صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس، الجمعة 16 شتنبر الجاري، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة". مشروع القانون، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لسحن الداودي، يرمي إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة" وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة". ووفق ما أفاد به الداودي، فإن الغاية من مشروع القانون الجديد هو "إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم بلادنا وتأهيل الرأسمال البشري".