ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    المالية العمومية بالمغرب    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    ترامب يهدد إيران بتدمير محطات الطاقة    استقالة مفاجئة لطارق السكتيوي مهندس الألقاب وأنباء عن خلافته للسلامي    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    أكثر من 120 جريحًا في ضربات صاروخية إيرانية على مواقع إسرائيلية.. ونتنياهو يتحدث عن "ليلة صعبة للغاية"    تحركات عاجلة لإطلاق سراح الجماهير العسكرية بالقاهرة    الجيش الملكي إلى نصف نهائي إفريقيا.. والجامعة تنوه ب "العمل الكبير" للعساكر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    شيماء عمران تطلّ بإصدار جديد يمزج التراث بالحداثة في "عييت نكابر"    المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه كوت ديفوار في مباراتين وديتين    47 مصابا بديمونا الإسرائيلية في رد إيران على قصف "نظنز"    بطولة إيطاليا.. ميلان يستعيد توازنه والوصافة في انتظار خدمة من فيورنتينا    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إغلاق مستشفى أكادير يثير الجدل    قتيل و8 جرحى في حادثة بجرسيف    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    مديرة الأكاديمية الجهوية تشرف على تنصيب المدير الاقليمي لجديد بالحسيمة    مضيق هرمز.. الجيش الأمريكي يؤكد "تقليص" التهديد الإيراني    12 ألف مقاولة جديدة بجهة مراكش في 2025    حلحال: أتطلع لفرض نفسي مع المنتخب المغربي    معدل ملء السدود المغربية يتجاوز نسبة 72% في أول أيام فصل الربيع    تفاصيل البحث القضائي في وفاة شرطي    شغب الملاعب .. توقيف متورط في اعتداءات بالحجارة والأسلحة البيضاء وتخريب سيارات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير دولي: المغرب يحتل مراتب متأخرة في مؤشر سعادة الشباب    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    النيران تأتي على منزل أسرة معوزة في يوم العيد نواحي اقليم الحسيمة    قاض أميركي يلغي قيود البنتاغون على الصحافة: أمن الأمة يتطلب صحافة حرة ورأيا عاما مطلعا    "العدالة والتنمية" بأكادير يسجل ملاحظات على تدبير قطاعات محلية قبيل الاستحقاقات التشريعية    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    "ريمونتادا قانونية" في المغرب تدفع الإعلام الجزائري إلى نصب خيام العزاء    ترامب يدرس "تقليص" العمليات العسكرية فيما إسرائيل تواصل قصف طهران وبيروت    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    يحيى يحيى: السيادة المغربية على سبتة ومليلية لا تقبل "المزايدات الأجنبية"    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    "الماص" يهنئ الرجاء بذكرى التأسيس    مصادر من وزارة الصحة: إعادة بناء المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير يتم بروح من المسؤولية والإنصات والتشاور    وفاة تشاك نوريس صاحب أشهر مبارزة سينمائية ضد بروسلي    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 والسلطة التشريعية.. الرفع من الأداء البرلماني
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2012

خطا الدستور الجديد خطوة إيجابية لدعم العمل التشريعي للبرلمان على مستوى توسيع مجاله مقارنة بالدستور السابق، وارتقاء البرلمان إلى درجة المشرع الدستوري، وإعمال المقاربة التشاركية
في هذا المجال للمعارضة البرلمانية ومؤسسات الحكامة، وتعاون المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والانفتاح على المواطنين كذلك، وهذه كلها تدابير لتجويد الأداء البرلماني وحكامة تشريعه، ولم لا إخضاعه للتقييم كسياسة عمومية.
البرلمان، كما هو معلوم، يتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. وقد ذكرت كلمة برلمان (مفردة أو مركبة) في دستور 2011 حوالي 54 مرة، ومجلس النواب حوالي 31 مرة، ومجلس المستشارين حوالي17 مرة. وللتذكير، فإن الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع، بل إن اسم البرلمان مرتبط بالسلطة التشريعية (التي أصبحت عنوانا للباب الثالث في الدستور)، حيث اتسع مجال التشريع الأساسي والعادي للبرلمان، لكن هذا الأخير لا يحتكر لوحده هذه الوظيفة، بل إن السلطة التنفيذية تتدخل في مجال التشريع باسم العقلنة البرلمانية. كما أن الدستور بوأ المعارضة مكانة مركزية في هيكلة وصنع القرار البرلماني.
