أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نهاية الأسبوع الجاري، تقريرا عالميا عن حقوق الإنسان في 100 دولة حول العالم، من بينها المغرب، وهو التقرير، الذي يرسم صورة قاتمة عن واقع الحقوق، والحريات في المغرب، خصوصا فيما يخص حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق المهاجرين، والحراك الاجتماعي. الجزء، الذي خصصه التقرير العالمي للمغرب، يبدأ بالحديث عن تناقض السلطات المغربية في تسامحها مع المعارضة العلنية، من خلال ردها، في شهر مارس الماضي، على احتجاجات حراك جرادة، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واعتقال قادة الحراك، الذين حكم عليهم بعدة أشهر سجنا نافذا، كما تستحضر المنظمة الحكم على قادة حراك الريف، معتبرة أن محاكمتهم كانت “جائرة”. ومن بين نقاط التناقض، التي سجلتها “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها، تمكن موظفيها من العمل في المغرب، والصحراء المغربية “بحرية نسبيا”، فيما تعتبر أنه طوال عام 2018، تم تقييد أنشطة منظمات غير حكومية أخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب. حرية التجمع، عنف الشرطة، ونظام العدالة الجنائية على الرغم من أن المندوبية الوزارية، المُكلفة بحقوق الإنسان قالت إن قوات الأمن فرقت 3 في المائة فقط من أصل 17,511 مظاهرة، نظمها مُتظاهرون في المغرب، خلال سنة كاملة، معتبرة أن عمليات التفريق تمت بطريقة تنسجم مع احترام الحريات الأساسية، وسيادة القانون، إلا أن “هيومن رايتس ووتش” قالت إنها وثقت في عامي 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق الاحتجاجات، فضلا عن اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص، والاعتداء على رجال الأمن. وعن نظام العدالة الجنائية، قالت المنظمة إن “قانون المسطرة الجنائية” يمنح المُدعى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، أو في حد أقصى 36 ساعة، لكن لا يتمتع المعتقلون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة. وفي سياق الحديث عن التدخلات الأمنية، قالت المنظمة الحقوقية إنه ابتداء من 14 مارس، واجهت السلطات الاحتجاجات الاجتماعية، والاقتصادية في مدينة جرادة المنجمية الفقيرة “بقمع تخطى محاولة تقديم متظاهرين، زُعم أنهم كانوا عنيفين، إلى العدالة”، مشيرة إلى أن الاعتقالات شملت 69 متظاهرا على الأقل في جرادة، فيما انتهى حراك الريف باعتقال 450 ناشطا. حرية تكوين الجمعيات قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المغربية عرقلت الكثير من الأنشطة، التي تُنظمها فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، من خلال منعها من الوصول إلى الأماكن المنوي عقد الأنشطة فيها، حيث أغلقت السلطات، في 12 مارس الماضي في مدينة بني ملال مدخل مقر مؤسسة مجتمعية، حيث كان الفرع المحلي ينوي عقد مؤتمر، دون تقديم أي مبرر مكتوب للحظر. وحسب المصدر ذاته، واصلت الحكومة فرض حظر بحكم الأمر الواقع على البعثات البحثية من قبل “منظمة العفو الدولية”، منذ عام 2015، على الرغم من السماح للمنظمة بالدخول دون عوائق نسبيا ل25 سنة تقريبا، إذ تمكن باحثو “هيومن رايتس ووتش” من إجراء أبحاث خلال 2018 في مدينة جرادة، والعيون في الصحراء، لكن كثيرا ما تبعتهم سيارات على متنها رجال بلباس مدني. حرية التعبير وفي سياق الحديث عن حرية التعبير والرأي في المغرب، قالت المنظمة الحقوقية ذاتها إن قانون الصحافة والنشر، الذي اعتمده المغرب عام 2016، ألغى عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، غير أنه، في الوقت ذاته، يُحافظ القانون الجنائي على عقوبة السجن لمجموعة متنوعة من جرائم التعبير السلمي، منها “المس” بالإسلام، والنظام الملكي. ويشير التقرير نفسه إلى أن السلطات حاكمت صحافيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بجرائم جنائية غير مُتعلقة بالصحافة ظاهريا، ولكن تمت محاكمتهم على ما يبدو انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير، موردة مثال الحكم على القيادي في حراك الريف المرتضى إعمراشا بتهمة الإرهاب، والحكم على الصحافي حميد المهداوي. المهاجرون واللاجئون لم تُصادق الحكومة بعد على مسودة أول قانون للمغرب بشأن حق اللجوء، إذ إنه بين عامي 2013 و2017، منحت لجنة وزارية بطاقات لاجئ، وإقامة لمدة سنة، قابلة للتجديد ل 745 شخصا، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اعترفت بهم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” كلاجئين. ومنذ ذلك الحين، سمح المغرب ل 1,106 آخرين من اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية بالحصول على الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والصحة، لكن دون الحق في العمل. ويعيد التقرير ذكر ما سجلته منظمة العفو الدولية، في شهر شتنبر الماضي، بحديثها عن “الحملة الواسعة النطاق، التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”، معتبرة أن قوات الأمن نفذت مُداهمات في عدة مدن في المحافظات الشمالية من مُدن طنجة، والناظور، وتطوان، واعتقلت أفارقة من جنوب الصحراء ونقلتهم في حافلات إلى مدن داخلية وأفرجت عنهم هناك. حقوق النساء والفتيات وفيما يتعلق بحقوق النساء، قال التقرير الحقوقي إن “مدونة الأسرة” تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث، وإجراءات الحصول على الطلاق، كما تُحدد المُدونة السن الدنيا للزواج ب 18سنة، لكنها تسمح للقضاة بتزويج الطفلات من دون هذا السن، وفقا لظروف معينة، معتبرة أنهم “عادة ما يقومون بذلك”. وأضافت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” أن تجريم الزنا في المغرب، والجنس خارج الزواج لهما أثر تمييزي ضد المرأة، بما أن ضحايا الاغتصاب قد يواجهن المقاضاة إذا رفعن دعاوى لم تقبل لاحقا. كما تواجه النساء، والفتيات، أيضا، المحاكمة إذا وُجدن حاملات، أو لديهن أطفال خارج الزواج. وبعد أشهر من دخول قانون جديد بشأن محاربة العنف ضد النساء حيز النفاذ، وهو القانون، الذي يُجرم بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويُوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” اعتبر أن القانون الجديد لا يُحدد واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.