاسيس القارئ والمشاهد، واجتناب الاستغلال بغرض الإثارة خارج السياق دون أن يبرر ذلك إخفاء العناصر الأساسية للوقائع كالحروب والاعتداءات والحوادث أو أحداث مماثلة . س الامتناع عن نشر أو بث الأخبار أو الآراء التي تحتوي على مضامين من شأنها أن تحرض على التمييز بسبب العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضعية الاجتماعية أو الثقافية ، وكذلك في حالة التحريض على استعمال العنف ، مع اجتناب استعمال ألفاظ أو صفات تضر بالأشخاص معنويا أو ماديا. 3) حرية الإعلام يزاول الصحفيون في المجال مهنتهم بحرية، إما بالبحث، أو بالحصول على المعلومات، أو بتحضيرها ونشرها وبثها وذلك دون التعرض لتدخلات خارجية، ينجز العمل اليومي حسب التعليمات المهنية للمسؤولين عن مختلف القطاعات الإخبارية في إطار أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق. 4) بند الضمير يمكن للصحافيين كيفما كانت صلاحياتهم التنظيمية ممارسة بند الضمير وذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للصحافي المهني . 5) الرفض المبرر لمهمة يمكن للصحافي وكيفما كانت مهمته التنظيمية أن يرفض إنجاز عمل كلف به، عندما يكون هذا العمل مخالفا للمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في ميثاق الشرف. لا بد من أن يكون الرفض مبررا . ولا يفضي الرفض إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء . 6) رفض الإمضاء أو الظهور يمكن للصحافي وكيفما كانت صلاحيته التنظيمية أن يسحب إمضاءه أو يرفض قراءة أو تقديم أي خبر أو خبر مصور عندما يتعرض هذا الأخير لإجراءات رقابة من شأنها أن تغير معناه أو شكله. ولا تفضي ممارسة هذا الحق إلى عقوبة، أو ضرر أو إعفاء عندما لا تقبل الإدارة أو المسؤولين عن النشر رفض الصحافي الإمضاء أو الظهور أو الرفض المبرر لمهمة ما ، يقوم مجلس التحرير بدور الوسيط لدى الإدارة وذلك بإصدار تقرير حول الموضوع. 7) الحفاظ على السر المهني يحق ويجب على الصحافيين كتمان المصادر التي تسهل المعلومات السرية. يمكن للسر أن يذاع في حالة إذا ما كان هناك خطر على الحياة، أو الأشخاص ويجب على المؤسسة أن تساند الطلب أمام السلطات الإدارية أو القضائية وتكون مجبرة على تسهيل الإعفاء القضائي للمتضرر. لا يفضي الإجراء المحتمل إلى إعفاء أو إلى أية عقوبة شغل أخرى، يحترم الصحافيون السر المهني لزملائهم وذلك بامتناعهم عن ذكر اسم صاحب الخبر أو المصادر السرية المستعملة. 8) الاحتراف تشجع المؤسسة الاحتراف والتكوين المستمر وتحفز الصحافيين كيفما كانت نوعية علاقاتهم المهنية ، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية الجماعية أو القوانين المنظمة لعلاقات الصحافيين بمؤسساتهم. يطرح المجلس أمام مجالس المؤسسة خر وقات حقوق الشغل التي يمكنها أن تؤدي إلى تدهور جودة البرامج الإعلامية . 9) المشاركة يعترف للعاملين في مختلف المصالح الإعلامية ، بحق المشاركة المهنية عن طريق مجالس التحرير، وذلك كضمانة للحقوق المعترف بها في هذا الميثاق وكتنظيم منطقي وديمقراطي. تعتبر إدارات المصالح الإعلامية، المركزية منها والإقليمية مسؤولة عن الخط التحريري وهي تمارس حقوق التنظيم وتنسيق الأعمال المرتبطة بهذا الخط. يمكن للمجلس أن يقوم بإنجاز التوصيات التي يعتبرها مناسبة، وذلك لكي تخدم البرمجة الإعلامية بطريقة أفضل المصلحة العمومية والمبادئ والضوابط المتضمنة في هذا الميثاق. 10) حول مجالس التحرير ووظيفتها تعتبر مجالس التحرير المحور الذي ترتكز عليه مشاركة الصحافيين والإدارة المكلفة بالخدمات الإعلامية. - تتم استشارة مجالس التحرير قبل: أ إعادة تنظيم المصالح الإعلامية ب عند تعيين أطر متوسطة وعند تعيين مدير الخدمات الإعلامية، ت عند ترجمة مخططات المناوبة ، والانتقال الداخلي ، والترقية والتكوين المهني المستمر. ث في تبني عقوبات فردية لا تتناسب مع قانون الشغل أو كإجراء لصلح سابق لهذه العقوبات. 