أكد رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي أن "كل ما ورد"في المقال المعنون ب"فضيحة قاض يطلق سيدة في 3 أيام ويتزوجها ل"السطو" على أملاك زوجها"، الذي نرته جريدة "المساء" في عدد 16 غشت 2016، "لا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة". وأوضح رئيس المحكمة، في بيان توضيحي توصلت جريدة "الرأي المغربية" بنسخة منه، أنه "بتاريخ 14/06/2005 تقدم السيد ابراهيم النويج لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق من زوجته نجاة بلبحيرية، فتح له ملف عدد 422/05 وعينت له جلسة بتاريخ 06/07/2005، وبناء على طلب تقريب الجلسة تقرر إدراجه بجلسة 15/06/2005 لارتباط الزوجين بعملهما بالخارج وهي الجلسة التي حضرها الزوجان معا وتأكدت المحكمة من هويتهما من خلال بطاقتهما الوطنية، وأدلى خلالها السيد ابراهيم النويج بالتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 15/06/2005 تحت عدد 4854 بلدية آسفي يلتزم من خلاله بأداء نفقة بناته الثلاث". وأضاف المصدر ذاته أنه "بعد الاستماع إلى الطرفين وإجراء محاولة الصلح بحضور أخت الزوجة وتأكيدهما لطلبهما الرامي إلى الطلاق، تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة، حيث أصدرت المحكمة إذنها المؤرخ في 15/06/2005 بطلاق الزوجة نجاة بلبحيرية طلاقا خلعيا وبتوثيقه لدى عدلين تابعين لنفوذ هذه المحكمة، وهو الإذن الذي تسلمه الطرفان معا من كتابة ضبط هذه المحكمة ووقعا معا على ذلك، وبتاريخ 16/06/2005 توجها نحو مكتب العدلين، حيث وثقا الطلاق المذكور بمذكرة الحفظ رقم 7 تحت 259 صحيفة 177 بحضور الطرفين معا، حسب الثابت من رسم الطلاق ووقع من طرفهما بالمذكرة أعلاه، لتصدر المحكمة بعد ذلك حكمها عدد 437 في الملف 422 /2005 بتاريخ 29/06/2005 والقاضي بمعاينة الطلاق الخلعي الذي تم بين الطرفين ابراهيم النويج ونجاة بلبحيرية". وأكد رئيس المحكمة المذكورة أن "جميع الإجراءات المتخذة بالملف هي سليمة وتمت وفق المسطرة الواجبة التطبيق وطبقا للقانون"، وأنها كانت بحضور ابراهيم النويج سواء خلال الجلسة أو عند تسلم الإذن وكذلك عند توثيق الطلاق لدى العدلين. "كما أن واقعة عدم تطابق أسماء العدول الذين حرروا رسم الطلاق الخلعي مع الإمضاءات والتأشيرات التي ذيل بها الرسم"، يضضيف المصدر عينه، "هي كذلك مجانبة للصواب لكون الأمر يتعلق بنفس العدول"، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى أن "ادعاء المعني وجود تزوير فما عليه سوى اللجوء إلى القضاء بهذا الشأن".