: محمد الغالي و عبد الحفيظ إدمينو، و نجاة عماري، و حسين أعبشي، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة الحقوقيين، والفاعلين السياسيين: عمر بن إيطو، وأحمد أبادرين، وسليمة فرجي، وعبد الغني وافق، والشياظمي لغدش. كما سيفتتح الملتقى بكلمات لأحزاب سياسية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية. الندوة ستجري أشغالها بمقر عمالة الحوز يوم السبت 11 مايو 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. أرضية الندوة: شكل دستور 2011 طفرة نوعية في تاريخ الدستوري المغربي، إذ ارتقى بمسألة حقوق المواطنين من الجيل الأول وهو جيل الإعلان، الذي كان هاجسه هو التنظيم المؤسساتي للحقوق من خلال توضيحها بالإعلان عنها إلى الجيل الثاني في البناء الدستوري الذي حاول سد النقائص المترتبة عن الجيل الأول بوضع الضمانات الأساسية لحماية الحقوق من الشطط والتجاوزات، فالدستور الحالي وضع أسسا دستورية تنبني على فكرة التمكين الحقوقي والسياسي للمواطنين والمواطنات. فالعبرة كل العبرة في تمكن المواطنين من حقوقهم وتمتعهم بها، أولى من اقرارها فقط بالإعلان عنها أو وضع ضمانات لا يقوى المواطن على استعمالها. يحتل البرلمان في سياق حديثنا مكانة مؤسساتية استراتيجية هي الكفيلة بالنهوض بأوضاع المواطنين و المواطنات و بالتالي تمكينهم عبر عمل التشريع، و فعل مراقبة العمل الحكومي. و من أجل تحقيق ذلك جاء دستور 2011 بمجموعة من المقتضيات الكفيلة بتعزيز الآلة التشريعية و إعطاء دور البرلمان مكانة أساسية و محددة في تحقيق المتابعة و المواكبة المستمرة لعمل الحكومي حيث تم في هذا السياق: أولا: توسع خريطة مجال القانون و توضيحها بدقة مما سيساعد على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية فيما يتعلق بدورها في مسلسل إعداد السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها (مقارنة الفصل 46 من دستور 1996 مع الفصل 71 دستور 2011)، وبالتالي عقلنة المجال التنظيمي بما بجعله أكثر تحديدا وتدقيقا. ثانيا: التقليص من الهيمنة الحكومية في المجال المالي إذ نص الفصل 77 من الدستور على أن كلا من البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة وأن للحكومة حق الرفض لكن مع بيان أسباب ذلك، في الوقت الذي كان فيه الفصل 51 من دستور 1996 يجعل هذا الحق سيفا مسلطا من طرف الحكومة لرفض مختلف التعديلات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان بحجة التوازن المالي ومن دون أي بيان للأسباب. ثالثا: الاعتراف بالبرلمان كمؤسسة تمارس سلطة وليس فقط مؤسسة تمارس وظيفة من خلال التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان من خلال التصويت على القانون ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. رابعا: الاعتراف بالمعارضة لأول مرة كمكون أساسي في العمل البرلماني وليس فقط معطى رقميا لا قيمة له حيث تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة (الفصل 60 من الدستور الجديد) و نص الفصل 10 على أن الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. و عليه ضمن الدستور الجديد لها بصفة خاصة الحقوق التالية : 1. حرية الرأي والتعبير والاجتماع . 2. حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها . 3. الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون. 4. المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان . 5. المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق . 6. المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. 7. تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان. 8. رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب . 9. التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية . 10. المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية. 11. المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور. 12. ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. فإذا كان التشخيص القانوني لمقتضيات و مضامين دستور 2011 يجعلنا نستخلص بأن هندسة العمل البرلماني تعززت بمجموعة من المقتضيات الغير مسبوقة التي أساسها ربط المسئولية بالمساءلة و المحاسبة و ذلك على المستويات التالية: 1. أصبح البرلمان هو المشرع الوحيد في الحالة العادية 2. لم تعد الحكومة المسئولة الوحيدة عن التوازن المالي، يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. 3. أصبح من اختصاص البرلمان تقييم السياسات العامة. 4. لا تعتبر الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي. 5. توسيع هامش المجال التشريعي للبرلمان رغم الاحتفاظ بقاعدة التحديد على سبيل الحصر لمجالات تدخله. و ترك ما دون ذلك مفتوحا على المجال التنظيمي. فان السؤال المركزي الذي يبقى مطروحا و يشكل مقصدا علميا رفيعا من تنظيم هذه الندوة يكمن فيما يلي: هل المقتضيات الجيدة الدستورية كفيلة بضمان إنتاج برلماني فعال و ناجع تشريعيا و رقابيا؟، و ماهي العوامل الأخرى الموازية الكفيلة بتحقيق ذلك؟ و عليه ستعمل أشغال الندوة على معالجة المحاور التالية: المحور الأول: المرتكزات الدستورية الجديدة في هندسة العمل البرلماني تشريعيا و رقابيا و حدودها في تحقيق فعاليته و نجاعته. المحور الثاني: دور الأحزاب السياسية في إنتاج النخب البرلمانية و تأثير ذلك على فعالية الأداء و نجاعة النتائج. المحور الثالث: دور المجتمع المدني في المسلسل التشريعي و إشكالية التوفيق بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية.