مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل    مصرع قاصر في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة انتخابات ممثلي القضاء من خلال مرسوم 23/12/1975


المسائية العربية
يعلم الجميع أن نظام الانتخاب أو الاقتراع له تأثير كبير على مستوى الممارسة الديموقراطية، إلا أن الملاحظ أن النمط الحالي لانتخاب ممثلي القضاة بالمغرب يفتقد الى العديد من المبادئ الديموقراطية لمختلف أنواع الانتخابات، و المثال على ذلك ما تضمنه الفصل 7 و 8 من مرسوم 23/12/1975 و الذي ينص على أن رئيس مكتب التصويت بمجرد اختتام التصويت يقوم بفتح صندوق الاقتراع بحضور عضوي المكتب الآخرين و ممثلي المرشحين ان اقتضى الحال ذلك، ويباشر
حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق ويحرر محضرا عن اختتام الاقتراع يتضمن بيان عدد الغلافات القانونية الموجودة داخل الصندوق وعدد الناخبين وعدد المشاركين ، و يحمل رئيس المكتب فورا الغلاف والمحضر الى كاتب المجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
و ينص الفصل الثامن أيضا من نفس المرسوم على أن كاتب المجلس يسلم الى وزير العدل الغلافات المختومة و محاضر جميع مكانب التصويت و يعين أعضاء لجنة الفرز من طرف وزير العدل بناءا على اقتراح مشترك للرئيس الأول والوكيل العام بالمجلس الأعلى.
و معلوم أن الفرز في الأنظمة القانونية لمختلف الهيئات الثمثيلية يجب أن يتم في مكتب التصويت بحضور ممثلي المرشحين، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الوطني في مناسبات عديدة وفي وقت مبكر منها على سبيل المثال حكم المحكمة الادارية بأكادير تحث عدد 882/97 الصادر بتاريخ 27/7/1997 في الملف رقم 959/97 والذي جاء فيه: "ان فتح صندوق الايداع و فرز الأصوات خارج مكتب التصويت الذي تمت به عملية الاقتراع يعيب هذه الأخيرة و يعرضها للبطلان".
و العجيب في الأمر أن انتخاب ممثلي القضاة و فرز الأصوات يتم في وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي يفتح باب النقاش حول الضمانات الديموقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، اذ يجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين و تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب و الأعضاء الحاضرين و ممثلي المترشحين.
و لقد عرفت الانتخابات الأخيرة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء تكريس السيد وزير العدل مبدأ ابعاد القضاة عن الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع ، اذ تم تحديد مكاتب الرباط الدار البيضاء فاس مراكش مكناس الجديدة بني ملال طنجة أكادير العيون ووجدة ، الأمر الذي اعتبر بمثابة انتكاسة أخرى لمبدأ حق الانتخاب ، و هو ما أدى بالعديد من القضاة المزاولين في محاكم بعيدة كالداخلة وزاكورة الى مقاطعتها بالنظر إلى المسافات البعيدة التي تفصلها عن مراكز الاقتراع .
هذا وقد حاول مشروع القانون المنظم لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء تجاوز هاته السلبيات بالنص صراحة من خلال المادة 20 منه على أن المكتب "يشرع في حساب الغلافات الموجودة داخل الصندوق و يقوم بفرز و احصاء الأصوات المعبر عنها و الملغية و ما حصل عليه كل مترشح من الأصوات".
و في انتظار صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي هي في طور الانجاز لا بد من الاشارة إلى ضرورة التنصيص أيضا في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على امكانية الطعن في انتخاب ممثلي القضاة في حال خرقها للقانون مع تحديد أجل قصير للمحكمة الادارية للبت فيها لا يتعدى الشهر وقبل الشروع في ممارسة القضاة المنتخبين و المطعون في نتائجهم عملهم بالمجلس و ذلك لتلافي مشكل مشروعية القرارات التي يشاركون فيها في حال الغاء انتخابهم، و هو ما حصل بالفعل مع انتخاب أحد الأعضاء في انتخابات سابقة بتاريخ 30/11/1994 (وقد أضحى اليوم عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بقوة القانون) و الذي تم الطعن في نتيجة انتخابه أمام المحكمة الادارية التي قضت قبل انتهاء ولايته بأشهر قليلة، و بالضبط بتاريخ 8/4/1997 في الحكم عدد 326 في الملف رقم 199/94 بإلغاء نتيجة انتخاب العضو المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك اعتمادا على الفقرة 2 من مرسوم 23/12/1974.
ياسين مخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.