أياما قليلة بعد صدور حكم قضائي إداري أجاز لعامل شيشاوة، بوعبيد الكَراب، ممارسة سلطة الحلول محل رئيس بلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب للاتحاد الاشتراكي، حددت الإدارة الترابية الثلاثاء 13 نونبر الجاري تاريخا لانعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي لم تلتئم في موعدها بسبب امتناع رئيس المجلس عن تضمين جدول أعمالها بنقطة متعلقة بالتصويت على مقرّر استقالته. وقد توصل أعضاء المجلس باستدعاءات لحضور الدورة المقرّر عقدها بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، ابتداءً من الساعة 11 من صباح اليوم المذكور، بعد أن كان الحكم القضائى المشمول بالنفاذ المعجل علّل ممارسة العامل لسلطة الحلول بامتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، مع ما ترتب عن ذلك من إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، موضحا بأن العامل لجأ للقضاء الإداري الاستعجالي بعد أن رفض الرئيس الاستجابة لطلبه بإدراج ملتمس الاستقالة الذي كان تقدم به 23 مستشارا، من أصل 25 المشكلين للمجلس، معللين إيّاه ب “التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج والمخططات التنموية”. وبعد أن أقرّ الحكم بحالة الامتناع، أجاز للعامل أن يحلّ محلّ الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع عنها، استنادا إلى المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة المبادرة إلى الدعوة لعقد دورة يتداول خلالها المجلس في شأن ملتمس استقالة الرئيس، الذي تقدم به مستشارون جماعيون من حزبه، بالإضافة إلى آخرين من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أوضحوا فيه بأن تشكيل الأغلبية الجديدة المناوئة للرئيس جاء “بعد استنفاد جميع المحاولات والوسائل الحبية من طرف المتدخلين والسلطات المحلية والإقليمية”. ومن المقرّر أن ينهي التداول في ملتمس الاستقالة حالة الشلل التي تعيشها البلدية، بسبب شدّ الحبل بين الرئيس ومعارضيه، الذين كان 21 منهم اعتصموا، في وقت سابق، بمقرّ الجماعة، احتجاجا على رفضه التفاعل مع ملتمس استقالته، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، وقد فضّ المستشارون الاعتصام بعد أن تعهد العامل بالتدخل لتطبيق القانون. يشار إلى أن المادة المذكورة تنص على أن ملتمس المطالبة باستقالة الرئيس لا يمكن تقديمه سوى مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، مشددة على إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، فيما تشير فقرتها الثالثة إلى أنه إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس أن يطلب، بواسطة مقرّر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من العامل، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وهو الطلب الذي تبت فيه المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.