بفضل مشروع قانون الجديد تحت رقم رقم 12-19، سوف يُمكن لفئة العُمال والعاملات، قانون يٌؤطر العلاقة بين المُشغل والعاملة أو العامل المنزلي، والذي نص على تحديد الأجر لأول مرة في المغرب، وأن لا يقل عن 60 في المائة عن الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. كما يحرص المشرُوع الذي دافع عنه التقدُم والإشتراكية ببلاغ صحفي صدر من وزارة صديقي وبيان لتنوير الرأي العام صادر عن حزب "الكتاب"، بعدما "أجتزأ" مضمونه، على ضمان مجموعة من الحقوق التي لم تكُن من قبل، وإضافة لتحديد الأجر نص القانون على تحديد لمدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية. وألزم مشروع القانون الحالي في حالة المُصادقة عليه في غُرفتي البرلمان والمُستشارين، المُشغل عرض العمال المنزليين المُتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المُشغل، ومنع "تسخير العامل" لأداء الشغل قهرا أو جبرا وسيحدد بنص تنظيمي الأشغال المنزلية الخطيرة الممنوعة على العامل أو العاملة بين 16 و 18 سنة. وحدد مشروع القانون الذي أثار الجدل في نقطة واحدة تتعلق بالسن، مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، والإستفادة من الراحة الأسبوعية، كما أن الأم العاملة بعد أن تستأنف عملها تستفيد من استراحة خاصة بالرضاعة مُدتها ساعة كاملة كل يوم لمدة سنة، وبعد قضاء العامل ستة أشهر في خدمة المُشغل يستفيد من عُطلة سنوية مدفوعة الأجر، وكذا الراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية مُأدى عنها. يُضيف المشروع الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين 9 ماي 2016 على مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، على منع تشغيل الأطفال منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة ، وإقرار نفس العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة .