بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    سبب غياب صلاح الدين عن التشكيلة    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين        صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مشروع القانون الجنائي المتعلقة بالأسرة
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2015


حماية الأسرة بحماية أفرادها
استمرارا في نَفَس تحصين مؤسسة الأسرة، بما يقوي وظيفتها في المجتمع، ويضمن لها السلامة والاستقرار، ويعيد لها أدوارها في التربية والتنشئة على القيم، ومد المجتمع بالأجيال الصالحة المصلحة، المساهمة في خدمة الوطن وبنائه، خاصة أمام حالات التربية والتنشئة الخاطئة، المقصودة وغير المقصودة التي قد يتعرض لها الأطفال والشباب، وحالات الاعتداء الذي قد يطالهم في محيطهم الأسري، والذي قد يولد حالات من الغلو والتطرف، ومن الانحلال والفساد والجريمة، استمرارا في هذا النفس أكدت المسودة على المادة 482 التي تم تعديلها، والتي توفر الضمانة القانونية لرعاية هذه الفئة وحمايتها، والاعتناء ببنائها الخلقي والجسدي في وسطها الأسري.
حيث نصت هذه المادة على المعاقبة " بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته أو أخلاقه أو سلامته"
والمادة فيها إضافة جديدة هي رفع العقوبة الحبسية والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، مع إضافة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي ذلك تثبيت لمسؤولية الأبوين في تربية الأطفال والإشراف على حسن توجيههم، وتربيتهم بما لا يعود على سلامتهم الصحية والأخلاقية معا بالضرر.
وقد نصت مختلف الشرائع السماوية والوضعية على حماية هذه الفئة، وتشديد العقوبة في حالة الإساءة إليها معنويا أو ماديا، ففي الإسلام توجيه مباشر إلى عدم الاعتداء على الأطفال قتلا أو ضربا أو إهمالا، يؤكد ذلك نصوص كثير في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا " سورة الإسراء الآية 31. وقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم " سورة الأنعام 151.
والنصان فيهما نهي عن قتل الأبناء، بأنواعه المختلفة بما فيها الإجهاض، الذي يكون سببه الفقر في الحال، أو خوفا منه في المآل.
وقوله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته" متفق عيله.
ففي الحديث تثبيت لمسؤولية الآباء في تربية الأبناء ورعايتهم والاعتناء بهم بدنيا وخلقيا، وتأكيد على أنها مسؤولية مشتركة تقضي الاجتهاد في رعايتها، والحرص على أدائها قياما بواجب الاستجابة لأمر الخالق جل جلاله.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالصغار " ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه " وفي ذلك دعوة إلى الرحمة بالصغار والرفق بهم، وإلى احترام الكبار والإحسان إليهم في المعاملة، والاعتراف بحق وفضل العلماء، وتثبيت مكانتهم في المجتمع ومؤسساته.
وفي التحذير من تضيع تربية الأبناء وإعالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم" كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
وفي النهي عن عدم العدل بينهم، قال صلى الله عليه وسلم " اعدلوا بين أولادكم في العطايا كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر "
فالنصوص دالة على وجوب الاعتناء بالأبناء والنفقة عليهم، وحسن رعايتهم وتربيتهم، والرحمة بهم، والعدل بينهم، وكلها حقوق ثابتة على الآباء للأبناء، تتطلب الإيفاء بها، وتحتاج للقوانين الإجرائية التي تضمن تحققها، وللعقوبات الزجرية التي تقي التطاول عليها.
كما جاء النص على رعاية وحماية حقوق الطفل في اتفاقية 1989 والبروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نص على أن " للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع " 1
فالمادة 486 التي تجرم إلحاق الأبوين الضرر بأحد أطفاله نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة بالسكر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء السلوك، أو عدم العناية، أو التقصير في الإشراف الضروري على صحته، أو أخلاقه، أو سلامته، تؤكد على أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية الأسرة، وأن الأسرة هي المحضن الطبيعي والأول لرعاية الأطفال وحسن تنشئتهم وتربيتهم، وحمايتهم مما قد يعرض سلامتهم الخلقية والصحية للضرر والأذى، وهو ما ينبغي دعمه، والتشديد على تثبيته وتحصينه، وتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن للأسر القيام بهذه الوظيفة.
————————–
1 :اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.