تشهد مراكش على غرار بعض المدن المغربية ، ظاهرة التسول بالأطفال ، وقد عرفت الظاهرة خلال السنين الأخيرة انتشارا واسعا لهذه الظاهرة التي من بين أسبابها الفقر والحاجة والفاقة والحرمان والجشع الذي يتصف به البعض، ولاستذرار عطف المحسنين تلجأ العديد من النسوة إلى اصطحاب أطفال بعضهم رضع والبعض الآخر في سن التمدرس مما يحرمهم من ولوج المؤسسات التعليمية, هذه الظاهرة المرضية بدأت خطورتها تزداد مع ازدياد ممتهني التسول، الذين اتخذوا منه حرفة يومية تذر عليهم مداخيل مهمة، من خلال التفنن في أساليب التسول ، وإيجاد مبررات كالرغبة في تامين مصاريف القوت اليومي ،أو تسديد فواتير الماء والكهرباء ، إلى جانب دوافع محفزة لهذا الفعل غالبها يظهر في صيغة مشاكل اجتماعية ،مترتبة عن الطلاق أو الإهمال الأسري ،ووفاة والي الأمر بالأسرة وسوء المعاملة ، وهناك شبكات منظمة في التسول بالمدينة ، تعتمد على تقنيات مدروسة لاصطياد المتعاطفين أو الضحايا ،مما يبرز وجود عقول مدبرة تنظم هذه الظاهرة بمراكش ، وتوزيعهم على مناطق حساسة مثل مدخل سوق السمارين الذي يعرف توافد المغاربة والأجانب السياح عرب وعجم وبالمقاهي العمومية ، وبأبواب المساجد ، والإدارات العمومية ، والمؤسسات الخاصة ، وعند الإشارات الضوئية للسير والجولان ، وعلى مشارف الفنادق السياحية الكبرى لضمان العودة بمبالغ مالية مهمة عند غروب الشمس ، مما يفسر أن هذه الظاهرة أصبحت حرفة لمن لاحرفة له ، رغم ماتنص عليه المدونة الجنائية المغربية التي تجرم التسول في الفصول 326 و327 و327 ، حيث ينص الفصل : 326 " يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر من كانت له وسائل التعيش ، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل ،أو بأية وسيلة مشروعة ،ولكنه تعود التسول في أي مكان كان ،... كما ينص الفصل 327 " يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول ، حتى لو كان ذا عاهة او معدما ،استجدى بإحدى الوسائل الآتية : استعمال التهديد ، التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة تعود اصطحاب طفل صغير او أكثر من غير فروعه ، الدخول إلى مسكن أو احد ملحقاته ،دون إذن مالكه أو شاغله ،التسول جماعة ،الااذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى أو العاجز او من يقودهما .... الفصل 328 " يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول ، صراحة أو تحت ستار أو حرفة ما ، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما .