الغسل: إن الإسلام أوجب غسل جميع البدن بالماء على الرجل والمرأة عقب الجماع، أو الاحتلام، جاء في القرآن العظيم: "وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ" [المائدة، 7]. كما يجب الغسل من هذه الأشياء: الجنابة، والحيض والنفاس. والجنابة تشمل الجماع؛ أي التقاء الختانين ولو بدون إنزال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْحَازَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"[1]. والإنزال هو خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. وقال العلاّمة ابن عاشر: مُوجِبُهُ حَيْضٌ نِفَاسٌ إِنْزَالْ مَغِيبُ كَمْرَةٍ بِفَرْجٍ إِسْجَالْ وقالوا أيضا: من واجبات الغسل: الدخول في الإسلام، والموت. فرائض الغسل؛ أولا: النية عند الشروع، وهو أن ينوي فريضة الغسل واستباحة الممنوع أو رفع الحدث الأكبر؛ ثانيا: الفور، وهو أن يأتي بغسل في فور واحد أي في وقت واحد ولا يترك غسل عضو حتى يجف الآخر؛ ثالثا: الدلك، وهو مس الأعضاء بعد صب الماء بحيث لا يترك منه شيئا حتى يتحقق وصول الماء إلى البشرة؛ رابعا: تعميم الجسد بالماء بحيث لا يترك منه شيئا. ويجب على الإنسان أن يتعهد ما خفي من جسده مما ينجو عنه الماء فيتعهد أذنيه بأن يجعل الماء في كفه ثم يميل أذنه على كفه ويغسلها ولا يصب الماء فيها لأجل خوف الضرر، ويتعهد إبطيه ومرفقيه وسرّته وتحت ركبتيه لكي يكون الغسل تاما كاملا؛ سنن الغسل: أولا: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، ثم المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، وغسل الأذن وذلك بإدخال الماء إلى داخلهما، وأما صفحة الأذن فيجب غسلها كما مر آنفا. مندوبات الغسل: مندوبات الغسل: البدء بغسل النجاسة، ثم الاستنجاء، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة على الأقل، ثم الرأس، وتثليث غسله، ثم الأذن اليمنى واليسرى، ثم أعلى الجسد، وتقديم شقه الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يُدخِل أصابعه في أصول الشعر، ثم حَفَن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه"[2]. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجناب والحيض؟ قال: "لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ ثَلاَثُ حَفْنَاتٍ"[3]… يتبع في العدد المقبل… ———————— 1. رواه مسلم. 2. متفق عليه. 3. رواه مسلم.