11) المشاركة في التعيينات: قبل أن تشرع إدارة المؤسسة في تعيين رئيس التحرير في الصحافة المكتوبة أو مدير الأخبار أو ما يوازي هذه المسؤولية في الوكالة والوسائل السمعية البصرية، يبلغ المدير مجلس التحرير اقتراحاته يخبر المجلس ، باقتراح التعيين، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من توصل الإدارة بالبلاغ. يخضع المجلس تقريره لتصديق الصحافيين. ولكي يصادق على الاقتراح يجب أن يصوت النصف بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين، وإذا كان مخالفا للتعيين المقترح من طرف الإدارة، فيجب علاوة على ذلك أن يعدل من طرف ثلثي المصوتين. لا يعتبر القرار ملزما، ولكن تأخذ الإدارة بعين الاعتبار رأي المجلس (consultatif) تبلغ تعيينات رؤساء الأقسام أو التحرير أو رؤساء البرامج الإخبارية ، مسبقا من طرف مدير الأخبار لمجلس التحرير. وإذا ما رفض ثلثي المجلس هذا التعيين، يخضع القرار لتعديل من طرف الصحافيين وذلك بواسطة نفس الإجراء. لا يعتبر القرار ملزما، ولكن يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس والتعديلات التي أجريت عليه. يمكن أن ترفض طريقة تدبير رئيس التحرير أو مدير الأخبار وذلك لمسه بالمبادئ المتضمنة في الضوابط المذكورة في الفصل الثالث من هذا الميثاق، أو لتجاهله أخلاقيات المهنة أو لإجباره المحترفين على سلوك مهني مخالف لهذه الأخلاقيات، أو لتصرفات تعسفية واضحة في علاقاته مع قسم التحرير. في مثل هذه الحالات المحتملة يعرض المجلس تقرير مفصلا أو مبررا للوقائع التي استدعت الرفض يوافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ويصادق على الرفض. يمكن للإدارة عند النظر في الرفض أن تقوم بعزل رئيس التحرير أو مدير الأخبار أو تطلب منه تعديلات في طريقة تدبيره. 12) المشاركة في المخطط المهني: تجتمع الإدارة كل سنة وذلك في شهر سبتمبر مع المجلس، خلال الاجتماع يخبر المجلس بمخطط الموسم،وفي ظرف ثلاثة أيام يقوم المجلس بإنجاز تقرير استشاري حول المخطط ويعاد نفس الإجراء المذكور سابقا في حالة تغيير الإدارة أو البرمجة الإخبارية . يقوم المجلس على رأس كل ستة أشهر بإنجاز تقرير حول جودة الأداء المهني ومطابقته للمبادئ التي ينص عليها هذا الميثاق. في التقرير السابق ذكره، يمكن للمجلس أن يقوم بإنجاز التوصيات التي يعتبرها مناسبة لكي تخدم التطور المهني والمصلحة العامة بشكل أفضل، وبإمكانه أن يحاسب بشكل رسمي الإدارة لعدم احترامها المبادئ المذكورة التي تعد إطارا مرجعيا لكل نشاط إعلامي. 13) التنسيق يدعو رئيس التحرير ومدير الأخبار على الأقل مرة كل شهر إلى اجتماع مع مجلس التحرير، الذي تطرح أمامه جميع الاستشارات والمبادرات والخلافات التي عرفها قسم التحرير حول المسائل المهنية. يمكن للمجلس لأمر مستعجل الدعوة إلى اجتماع طارئ مع الإدارة . 14) حول المجالس الإقليمية : يجب أن يؤسس في كل مركز إقليمي للمؤسسة مجلس تحرير يتكون من عدد معين من الأعضاء لديهم استقلال خاص كاف لإبطال أي مسألة مرتبطة بهذا الميثاق وذلك في مجال اختصاصهم. في حالة خلاف أو نزاع بين المجلس الإقليمي للتحرير وإدارة الإعلام يصبح من اختصاص مجلس التحرير المركزي رفع تقرير للإدارة المختصة من أجل حل عاجل للخلاف. 15) الاجتماعات يكون من اختصاص مجلس التحرير استدعاء ورئاسة اجتماعات التحرير، ويمكنه تفويض الرئاسة لأحد أعضائه. 16) التكوين ويمكن أن يترشح لذلك كل الصحافيين الذين يكونون قد اشتغلوا سنتين على الأقل داخل المؤسسة، لا يمكن أن يترشح مدير الأخبار أو رئيس التحرير. 17) الانتخاب يعتبر كل الصحافيين المشار إليهم في الفصل الثاني من هذا الميثاق ناخبين. تكون الترشيحات فردية، يكون من اختصاص مجلس التحرير عندما تنتهي صلاحيته الدعوة إلى انتخاب المجلس الذي سيخلفه ، وتكون صلاحية المستشارين لمدة سنتين. لكي يصبح الانتخاب من الناحية القانونية يجب أن يصوت اكثر من النصف بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين يكون قابلا لانتخاب العاملون المذكورون في الفصل الثاني أي العاملين الذين يكرسون ساعات عملهم لمهام في المصالح الإعلامية. كل عامل يترك وظائفه المهنية في الخدمات الإعلامية يفقد وضعيته كعضو في مجلس التحرير ، ويعوض بالاسم الموالي في اللائحة. 18) الطرد يمكن لأي عضو في المجلس أن يطرد بتصويت أغلبية الصحافيين، يجب أن تكون هذه الأغلبية مشكلة من نصف الأصوات على الأقل بالإضافة إلى صوت واحد من الحاضرين. 19) نظام العمل يصبح رئيسا كل مرشح حاصل على أغلبية الأصوات، يختار كل مجلس رئيسا وكاتبا عاما. يتمتع الرئيس بصوت مرجح وتقوم مختلف المجالس بإنجاز قانون داخلي عام. تساعد المؤسسة المجالس على تنمية وظائفها وتسهيل حصولها على مقرات ولهذا الغرض، يتوفر المستشارون على ست ساعات حرة في الشهر قابلة للتجميع، ولا يمكن للمستشارين أن يعفوا من مسؤولياتهم المهنية. يمكن للمستشارين طلب الإعفاء من مهمتهم ، وفي هذه الحالة يحق التعويض بالمرشح الموالي الذي يتوفر على أكبر عدد من الأصوات.