طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض الاعتراف بزواج المغاربة بعقد «إسرائيلي»
نشر في اليوم 24 يوم 19 - 03 - 2018

قضت محكمة مغربية بعدم الاعتراف بعقود الزواج المبرمة أمام المحاكم الإسرائيلية، رافضة تذييلها، (إعطائها الصبغة التنفيذية في المغرب)، مبررة ذلك بكون المغرب لا يعترف بإسرائيل، وأن قضاء "الاحتلال"، غير مختص لإبرام عقود زواج بين مغاربة مسلمين.
ملف القضية يتعلق بقضايا الأسرة وعرض أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ضمن دائرة محكمة الاستئناف بفاس في جلسة علنية سنة 2016، حين تقدم مواطنان مغربيان مسلمان، هما بهاء الدين محمد حسين سريس، ولعزيزة بن محمد بن مبارك، إلى المحكمة عن طريق دفاعهما، وطالبا بتذييل عقد زواجهما المبرم في إسرائيل بالصبغة التنفيذية.
في المقال الافتتاحي لدفاعهما بتاريخ في 11 غشت 2016، يقولان أنهما أبرما عقد زواج تحت عدد 85437 بتاريخ 8/5/2002، ب"دولة إسرائيل"، وأنجبا أربعة أبناء، وطلبا إصدار حكم يقضي بتذييله، بالصبغة التنفيذية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقا طلبهما بنسخة من العقدين باللغتين العربية والعبرية، وعقد ازدياد الزوجة، وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية. النيابة العامة التمست كتابة في 16 غشت 2016 تطبيق القانون، فأدرج الملف في عدة جلسات، آخرها في 24 غشت 2016، وقدم خلالها دفاع المدعيين من جديد مذكرة تشير إلى أن العقد المراد تذييله، "محرر باللغة العربية وأُبرم طبقا للشريعة الإسلامية، وغير مخالف للنظام العام المغربي"، فيما قدمت النيابة العامة مستنتجات كتابية، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.
المحكمة رأت أولا، من حيث الشكل، أن الدعوى جاءت وفق ما يقتضيه القانون شكلا، فقررت قبولها. أما من حيث الموضوع، فإنها رأت أن العقد المراد تذييله، "أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية"، في حين أن الفقرة الثانية من المادة 126 من مدونة الأسرة تنص على أن "الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين، المختصين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بالتذييل بالصبغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 كما قانون المسطرة المدنية. وينص الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، على أنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ في المغرب بعد إعطائها الصبغة التنفيذية، ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
وبناء على هذه المرجعيات القانونية اعتبرت المحكمة أن العقد المراد تذييله، قد أبرم أمام سلطات إدارية محلية "لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي ومن تم غير مختصة قانونا"، وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي "لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي" بسلطات إدارية لدولة تسمى "إسرائيل". ولهذا رفضت الطلب، معتبرة أنه "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه".
الحكم المثير صدر عن قضاء الأسرة ويحمل مرجع 1063/1614/2016، حكم عدد 1181. وأصدرته هيئة تتكون من كل من مصطفى الدوحا، رئيسا، وعلي إدريسي حسني، عضوا مقررا، وإسماعيل الزياني الإدريسي عضوا، وزكية بلحالفي كاتب ضبط. وفيما يرى مناهضو التطبيع في هذا الحكم انتصارا للحق الفلسطيني، وتكريسا لعدم الاعتراف بالاحتلال، تُثار تساؤلات حول ملابسات لجوء مغربي ومغربية لإبرام عقد في إسرائيل، وعودتهما إلى المغرب للمطالبة بتذييله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.