مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح        أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة انتخابات ممثلي القضاء من خلال مرسوم 23/12/1975


المسائية العربية
يعلم الجميع أن نظام الانتخاب أو الاقتراع له تأثير كبير على مستوى الممارسة الديموقراطية، إلا أن الملاحظ أن النمط الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمغرب يفتقد الى العديد من المبادئ الديموقراطية لمختلف أنواع الانتخابات، و المثال على ذلك ما تضمنه الفصل 7 و 8 من مرسوم 23/12/1975 و الذي ينص على أن رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام التصويت يقوم بفتح صندوق الاقتراع بحضور عضوي المكتب الآخرين و ممثلي المرشحين ان اقتضى الحال ذلك، ويباشر
حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق ويحرر محضرا عن اختتام الاقتراع يتضمن بيان عدد الغلافات القانونية الموجودة داخل الصندوق وعدد الناخبين وعدد المشاركين ، و يحمل رئيس المكتب فورا الغلاف والمحضر الى كاتب المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
و ينص الفصل الثامن أيضا من نفس المرسوم على أن كاتب المجلس يسلم الى وزير العدل الغلافات المختومة و محاضر جميع مكانب التصويت و يعين أعضاء لجنة الفرز من طرف وزير العدل بناءا على اقتراح مشترك للرئيس الأول والوكيل العام بالمجلس الأعلى.
و معلوم أن الفرز في الأنظمة القانونية لمختلف الهيئات الثمثيلية يجب أن يتم في مكتب التصويت بحضور ممثلي المرشحين، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الوطني في مناسبات عديدة وفي وقت مبكر منها على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية بأكادير تحث عدد 882/97 الصادر بتاريخ 27/7/1997 في الملف رقم 959/97 والذي جاء فيه: "ان فتح صندوق الايداع و فرز الأصوات خارج مكتب التصويت الذي تمت به عملية الاقتراع يعيب هذه الأخيرة و يعرضها للبطلان".
و العجيب في الأمر أن انتخاب ممثلي القضاة و فرز الأصوات يتم في وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول الضمانات الديموقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، اذ يجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين و تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب و الأعضاء الحاضرين و ممثلي المترشحين.
و لقد عرفت الانتخابات الأخيرة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء تكريس السيد وزير العدل مبدأ ابعاد القضاة عن الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع ، اذ تم تحديد مكاتب الرباط الدار البيضاء فاس مراكش مكناس الجديدة بني ملال طنجة أكادير العيون ووجدة ، الأمر الذي اعتبر بمثابة انتكاسة أخرى لمبدأ حق الانتخاب ، و هو ما أدى بالعديد من القضاة المزاولين في محاكم بعيدة كالداخلة وزاكورة الى مقاطعتها بالنظر إلى المسافات البعيدة التي تفصلها عن مراكز الاقتراع .
هذا وقد حاول مشروع القانون المنظم لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء تجاوز هاته السلبيات بالنص صراحة من خلال المادة 20 منه على أن المكتب "يشرع في حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق و يقوم بفرز و احصاء الأصوات المعبر عنها و الملغية و ما حصل عليه كل مترشح من الأصوات".
و في انتظار صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي هي في طور الانجاز لا بد من الاشارة إلى ضرورة التنصيص أيضا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على امكانية الطعن في انتخاب ممثلي القضاة في حال خرقها للقانون مع تحديد أجل قصير للمحكمة الادارية للبت فيها لا يتعدى الشهر وقبل الشروع في ممارسة القضاة المنتخبين و المطعون في نتائجهم عملهم بالمجلس و ذلك لتلافي مشكل مشروعية القرارات التي يشاركون فيها في حال الغاء انتخابهم، و هو ما حصل بالفعل مع انتخاب أحد الأعضاء في انتخابات سابقة بتاريخ 30/11/1994 (وقد أضحى اليوم عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بقوة القانون) و الذي تم الطعن في نتيجة انتخابه أمام المحكمة الادارية التي قضت قبل انتهاء ولايته بأشهر قليلة، و بالضبط بتاريخ 8/4/1997 في الحكم عدد 326 في الملف رقم 199/94 بإلغاء نتيجة انتخاب العضو المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك اعتمادا على الفقرة 2 من مرسوم 23/12/1974.
ياسين مخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.