الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    طنجة: توقيف 55 مرشحا للهجرة غير النظامية وحجز أربعة زوارق مطاطية    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد مرتقبة من السبت إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    سيارات اجرة تطارد سيارة "تطبيقات" بطريقة هوليودية بالرباط (فيديو)    الخطوط الأذربيجانية تعل ق رحلاتها إلى سبع مدن روسية بعد حادث تحطم الطائرة    "جبهة دعم فلسطين": احتجاجات مناهضي التطبيع تتعرض لتجريم عملي وإدانة 13 ناشطا بسلا "سياسية"    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    "الاتحاديات" يطالبن بقانون أسرة واضح يحمي القاصرات ويؤكد الخبرة الجينية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    ألمانيا: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الدرك يحرر 19 محتجزا من ضيعة فلاحية    "أتقداو" تفتتح متجرا جديدا في الخميسات    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    معارض جزائري ل "رسالة 24 ": الاحتقان الرقمي مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي إلى الشارع الجزائري    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون “محاربة العنف ضد النساء” في المغرب.. هل ينجح؟
نشر في اليوم 24 يوم 28 - 09 - 2018

على الرغم من دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ، في 12 شتنبر الجاري، إلا أنه لا يزال يثير جدلا واسعا، بين من يعتبرونه قانونا “ثوريا”، ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها، وحمايتها.
وتسبب العنف ضد النساء بالمغرب في مقتل 81 امرأة، خلال عام 2016، بحسب منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء.
ولم تسلم النساء المسنات من تصاعد العنف ضدهن، حيث تعرضت 792 مسنة عام 2016 للاعتداء مقابل 883 عام 2015، وفق جمال الشهادي، منسق المرصد ذاته.
وفي نونبر2017، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيأة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62 في المائة من مجموع نساء البلاد حاليًا.
قانون “ثوري”
قبل ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ، قالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، إن “القانون الجديد يعتبر قانونا ثوريا”.
وأضافت، وقتها، في حديث للأناضول، أنه “بعد مدونة (قانون) الأسرة، التي اعتمدها البلد عام 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة، ويحميها من العنف، الذي يطالها”.
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي، التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.
وأوضحت الحقاوي، ضمن تصريحها، أن “القانون الجديد يتميز بأربعة أبعاد، الوقائي، والحمائي، والتكفلي، والزجري”، مؤكدةً أن “إقرار القانون، استغرق أكثر من خمس سنوات من النقاش العمومي والإنصات، في إطار الديمقراطية التشاركية”.
ويعتبر القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين)، منتصف فبراير الماضي، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، حيث تعد الظاهرة من القضايا، التي تؤرق المجتمع، وفعالياته الحقوقية والمدنية.
نحو ثقافة “تحترم” المرأة
وغير بعيدة عن الحقاوي، ثمنت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الخطوة، واعتبرت وجود قانون يجرم العنف، الذي يمارس ضد المرأة “أمراً إيجابياً” في حد ذاته، مؤكدةً أنها “تراهن على القانون كآلية بيداغوجية لنقل ثقافة المجتمع إلى ثقافة تنبد العنف، وتحترم المرأة، وتقدرها”.
وقالت البقالي في حديث مع الأناضول إن “الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة لا يمكن أن يعالجه القانون وحده”.
واستدركت أن “هذا القانون الذي يتضمن عقوبات رادعة للمتحرشين بمختلف الفضاءات، يمكن أن يساهم في القضاء على مظاهر الجرأة على إهانة المرأة، والحط من كرامتها، واستباحة جسدها”.
وشددت البقالي على ضرورة مضاعفة حملة التوعية بالقانون والعقوبات الرادعة فيه لجرائم العنف والتحرش بالمرأة، إذ تركز على ضرورة تقدير المرأة واحترامها، والقيام بتوعية استباقية لضمان عدم ارتكاب أفعال عنف لفظي أو جسدي ضدها، لأننا لا نريد أن نصل إلى دوامة المحاكم، ومتاهات إثبات الحوادث وتعقيداتها”.
مقارنات
وفي مقارنة بين القانون الجنائي، والقانون المستحدث المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء، يلاحظ تغييرا في نصوصهما المشتركة، مع رفع عقوبات الحبس، والغرامات المالية في القانون المستحدث.
ونص القانون الجنائي على أنه “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة بالإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من 120 إلى 500 درهم”.
