بعد الضجة التي سبق أن أثارها استيراد نفايات من إيطاليا، في عهد الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، صادقت الحكومة، أمس، على مرسوم يضبط استيراد وتصدير النفايات، ويضع شروطا لمنح التراخيص اللازمة لذلك. وتخضع النفايات على المستوى الدولي لاتفاقية "بال"، بشأن التحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها، وفي المغرب تخضع لقانون يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، صدر سنة 2006، وتم تعديله، حيث ينظم استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب ودول أخرى، وهو القانون الذي نص على تحديد لائحة النفايات موضوع الاستيراد والتصدير وشروط منح الترخيص بنص تنظيمي. وينص المرسوم الجديد (النص التنظيمي) على تحديد شروط منح رخصة استيراد وتصدير النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، ويحدد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها. وتتم مسطرة منح التراخيص عبر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية حسب طبيعة النفايات، على أن تبدي هذا الرأي في أجل 30 يوما من تاريخ توصل السلطات المذكورة، وفي غياب رد فعل يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه. وبخصوص النفايات الخطرة الناتجة عن مناطق التصدير الحرة، فإن طلب الترخيص باستيرادها يودع لدى كتابة الدولة في التنمية المستدامة، ويتضمن الطلب وثيقة الإخطار، ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها، أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها، كما يفرض المرسوم إرفاق الطلب بدفتر تحملات وفق نموذج يتضمن على الخصوص، معلومات عن هوية المستورد، وكفاءات المستخدمين المكلفين بالاستيراد، والوسائل المادية التي تسمح للمستورد بعملية الاستيراد، والتعريف بالنفايات ومصدرها والمسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب، وغيرها من المعلومات. ويمكن أن تمنح السلطة المعنية الترخيص بشروط أو بدون شروط أو ترفض تسليم الترخيص داخل أجل 60 يوما، يبدأ من تاريخ توصلها بملف طلب الترخيص، ويجب تعليل كل رفض.. وفي حالة تسليم الترخيص، فإن صلاحيته تمتد لشهرين. أما النفايات غير الخطرة، فإنه يطبق عليها الإجراءات نفسها. أما في حالة الرغبة في تصدير النفايات، فإن الأمر يتطلب أولا، موافقة الدولة التي ستستقبلها، ويخضع ذلك في المغرب لطلب رخصة تصدير، ويتضمن الطلب وثيقة الإخطار، ووثيقة النقل والعقد المبرم بين مصدر النفايات أو مستوردها أو مستغل المنشأة الموجهة إليها النفايات. وترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طلب الترخيص إلى الدولة التي ستستورد هذه النفايات داخل أجل 60 يوما من تاريخ توصلها بطلب الترخيص، ولا يتم التصدير إلا بموافقة الدولة المستوردة، وتمتد صلاحية مدة الترخيص بالتصدير لسنة واحدة. ولا يمكن الترخيص بتصدير النفايات للدول التي تمنع استيراد النفايات، أو التي لم تمنح موافقة كتابية لاستيراد النفايات، والدول التي ليست طرفا في اتفاقية بال. وبخصوص الترخيص بعبور النفايات الخطرة، فإن المرسوم يسمح بعبورها المياه الإقليمية بناء على طلب ترخيص موجه لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي تطلب رأي السلطة المكلفة بالملاحة البحرية ورأي وكالة طنجة المتوسط في حالة التوقف في أحد موانئ المتوسط. من جهة أخرى، ينص المرسوم على ضرورة إبرام عقد تأمين أو كفالة أو ضمانة مالية قصد تأمين التدخلات المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث. وينص المرسوم على أنه يجب التخلص من النفايات أو تثمينها داخل أجل 6 أشهر، تحسب ابتداء من تاريخ تحرير شهادة التوصل، وفي حالة تصدير النفايات يجب على المصدر أن يبلغ السلطة الحكومية بإنجاز عمليات التخلص من النفايات في الدولة المستوردة.