وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف 7 أشخاص بمراكش يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق
نشر في المسائية العربية يوم 13 - 10 - 2009


لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وإعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، وبرنامج الموئل الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في حزيران/يونيه 1996 (A/CONF.165/14، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني)،
وإذ تؤكد من جديد حق الإنسان في عدم التعرض للتمييز وتساوي النساء والرجال في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تتجسد في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشير إلى قرار لجنة مركز المرأة 42/1 المؤرخ 13 آذار/مارس 1998،
وإذ تحيط علما بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/15 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، وإذ تشير إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، و1997/19 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1997،
وإذ تسلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من مساواة المرأة في الحصول على الائتمان والقروض وتمنعها أيضا من امتلاك ووراثة الأرض والممتلكات والسكن، وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية إنما تشكل تمييزاً ضد المرأة ويمكن أن تسهم في تأنيث الفقر،
وإذ تسلِّم أيضا بأن مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة أمر لا غنى عنه للتنمية التامة الكاملة للبلدان،
وإذ تؤكد ما للتمييز بسبب نوع الجنس والعنف ضد المرأة من أثر حاد على مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، وخاصة أثناء حالات الطوارئ المعقدة والتعمير والإصلاح،
واقتناعا منها بأنه ينبغي لدى وضع السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية مراعاة عدم زيادة التفاوت بين الجنسين من حيث ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والسيطرة عليها وحقوق حيازة الملكية والسكن اللائق وسائر الموارد الإنتاجية الأخرى، وعدم تقويض قدرة المرأة على اقتناء هذه الموارد والاحتفاظ بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن القضاء على التمييز ضد المرأة يقتضي النظر في السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة،
1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة، من الناحية القانونية، فيما يتعلق باقتناء وحيازة الأرض، والملكية والسكن، وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يشكل انتهاكا لحق المرأة الإنساني في الحماية من التمييز؛
2- تؤكد من جديد حق المرأة في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- تؤكد من جديد أيضا التزامات الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
4- تحث الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحيازة الأرض ومساواة المرأة في حق الملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛
5- تؤكد من جديد قرار لجنة مركز المرأة 42/1 الذي يتضمن، في جملة أمور، حث الدول على وضع وتعديل القوانين ضماناً لحق المرأة الكامل والمتساوي في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا الملائمة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛
6- تشجع الحكومات على تأييد تغيير العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والتي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والمساواة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق وضمان حق مساواة المرأة بالرجل في الأرض والإصلاح الزراعي وفي مخططات الاستيطان في الأراضي والحق في الملكية وفي السكن اللائق، واتخاذ تدابير أخرى لإتاحة المزيد من الأرض والمساكن للنساء اللواتي يعشن في فقر، وبخاصة القائمات على الأسر المعيشية؛
7- تشجع أيضا الحكومات والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين وغيرهم من الموظفين العموميين، وقادة المجتمعات المحلية، وسائر الأشخاص المعنيين، حسب الاقتضاء، بالمعلومات وبالثقافة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق؛
8- توصي بأن تشجع الحكومات مؤسسات الإقراض المالية على ضمان عدم التمييز ضد المرأة في سياساتها وممارساتها؛
9- توصي أيضا بأن تقوم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإسكاني الإقليمية والوطنية والمحلية وسائر المرافق الائتمانية بتعزيز مشاركة المرأة وأخذ آرائها في الحسبان لإنهاء السياسات والممارسات التمييزية، مع إيلاء اعتبار خاص للعوازب والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء، وبأن تقوم هذه المؤسسات بتقييم وقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الغاية؛
10- تدعو الأمين العام، بوصفه رئيس لجنة التنسيق الإدارية، إلى تشجيع كافة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، منفردة ومجتمعة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق، وتخصيص مزيد من الموارد لدراسة وتوثيق ما ينشأ عن حالات الطوارئ المعقدة من آثار، وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في حق ملكية الأراضي والممتلكات والسكن اللائق؛
11- تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر المنظمات الدولية المعنية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأرض، والملكية والسكن اللائق، في إطار برامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية التي تضطلع بها؛
12- تشجع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، بصورة منتظمة ومنهجية، لدى تنفيذ ولاياتها، بما في ذلك مراعاة هذا القرار؛
13- تشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على أخذ محتويات هذا القرار في الاعتبار لدى تحديد ولاية برنامج الأمم المتحدة لحقوق السكن؛
14- تقرر النظر في مسألة مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.