لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وإعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، وبرنامج الموئل الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في حزيران/يونيه 1996 (A/CONF.165/14، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني)، وإذ تؤكد من جديد حق الإنسان في عدم التعرض للتمييز وتساوي النساء والرجال في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تتجسد في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تشير إلى قرار لجنة مركز المرأة 42/1 المؤرخ 13 آذار/مارس 1998، وإذ تحيط علما بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/15 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، وإذ تشير إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، و1997/19 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1997، وإذ تسلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من مساواة المرأة في الحصول على الائتمان والقروض وتمنعها أيضا من امتلاك ووراثة الأرض والممتلكات والسكن، وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية إنما تشكل تمييزاً ضد المرأة ويمكن أن تسهم في تأنيث الفقر، وإذ تسلِّم أيضا بأن مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة أمر لا غنى عنه للتنمية التامة الكاملة للبلدان، وإذ تؤكد ما للتمييز بسبب نوع الجنس والعنف ضد المرأة من أثر حاد على مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، وخاصة أثناء حالات الطوارئ المعقدة والتعمير والإصلاح، واقتناعا منها بأنه ينبغي لدى وضع السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية مراعاة عدم زيادة التفاوت بين الجنسين من حيث ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والسيطرة عليها وحقوق حيازة الملكية والسكن اللائق وسائر الموارد الإنتاجية الأخرى، وعدم تقويض قدرة المرأة على اقتناء هذه الموارد والاحتفاظ بها، وإذ تضع في اعتبارها أن القضاء على التمييز ضد المرأة يقتضي النظر في السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة، 1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة، من الناحية القانونية، فيما يتعلق باقتناء وحيازة الأرض، والملكية والسكن، وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يشكل انتهاكا لحق المرأة الإنساني في الحماية من التمييز؛ 2- تؤكد من جديد حق المرأة في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 3- تؤكد من جديد أيضا التزامات الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ 4- تحث الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحيازة الأرض ومساواة المرأة في حق الملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛ 5- تؤكد من جديد قرار لجنة مركز المرأة 42/1 الذي يتضمن، في جملة أمور، حث الدول على وضع وتعديل القوانين ضماناً لحق المرأة الكامل والمتساوي في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا الملائمة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛ 6- تشجع الحكومات على تأييد تغيير العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والتي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والمساواة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق وضمان حق مساواة المرأة بالرجل في الأرض والإصلاح الزراعي وفي مخططات الاستيطان في الأراضي والحق في الملكية وفي السكن اللائق، واتخاذ تدابير أخرى لإتاحة المزيد من الأرض والمساكن للنساء اللواتي يعشن في فقر، وبخاصة القائمات على الأسر المعيشية؛ 7- تشجع أيضا الحكومات والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأممالمتحدة، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين وغيرهم من الموظفين العموميين، وقادة المجتمعات المحلية، وسائر الأشخاص المعنيين، حسب الاقتضاء، بالمعلومات وبالثقافة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق؛ 8- توصي بأن تشجع الحكومات مؤسسات الإقراض المالية على ضمان عدم التمييز ضد المرأة في سياساتها وممارساتها؛ 9- توصي أيضا بأن تقوم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإسكاني الإقليمية والوطنية والمحلية وسائر المرافق الائتمانية بتعزيز مشاركة المرأة وأخذ آرائها في الحسبان لإنهاء السياسات والممارسات التمييزية، مع إيلاء اعتبار خاص للعوازب والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء، وبأن تقوم هذه المؤسسات بتقييم وقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الغاية؛ 10- تدعو الأمين العام، بوصفه رئيس لجنة التنسيق الإدارية، إلى تشجيع كافة مؤسسات منظومة الأممالمتحدة وهيئاتها، منفردة ومجتمعة، وخاصة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومركز الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة، على اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق، وتخصيص مزيد من الموارد لدراسة وتوثيق ما ينشأ عن حالات الطوارئ المعقدة من آثار، وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في حق ملكية الأراضي والممتلكات والسكن اللائق؛ 11- تدعو مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وسائر المنظمات الدولية المعنية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأرض، والملكية والسكن اللائق، في إطار برامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية التي تضطلع بها؛ 12- تشجع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، بصورة منتظمة ومنهجية، لدى تنفيذ ولاياتها، بما في ذلك مراعاة هذا القرار؛ 13- تشجع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على أخذ محتويات هذا القرار في الاعتبار لدى تحديد ولاية برنامج الأممالمتحدة لحقوق السكن؛ 14- تقرر النظر في مسألة مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". * وثيقة الأممالمتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.