جو بايدن يمنح ميسي وسام الحرية ونجم الأرجنتين يعتذر عن حضور حفل تسلمها    رسميا.. "الكاف" يُعلن عن موعد سحب قرعة كأس أمم أفريقيا للمحليين    رغم الطقس البارد.. حريق ضخم يلتهم غابة موكلاتة بتطوان (فيديو)    لمحاولة التوصل إلى صلح.. تأجيل ثاني جلسات محاكمة سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز    الاكتواء بأسعار الدواجن النارية..يدفع المستهلك المغربي للمطالبة بالتدخل الحكومي    بوانو: وزير الصحة يسعي للتعامل مع شركة أمريكية لوضع المعطيات الصحية للمغاربة لدى الإسرائيليين    تقرير يتوقع استقالة رئيس وزراء كندا    لماذا تخسر قضيتك رغم أنك على حق؟ . . . تأملات قانونية    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يبلغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه الملعب المالي (1-0)    الشعباني: حققنا المطلوب وحسمنا التأهل أمام الملعب المالي    بعد تتويجه رفقة سان جيرمان.. الجامعة المغربية تهنئ حكيمي    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر    الدولار يتراجع وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية    ما حقيقة "فيروس الصين الجديد" الذي يثير مخاوف العالم؟    مصالح ‬المغرب ‬تتعزز ‬في ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي    قضية "بوعلام صنصال" تزيد من تأزيم العلاقات الفرنسية الجزائرية    جون أفريك تكشف أسباب التفوق الدبلوماسي المغربي في الساحل    الجمهورية ‬الوهمية ‬الدولة ‬النشاز ‬التي ‬أطبقت ‬عليها ‬العزلة ‬القاتلة    سعيد الناصري يقوم بتجميد شركة الوداد من قلب سجن عكاشة    الكونغو تنهي معاناتها مع قطاع الطرق بسلسلة من الإعدامات    ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تمويل الراحل القذافي لحملته الانتخابية    عرس بضواحي القنيطرة يتحول إلى مأتم    كيوسك الإثنين | التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم نهاية نونبر    رثاء رحيل محمد السكتاوي    عملية إطلاق نار تقتل 3 إسرائيليين    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    الصين: البنك المركزي يحدد أولوياته لسنة 2025    معرض "سيرا 2025".. المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات، وكأس العالم للطهاة    أبرز المتوجين بجوائز "غولدن غلوب" الثانية والثمانين    وضعية القطارات المتهالكة التي تربط الجديدة والبيضاء تخلق الجدل    شركة "ميتا" تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة على (فيسبوك) و(إنستغرام)    آية دغنوج تطرح "خليك ماحلّك" باللهجة لبنانية    السعودية .. ضبط 19 ألفا و541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    ارتفاع أسعار الدجاج الحي إلى 30 درهماً للكيلوغرام    تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الثلوج    تراجع سعر صرف الدرهم المغربي أمام الأورو والدولار    نهضة بركان يفوز على الملعب المالي في رابع جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية    زخات رعدية مهمة وثلوج مرتقبة بالمغرب    حكيمي يتوج بلقب "السوبر الفرنسي"    الزمامرة تنتصر بثلاثية في الجديدة    تفاصيل حكم فرنسي يقضي برفع ساعات العربية بمدارس البعثة بالمغرب    تلقت ما مجموعه 7 آلاف و226 ملفا : مؤسسة وسيط المملكة ترى الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي معقدة ومضيعة للوقت    أزمة إنتاج أمهات الكتاكيت بالمغرب .. شركة أمريكية مرشحة لبناء ضيعات    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    الحسيمة.. سيارة تدهس تلميذة صغيرة وتنهي حياتها    تيزنيت:"تيفلوين" تفتح أبوابها الأربعون لاكتشاف الموروث الثقافي والفلاحي والاجتماعي والتقليدي للساكنة المحلية    مسرحية "هم" تمثل المغرب في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي    انطلاق أشغال مؤتمر الألكسو ال14 لوزراء التربية والتعليم العرب بمشاركة المغرب    "أدناس" يستحضر تيمة "الشعوذة"    مطالب للحكومة بتوعية المغاربة بمخاطر "بوحمرون" وتعزيز الوقاية    الصين تطمئن بشأن السفر بعد أنباء عن تفشي فيروس خطير في البلاد    أسباب اصفرار الأسنان وكيفية الوقاية منها    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تُعلن تشغيل المسار البرتقالي من قطار الرياض    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورة للتصويت على ملتمس استقالة رئيس بلدية إمنتانوت
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 11 - 2018

أياما قليلة بعد صدور حكم قضائي إداري أجاز لعامل شيشاوة، بوعبيد الكَراب، ممارسة سلطة الحلول محل رئيس بلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب للاتحاد الاشتراكي، حددت الإدارة الترابية الثلاثاء 13 نونبر الجاري تاريخا لانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي لم تلتئم في موعدها بسبب امتناع رئيس المجلس عن تضمين جدول أعمالها بنقطة متعلقة بالتصويت على مقرّر استقالته.
وقد توصل أعضاء المجلس باستدعاءات لحضور الدورة المقرّر عقدها بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، ابتداءً من الساعة 11 من صباح اليوم المذكور، بعد أن كان الحكم القضائى المشمول بالنفاذ المعجل علّل ممارسة العامل لسلطة الحلول بامتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، مع ما ترتب عن ذلك من إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، موضحا بأن العامل لجأ للقضاء الإداري الاستعجالي بعد أن رفض الرئيس الاستجابة لطلبه بإدراج ملتمس الاستقالة الذي كان تقدم به 23 مستشارا، من أصل 25 المشكلين للمجلس، معللين إيّاه ب “التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج والمخططات التنموية”.
وبعد أن أقرّ الحكم بحالة الامتناع، أجاز للعامل أن يحلّ محلّ الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عنها، استنادا إلى المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة المبادرة إلى الدعوة لعقد دورة يتداول خلالها المجلس في شأن ملتمس استقالة الرئيس، الذي تقدم به مستشارون جماعيون من حزبه، بالإضافة إلى آخرين من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أوضحوا فيه بأن تشكيل الأغلبية الجديدة المناوئة للرئيس جاء “بعد استنفاد جميع المحاولات والوسائل الحبية من طرف المتدخلين والسلطات المحلية والإقليمية”.
ومن المقرّر أن ينهي التداول في ملتمس الاستقالة حالة الشلل التي تعيشها البلدية، بسبب شدّ الحبل بين الرئيس ومعارضيه، الذين كان 21 منهم اعتصموا، في وقت سابق، بمقرّ الجماعة، احتجاجا على رفضه التفاعل مع ملتمس استقالته، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، وقد فضّ المستشارون الاعتصام بعد أن تعهد العامل بالتدخل لتطبيق القانون. يشار إلى أن المادة المذكورة تنص على أن ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس لا يمكن تقديمه سوى مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، مشددة على إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، فيما تشير فقرتها الثالثة إلى أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من العامل، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.