المستجدات والفاعلون في المجال التشريعي
حبل دستور 2011 بمستجدات تدعم سلط البرلمان، وتوسع مجال اختصاصه التشريعي.
أولا: توسيع مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان:
1 اختصاصات تشريعية ذات طابع تأسيسي ودستوري: لا يقتصر دور البرلمان على سن القانون أي التشريع العادي بل يطال حتى التشريع الأساسي، انطلاقا من الإمكانية المتاحة لمجلسي البرلمان، (إضافة إلى الملك ورئيس الحكومة) في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور (الفصل 172)، المقترحة من لدن عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، والتي لا تصح الموافقة عليها إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس (الفصل 173). وإذا كانت مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور تُعرض بمقتضى ظهير على الاستفتاء الشعبي، فللملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض على البرلمان، بظهير، مشروعَ مراجعة بعض مقتضيات الدستور، حيث يكون البرلمان المنعقد -باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه- مطالبا بالمصادقة على مشروع هذه المراجعة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم، ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى (الفصل 174).
يبدو، إذن، أن البرلمان لم يبق فقط قوة اقتراحية لتعديل الدستور، بل أصبح سلطة نهائية في إقرار المراجعة والمصادقة عليها، ويتغيا من وراء مسطرة التعديل هاته التوفيقَ بين اعتبارين أساسيين: ألا تكون مسطرة التعديل عادية وبسيطة، من شأنها أن تعرض البنيان الدستوري لعدم الاستقرار؛ وألا تكون هذه المسطرة في نفس الوقت معقدة تؤدي إلى استحالة الإصلاح الدستوري، وخاصة في المسائل التقنية، حيث ينبغي الاكتفاء بالتعديل التشريعي دون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
كما أن القوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، التي هي امتداد للكتلة الدستورية، يختص البرلمان بالتشريع فيها. وقد توسعت مجالات القوانين التنظيمية في الدستور الجديد (وعددها 19) بالمقارنة مع الدستور السابق (وعددها 9)، والبرلمان مطالب بالمصادقة عليها كلها خلال مدة هذه الولاية التشريعية. وهذا يبوئ البرلمان الحالي مهمة مركزية تأسيسية بالأساس، تستدعي تأهيلا ووعيا لدى البرلمانيين بأهمية وحساسية المرحلة، بل الحاجة ماسة إلى مخطط تشريعي (على حد تعبير أحد البرلمانيين).
2 توسيع مجالات التشريع العادي: إن المجالات التي تكون موضوع قانون بصريح النص الدستوري، إما أن تأتي مجمعة في فصل واحد أو متفرقة عبر فصول متعددة، وهو ما كرسه دستور2011؛ فبعدما كان مجال القانون محصورا في 9 ميادين (الفصل 46 من دستور 1996)، ارتفع عددها إلى 30 قطاعا (الفصل 71 من الدستور الجديد)، ومنها: نظام الأسرة والحالة المدنية، مبادئ وقواعد المنظومة الصحية، نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها، النظام القانوني لإصدار العملة، نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني،... وتضاف إلى ذلك صلاحية البرلمان في التصويت على قوانين الإطار، أو مجموعة من القطاعات الواردة في فصول أخرى من الدستور، والتي تكون موضوع تأطير قانوني، وهي على الأقل 18 قطاعا، مثل قانون المالية (الفصل 75)، المجلس الأعلى للحسابات (الفصل 150)، مؤسسات الحكامة الجيدة (الفصول من 161170)،...
