استمرار تعليق الدراسة بإقليم الصويرة بسبب سوء الأحوال الجوية    هاريس: اعتقال مادورو غير قانوني ويتعلق بالنفط لا بالمخدرات أو الديمقراطية    فعالية كاميرونية تنهي مشوار جنوب إفريقيا في كأس إفريقيا للأمم    ما الذي قررته محكمة مانهاتن الفيدرالية في قضية مادورو؟    شاب يُنهي حياته شنقًا داخل منزل أسرته بطنجة    تدابير تستبق الفيضانات في اشتوكة    الاتحاد التونسي يقيل سامي الطرابلسي    الكاميرون تحجز مقعدها في ربع نهائي "الكان" على حساب جنوب إفريقيا وتضرب موعدا مع المغرب    رسميا .. أوناحي خارج "كان المغرب"    الركراكي: بدأنا مباراتنا فعليا في الشوط الثاني    هدف من توقيع دياز يقود الأسود إلى ربع نهائي "الكان"    وزارة الفلاحة تطلق مشاريع هيكلية لحماية الموارد ودعم فلاحي اقليم الحسيمة    ميلونشون ودو فيلبان ينددان ب"اختطاف" مادورو ويدعوان باريس إلى إدانة التدخل الأميركي    أكادير تعبئ جهازاً ميدانياً متكاملاً لمواجهة التقلبات الجوية والحد من مخاطر السيول    8913 عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2025    على مشارف انطلاق التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .. جودة التكوين بين الواقع الميداني والتدبير المركزي    طنجة تستقطب استثمارًا صينيًا جديدًا بقيمة 66 مليون دولار    شركة الخطوط الملكية الجوية الهولندية تلغي نحو 300 رحلة في مطار سخيبول بسبب الاضطرابات الجوية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    التشكيلي المغربي عبد القادر كمال يشارك في ملتقى الفنانين بالفجيرة    تشييع جثمانه بخنيفرة في موكب حزين : الحسين برحو... قيدوم الإعلام السمعي الأمازيغي والفعل المدني والمجال السياحي يترجل عن صهوة الحياة    لقاء تشاوري لمهنيي المقاهي يدعو إلى عدم استغلال "الكان" لرفع الأسعار    أوبك+ تواصل تجميد سقف إنتاج النفط        المنتخب المغربي يواجه تنزانيا بدون أوناحي في ثمن نهائي كأس إفريقيا        خلفيات صراع نقابات الصحة مع الوزارة حول المجموعات الصحية الترابية        خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديموقراطية        خطورة تغيير الأنظمة من الخارج: فنزويلا نموذجا    يساريون مغاربة: اختطاف مادورو سابقة خطيرة تضرب سيادة الدول    حنبعل بعد الإقصاء: "كرة القدم التونسية متأخرة مقارنة مع المغرب وعلينا التحرك"    "سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا إيطاليا لرصد الأرض    ألمانيا.. انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء ببرلين والشرطة تشتبه في عمل إجرامي    أمطار وثلوج ورياح قوية.. تفاصيل طقس الأحد بالمغرب    حين يدار الأمن بهدوء .. لماذا يشكل العمل الاستخباراتي قوة المغرب الخفية؟    عندما يتحول التضامن إلى اصطفاف ضد المصلحة الوطنية    حين تستبدل جامعة لقجع الصحافة بالمؤثرين ويصبح الترويج بديلا عن الإعلام    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع بأداء إيجابي    ناس الغيوان: من الوجدان الشعبي إلى السؤال النقدي        شركة "بي واي دي" الصينية تتجاوز "تسلا" في مبيعات السيارات الكهربائية عام 2025    تارودانت .. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لفنون الشارع        "عمي علي".. كيف استطاعت شخصية افتراضية أن تنتزع محبة الطنجاويين وتتحول إلى "ترند" في وقت وجيز    رواية عبْد الحميد الهوْتي "حربُ الآخرين" تجربة أدبية تَرُد عَقارب التاريخ الى ساعة الحقيقة    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون        ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2015


حماية الأسرة بحماية أفرادها
استمرارا في نَفَس تحصين مؤسسة الأسرة، بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها السلامة والاستقرار، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بالأجيال الصالحة المصلحة، المساهمة في خدمة الوطن وبنائه، خاصة أمام حالات التربية والتنشئة الخاطئة، المقصودة وغير المقصودة التي قد يتعرض لها الأطفال والشباب، وحالات الاعتداء الذي قد يطالهم في محيطهم الأسري، والذي قد يولد حالات من الغلو والتطرف، ومن الانحلال والفساد والجريمة، استمرارا في هذا النفس أكدت المسودة على المادة 482 التي تم تعديلها، والتي توفر الضمانة القانونية لرعاية هذه الفئة وحمايتها، والاعتناء ببنائها الخلقي والجسدي في وسطها الأسري.
حيث نصت هذه المادة على المعاقبة " بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته أو أخلاقه أو سلامته"
والمادة فيها إضافة جديدة هي رفع العقوبة الحبسية والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، مع إضافة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي ذلك تثبيت لمسؤولية الأبوين في تربية الأطفال والإشراف على حسن توجيههم، وتربيتهم بما لا يعود على سلامتهم الصحية والأخلاقية معا بالضرر.
وقد نصت مختلف الشرائع السماوية والوضعية على حماية هذه الفئة، وتشديد العقوبة في حالة الإساءة إليها معنويا أو ماديا، ففي الإسلام توجيه مباشر إلى عدم الاعتداء على الأطفال قتلا أو ضربا أو إهمالا، يؤكد ذلك نصوص كثير في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا " سورة الإسراء الآية 31. وقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم " سورة الأنعام 151.
والنصان فيهما نهي عن قتل الأبناء، بأنواعه المختلفة بما فيها الإجهاض، الذي يكون سببه الفقر في الحال، أو خوفا منه في المآل.
وقوله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته" متفق عيله.
ففي الحديث تثبيت لمسؤولية الآباء في تربية الأبناء ورعايتهم والاعتناء بهم بدنيا وخلقيا، وتأكيد على أنها مسؤولية مشتركة تقضي الاجتهاد في رعايتها، والحرص على أدائها قياما بواجب الاستجابة لأمر الخالق جل جلاله.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالصغار " ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه " وفي ذلك دعوة إلى الرحمة بالصغار والرفق بهم، وإلى احترام الكبار والإحسان إليهم في المعاملة، والاعتراف بحق وفضل العلماء، وتثبيت مكانتهم في المجتمع ومؤسساته.
وفي التحذير من تضيع تربية الأبناء وإعالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
وفي النهي عن عدم العدل بينهم، قال صلى الله عليه وسلم " اعدلوا بين أولادكم في العطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر "
فالنصوص دالة على وجوب الاعتناء بالأبناء والنفقة عليهم، وحسن رعايتهم وتربيتهم، والرحمة بهم، والعدل بينهم، وكلها حقوق ثابتة على الآباء للأبناء، تتطلب الإيفاء بها، وتحتاج للقوانين الإجرائية التي تضمن تحققها، وللعقوبات الزجرية التي تقي التطاول عليها.
كما جاء النص على رعاية وحماية حقوق الطفل في اتفاقية 1989 والبروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نص على أن " للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع " 1
فالمادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، أو أخلاقه، أو سلامته، تؤكد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما ينبغي دعمه، والتشديد على تثبيته وتحصينه، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن للأسر القيام بهذه الوظيفة.
————————–
1 :اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.