حماية الأسرة بحماية أفرادها استمرارا في نَفَس تحصين مؤسسة الأسرة، بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها السلامة والاستقرار، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بالأجيال الصالحة المصلحة، المساهمة في خدمة الوطن وبنائه، خاصة أمام حالات التربية والتنشئة الخاطئة، المقصودة وغير المقصودة التي قد يتعرض لها الأطفال والشباب، وحالات الاعتداء الذي قد يطالهم في محيطهم الأسري، والذي قد يولد حالات من الغلو والتطرف، ومن الانحلال والفساد والجريمة، استمرارا في هذا النفس أكدت المسودة على المادة 482 التي تم تعديلها، والتي توفر الضمانة القانونية لرعاية هذه الفئة وحمايتها، والاعتناء ببنائها الخلقي والجسدي في وسطها الأسري. حيث نصت هذه المادة على المعاقبة " بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته أو أخلاقه أو سلامته" والمادة فيها إضافة جديدة هي رفع العقوبة الحبسية والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، مع إضافة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي ذلك تثبيت لمسؤولية الأبوين في تربية الأطفال والإشراف على حسن توجيههم، وتربيتهم بما لا يعود على سلامتهم الصحية والأخلاقية معا بالضرر. وقد نصت مختلف الشرائع السماوية والوضعية على حماية هذه الفئة، وتشديد العقوبة في حالة الإساءة إليها معنويا أو ماديا، ففي الإسلام توجيه مباشر إلى عدم الاعتداء على الأطفال قتلا أو ضربا أو إهمالا، يؤكد ذلك نصوص كثير في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا " سورة الإسراء الآية 31. وقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم " سورة الأنعام 151. والنصان فيهما نهي عن قتل الأبناء، بأنواعه المختلفة بما فيها الإجهاض، الذي يكون سببه الفقر في الحال، أو خوفا منه في المآل. وقوله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته" متفق عيله. ففي الحديث تثبيت لمسؤولية الآباء في تربية الأبناء ورعايتهم والاعتناء بهم بدنيا وخلقيا، وتأكيد على أنها مسؤولية مشتركة تقضي الاجتهاد في رعايتها، والحرص على أدائها قياما بواجب الاستجابة لأمر الخالق جل جلاله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالصغار " ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه " وفي ذلك دعوة إلى الرحمة بالصغار والرفق بهم، وإلى احترام الكبار والإحسان إليهم في المعاملة، والاعتراف بحق وفضل العلماء، وتثبيت مكانتهم في المجتمع ومؤسساته. وفي التحذير من تضيع تربية الأبناء وإعالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول". وفي النهي عن عدم العدل بينهم، قال صلى الله عليه وسلم " اعدلوا بين أولادكم في العطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر " فالنصوص دالة على وجوب الاعتناء بالأبناء والنفقة عليهم، وحسن رعايتهم وتربيتهم، والرحمة بهم، والعدل بينهم، وكلها حقوق ثابتة على الآباء للأبناء، تتطلب الإيفاء بها، وتحتاج للقوانين الإجرائية التي تضمن تحققها، وللعقوبات الزجرية التي تقي التطاول عليها. كما جاء النص على رعاية وحماية حقوق الطفل في اتفاقية 1989 والبروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نص على أن " للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع " [1] فالمادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، أو أخلاقه، أو سلامته، تؤكد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما ينبغي دعمه، والتشديد على تثبيته وتحصينه، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن للأسر القيام بهذه الوظيفة. [1] :اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.