مدن الشمال تستعد لإستقبال جلالة الملك    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    الحسيمة.. تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر    استعدادات لزيارة ملكية مرتقبة إلى مدن الشمال    أداء مؤشر "مازي" في بورصة البيضاء    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية    التضخم في المغرب يسجل 2%.. والأسماك واللحوم والخضر تقود ارتفاع الأسعار    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة انتخابات ممثلي القضاء من خلال مرسوم 23/12/1975


المسائية العربية
يعلم الجميع أن نظام الانتخاب أو الاقتراع له تأثير كبير على مستوى الممارسة الديموقراطية، إلا أن الملاحظ أن النمط الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمغرب يفتقد الى العديد من المبادئ الديموقراطية لمختلف أنواع الانتخابات، و المثال على ذلك ما تضمنه الفصل 7 و 8 من مرسوم 23/12/1975 و الذي ينص على أن رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام التصويت يقوم بفتح صندوق الاقتراع بحضور عضوي المكتب الآخرين و ممثلي المرشحين ان اقتضى الحال ذلك، ويباشر
حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق ويحرر محضرا عن اختتام الاقتراع يتضمن بيان عدد الغلافات القانونية الموجودة داخل الصندوق وعدد الناخبين وعدد المشاركين ، و يحمل رئيس المكتب فورا الغلاف والمحضر الى كاتب المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
و ينص الفصل الثامن أيضا من نفس المرسوم على أن كاتب المجلس يسلم الى وزير العدل الغلافات المختومة و محاضر جميع مكانب التصويت و يعين أعضاء لجنة الفرز من طرف وزير العدل بناءا على اقتراح مشترك للرئيس الأول والوكيل العام بالمجلس الأعلى.
و معلوم أن الفرز في الأنظمة القانونية لمختلف الهيئات الثمثيلية يجب أن يتم في مكتب التصويت بحضور ممثلي المرشحين، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الوطني في مناسبات عديدة وفي وقت مبكر منها على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية بأكادير تحث عدد 882/97 الصادر بتاريخ 27/7/1997 في الملف رقم 959/97 والذي جاء فيه: "ان فتح صندوق الايداع و فرز الأصوات خارج مكتب التصويت الذي تمت به عملية الاقتراع يعيب هذه الأخيرة و يعرضها للبطلان".
و العجيب في الأمر أن انتخاب ممثلي القضاة و فرز الأصوات يتم في وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول الضمانات الديموقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، اذ يجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين و تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب و الأعضاء الحاضرين و ممثلي المترشحين.
و لقد عرفت الانتخابات الأخيرة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء تكريس السيد وزير العدل مبدأ ابعاد القضاة عن الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع ، اذ تم تحديد مكاتب الرباط الدار البيضاء فاس مراكش مكناس الجديدة بني ملال طنجة أكادير العيون ووجدة ، الأمر الذي اعتبر بمثابة انتكاسة أخرى لمبدأ حق الانتخاب ، و هو ما أدى بالعديد من القضاة المزاولين في محاكم بعيدة كالداخلة وزاكورة الى مقاطعتها بالنظر إلى المسافات البعيدة التي تفصلها عن مراكز الاقتراع .
هذا وقد حاول مشروع القانون المنظم لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء تجاوز هاته السلبيات بالنص صراحة من خلال المادة 20 منه على أن المكتب "يشرع في حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق و يقوم بفرز و احصاء الأصوات المعبر عنها و الملغية و ما حصل عليه كل مترشح من الأصوات".
و في انتظار صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي هي في طور الانجاز لا بد من الاشارة إلى ضرورة التنصيص أيضا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على امكانية الطعن في انتخاب ممثلي القضاة في حال خرقها للقانون مع تحديد أجل قصير للمحكمة الادارية للبت فيها لا يتعدى الشهر وقبل الشروع في ممارسة القضاة المنتخبين و المطعون في نتائجهم عملهم بالمجلس و ذلك لتلافي مشكل مشروعية القرارات التي يشاركون فيها في حال الغاء انتخابهم، و هو ما حصل بالفعل مع انتخاب أحد الأعضاء في انتخابات سابقة بتاريخ 30/11/1994 (وقد أضحى اليوم عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بقوة القانون) و الذي تم الطعن في نتيجة انتخابه أمام المحكمة الادارية التي قضت قبل انتهاء ولايته بأشهر قليلة، و بالضبط بتاريخ 8/4/1997 في الحكم عدد 326 في الملف رقم 199/94 بإلغاء نتيجة انتخاب العضو المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك اعتمادا على الفقرة 2 من مرسوم 23/12/1974.
ياسين مخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.