تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالبرلمان عشية يوم غد الإثنين النظام الداخلي للمجلس على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 13/928 الصادر في 14 نونبر 2013، والقاضي برفض القانون برمته بسبب أن الغرفة الثانية بالبرلمان لم تمكن المجلس الدستوري بالنص الكامل لنظامها الداخلي واكتفت بإرسال التعديلات التي تم إدخالها على النظام الداخلي السابق المعمول به منذ 1998 وفق دستور 1996. هذا واعتبر قضاة المجلس الدستوري أن أن الاختصاص الذي منحه لهم الدستور، ينص على النظر في النص الكامل للنظام الداخلي، وليس المواد المعدلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين هو الغرفة الثانية من البرلمان بعد مجلس النواب، حيث تتكون تركيبة بناء على الفصل 38 من الدستور، كالشكل التالي: "ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين"، حيث "ينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات". وقد حدد القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس المستشارين، عدد أعضائه في 270 عضوا، كما بين نظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة في التجديدين الأول والثاني، ثم تنظيم المنازعات الانتخابية، وهذه المقتضيات في عمومها لا تختلف كثيرا، عن ما سبق بيانه بالنسبة لمجلس النواب".