وإذا كان مجال القانون لم يبق مقلصا كما كان في الدستور السابق، لكن هذا لا يحول دون طرح بعض التساؤلات في هذا الشأن. فإذا كان الدستور الجديد قد ذكر لأول مرة كلمة «الضريبة»، لكن الأمر لم يشمل نظام الصفقات العمومية لتخضع بدورها للتشريع العادي. ثم ما هو المعيار الممكن الاستناد إليه لتحديد القوانين التنظيمية أو القوانين أو النظام الداخلي لمجلسي البرلمان لتأطير كيفيات ممارسة فرق المعارضة البرلمانية لحقوقها (الفصل 10)؟ ثم كيف ستكون صيغة النظام الداخلي الخاص بتحديد تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54)؟
ثانيا: الفاعلون الجدد والآخرون في مجال التشريع:
1 المعارضة البرلمانية: لا بد من التذكير بالدور غير الهامشي الذي أصبحت تضطلع به المعارضة كمكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة (الفصل 60)؛ ولأجل هذا الهدف، فالدستور مكنها من ضمانات تخولها حقوقا، للنهوض بمهامها في العمل البرلماني والحياة السياسية، كالمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، من خلال تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، وأساسا رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب (الفصل 10)، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسيه، وخاصة تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان (الفصل 82)، حيث حرص الدستور على التنصيص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
2 ملتمسات المواطنين في ميدان التشريع: قد حبل الدستور المغربي لسنة 2011 بمقتضيات جديدة تدمج خصائص الديمقراطية شبه المباشرة، وتقحم مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي، منها أحكام الفصل 14، والتي قضت بأحقية المواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. لكن هذه المبادرة الشعبية لن تطال المراجعة الدستورية، بل يشارك المواطنون في التشريع العادي الذي يسنه البرلمان، بشكل مسبق، ومن خلال المبادرة التشريعية، وليس عن طريق ما يسمى بالاعتراض التشريعي.
ولم يحدد الدستور المغربي المجالات التي يمكن أن تكون موضوع المبادرة ولا نطاق حدودها، كما ذهبت إلى ذلك بعض الدساتير المقارنة، وتم الاقتصار على «الملتمسات»، وليس تقنية «العرائض»؛ كما أن الدستور المغربي أشار إلى مصطلح «المواطنين والمواطنات» الذين يحق لهم تقديم اقتراحات تشريعية، بيد أن التشريعات الأجنبية تستعمل مفردة «الناخبين»، وهذا يفرض نوعا من الاحتراس أثناء صياغة القانون التنظيمي لتنزيل الفصل 14 من الدستور.
3 أجهزة الحكامة: إن من شأن إشراك مؤسسات وأجهزة أخرى في المجال التشريعي للبرلمان، والاستثمار الأنجع لذلك من شأنه أن يساهم في الرفع من الأداء البرلماني وجودة العمل التشريعي. وتختزل هذه الأجهزة، حسب ما يمكن استشفافه من الدستور، في:
- المحكمة الدستورية: تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين للدستور، إما بشكل مسبق وأوتوماتيكي كالقوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، أو القوانين والاتفاقيات الدولية التي يمكن إحالتها عليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها... (الفصل 132)، فالمجلس حاليا (المحكمة الدستورية)، وهو يقوم عدم السلامة التشريعية أو الخرق القانوني لسمو القواعد الدستورية، فهو يشكل ضمانة لعقلنة إنتاج المقاولة البرلمانية. والأكثر من ذلك أن المجلس الدستوري لا يكتفي بإلغاء النصوص المخالفة للدستور، بل يدعو البرلمان، في العديد من قراراته، إلى فصل تلك المواد المخالفة، مع جواز إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وكأن المجلس الدستوري يتحول بذلك إلى مشرع في هذا الشأن.
المجلس الأعلى للحسابات: هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة (الفصل 148). ومن شأن هذه الاستشارة أو المساعدة أن ترفع من العمل التشريع البرلماني لحسن تدبير الشأن المالي العمومي.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: من المؤسسات الاستشارية التي يمكن أن تفيد البرلمان باستشارتها في كل القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وفي التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة (الفصل 152).
وللإشارة، فإذا حرص الدستور على ذكر صلة هذه المؤسسات بالبرلمان، فهذا لا يعدم التنسيق والتعاون مع مؤسسات الحكامة الأخرى في ميدان التشريع، كلٌّ في ما يخصه، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الذي يستفاد من النص المؤسس له، وخاصة الفصل 16، أنه يمكن أن يقدم المساعدة للبرلمان في ميدان التشريع، وخاصة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمادة الحقوقية) والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري... بالإضافة إلى الاستثمار المنتج مع المؤسسات التقليدية، الفاعلة في الميدان: الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويتبين مما سبق أن إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات الدستورية وفي المجالات التي تعنيها، وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية، اقتصادية، اجتماعية، حقوقية،... من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية، قد تضفي عليها «لمسة» إضافية، تتعزز أكثر من خلال الانفتاح على المواطنين وفي المجال التشريعي بالذات.
أستاذ باحث



أحمد حضراني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.