صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها، أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي ب"تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها"، تقدمت به نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى "التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية"، واتخاذ قرار من طرفها ل"تحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها"، وكذا "الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات". كما يروم مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ الحكومي، تحديد شروط وكيفيات تسليم "رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني"، وكذا "رخص تصدير النفايات". المشروع ذاته، والذي يأتي بعد قرابة سنتين على تفجر فضيحة النفايات الإيطالية، التي هزت الرأي العام الوطني، وتسببت في موجة غضب لدى عدد من الجمعيات البيئية والحقوقية، في عهد وزيرة البيئة السابقة حكيمة الحيطي، وضع أمام القطاعات الحكومية المعنية بإبداء الرأي إزاء رخص استيراد النفايات وتصديرها "أجل لا يتجاوز مدة 30 يوما، يحتسب من تاريخ توصل السلطات المذكورة بطلب إبداء الرأي"، مشيرا إلى أنه بعد "انصرام الأجل دون أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه". ووفق مشروع المرسوم، والذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، فإن طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة ، يودع "من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة أن يرفق طلب الترخيص ب"ملف يتضمن على الخصوص وثيقة الإخطار ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات، مالم يكن المستغل هو المستورد نفسه". وألزم المشروع مستورد النفايات أو وكيله بضرورة إرفاق طلب الترخيص بالاستيراد ب"مشروع دفتر تحملات" يتضمن على الخصوص "المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، وكذا كفاءات المستخدمين بإنجاز عملية الاستيراد" و"الوسائل المادية التي تسمح للمستورد بتدبير عملية الاستيراد" و"التعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها"، و"تحديد المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب"، بالإضافة إلى "الشروط التقنية التي تضمن عملية الاستيراد بشكل آمن"، مع "التعريف بالمنشأة الموجهة إليها النفايات المستوردة للتخلص منها أو لتثمينها". ومنح المشروع أجل 30 يوما، لصاحب طلب ترخيص الاستيراد، "إذا تبين خلال دراسة طلبه، أن الملف أو مشروع دفتر التحملات المرفق له غير تام أو غير مطابق أو دراسة هذا الطلب تتطلب معلومات إضافية"، حيث نص المشروع على ضرورة "إشعار صاحب الطلب بكل الوسائل التي تنبث توصله، مع بيان المستندات والوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة". ومنع المشروع منح "أي ترخيص بتصدير النفايات الخطرة" نحو الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات"، وكذا الدول التي لم تمنح موافقتها كتابيا باستيرادها، والدول التي ليست طرفا في اتفاقية "بال" بشأن "التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها. وبخصوص الترخيص ب"عبور النفايات الخطرة عبر المياه الإقليمية"، فقط ربط المشروع إمكانية منح هذا الترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد "إرسال الطلب من قبل السلطة المختصة المعينة في دولة تصدير هذه النفايات، "مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمستندات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدرها ومسارها ووجهتها"، وكذا" الشروط التقنية والشروط المتعلقة بسلامة نقل النفايات المذكورة عبر الحدود وضمانته"، ولا سيما "وثائق الأخطار والنقل معبأة بشكل قانوني وموقع عليها وكذا إثبات الضمانة المالية المقدمة من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر". واشترط المشروع على صاحب الطلب بأن يحدد أيضا في طلبه "اسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر، ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود"، كما تم التنصيص على أن ترسل "السلطة الحكومية الكلفة بالتنمية المستدامة، خلال الثلاثة أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام طلب الترخيص بالعبور، قصد إبداء الرأي في شأنه، حسب نوعية العبور المرتقب، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة البحرية في حالة العبور في المياه الإقليمية دون توقف، والسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة البحرية والوكالة الوطنية للموانئ في حالة عبور المياه الاقليمية مع التوقف في أحد الموانئ، غير أنه ، يطلب أيضا رأي الوكالة الخاصة طنجة -المتوسط، عندما يكون التوقف مرتقبا في أحد موانئها، يشير المشروع. وبموجب مشروع هذا القانون ، فإنه "عندما لا يمكن اتمام عملية استيراد نفايات غير خطرة، وجبت إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير"، بينما عندما "يتعلق الأمر بنفايات خطرة ناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وجبت إعادتها إلى هذه المناطق." يذكر أن حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة سابقا، كانت وقعت صفقة لاستيراد شحنة من النفايات من إقليم باسكارا بإيطاليا ، بلغ وزنها 2500 طن، وهو ما خلف موجة غضب عارمة، انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، لتصل إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية المنددة.