ونص أيضا على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم (500 إلى 5 آلاف دولار)، بسبب جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر، أو تهديدات، أو وسائل للإكراه، أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة، التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية”.
فيما يعاقب القانون الجديد المتعلق بمحاربة العنف والتحرش ضد النساء، بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الأماكن العامة، أو غيرها بأفعال، أو أقوال، أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية.
كما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم (500 إلى 5 آلاف دولار)، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كانت الضحية قاصرا.
ونص القانون، أيضا، على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم (ألف إلى 3 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
وتصل عقوبة الاختطاف، والاحتجاز إلى 20 سنة سجنا، بعدما كانت عشر سنوات.
وخصص القانون الجديد عقوبة خاصة على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 60 ألف درهم (ألف و200 إلى 6 آلاف دولار).
كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم (ألف و200 إلى 12 ألف دولار).
“طموح بعيد المنال”
وبعكس ما ذهبت إليه حقاوي والبقالي، ترى بثينة قروري، رئيسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن القانون “يضمن الحد الأدنى من عناصر الحماية للنساء ويشكل أرضية صلبة يمكن أن تعمل على محاربة ظاهرة العنف ضد النساء”.
وأشارت قروري في حديث للأناضول إلى أن دخول القانون حيّز التنفيذ، سيظهر بعض العيوب وجوانب القصور، التي يتضمنها.
وشددت المتحدثة نفسها على أن “الممارسة والتنزيل سيظهران الحاجة إلى العمل على معالجة هذه العيوب من خلال تقديم تعديلات على القانون”.
واعتبرت قروري، وهي أيضا برلمانية عن حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، أن “المسؤولية الجسيمة في تنفيذ هذا القانون تقع على عاتق المكلفين بتنفيذه، وتحديدا الشرطة القضائية والقضاة”، مشددةً في الآن ذاته على أن “التطبيق السليم لهذا القانون سيسهم في حماية النساء وصيانة حرمة أجسادهن”.
واستبعدت قروري أن ينجح القانون في “استئصال” ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب، معتبرة ذلك “طموحا كبيرا لا يزال بعيد المنال”، وقالت: “الحديث عن استئصال العنف ضد النساء طموح كبير، ولا أعتقد أن المقاربة الزجرية، التي سيشكل هذا القانون جزءا منها كافية للقضاء على ظاهرة معقدة هي نتيجة لأسباب متعددة”.
وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن “هناك العديد من الدول المتقدمة، التي تتوفر على قوانين متطورة، وبنيات استقبال للتكفل بالنساء ضحايا العنف لم تستطع القضاء النهائي على العنف ضد النساء”.
وأوضحت قروري أن الأمر في اعتقادها “يتطلب مقاربة شمولية تتداخل فيها عناصر متعددة، من قبيل التربية والثقافة والإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية كالمسجد، والمسرح، والجمعية، والسينما والمدرسة، وذلك في إطار مقاربة استباقية ووقائية حقيقية”.
قانون فضفاض وأحادي
وترى ثرية السعودي، رئيس فرع منظمة اتحاد العمل النسائي بالرباط، أن تحقيق الحماية الكافية للنساء من العنف في القضاء العام وحمايتهن من التحرش الجنسي “لاتزال مستبعدة”.
وسجلت السعودي، في حديث للأناضول، ملاحظات سلبية لمنظمتها على القانون، منها أنه “صدر بطريقة أحادية من طرف الحكومة، التي لم تنصت فيه إلى جمعيات المجتمع المدني، كما لم يأخذ مقترحاتهم في الموضوع بعين الاعتبار”.
ومع ذلك، أفادت الناشطة الحقوقية بأنه يمكن القول إن الصدى، الذي خلفه القانون “إيجابي”، مستدركة بالقول: “لكن غير كاف”.
وأضافت السعودي أن القانون “فضفاض وترك ثغرات كبيرة”، مستدلة على ذلك بالقول: “في قضية التحرش مثلا يقول القانون: “إذا أمعن المتحرش”، لكنه لم يحدد كيف يكون هذا الإمعان هل باللمس أم ماذا؟ وهذه مشاكل حقيقية، وبالتالي، نحن لا نعول كثيرا على هذا القانون في تحقيق كرامة المرأة، وحمايتها من التحرش في الفضاء العام”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.