دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا            تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    رشاوى الكفاءة المهنية تدفع التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط إلى المطالبة بفتح تحقيق    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    هجوم ماغديبورغ.. الشرطة الألمانية تُعلن توجيه تهم ثقيلة للمشتبه به    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق
نشر في المسائية العربية يوم 13 - 10 - 2009


لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، وإعلان ومنهاج عمل بكين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول/سبتمبر 1995 (A/CONF.177/20، الفصل الأول)، وإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في آذار/مارس 1995 (A/CONF.166/9، الفصل الأول، القرار 1)، وبرنامج الموئل الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في حزيران/يونيه 1996 (A/CONF.165/14، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني)،
وإذ تؤكد من جديد حق الإنسان في عدم التعرض للتمييز وتساوي النساء والرجال في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تتجسد في صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشير إلى قرار لجنة مركز المرأة 42/1 المؤرخ 13 آذار/مارس 1998،
وإذ تحيط علما بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/15 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، وإذ تشير إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 20 آب/أغسطس 1998، و1997/19 المؤرخ 27 آب/أغسطس 1997،
وإذ تسلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من مساواة المرأة في الحصول على الائتمان والقروض وتمنعها أيضا من امتلاك ووراثة الأرض والممتلكات والسكن، وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية إنما تشكل تمييزاً ضد المرأة ويمكن أن تسهم في تأنيث الفقر،
وإذ تسلِّم أيضا بأن مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة أمر لا غنى عنه للتنمية التامة الكاملة للبلدان،
وإذ تؤكد ما للتمييز بسبب نوع الجنس والعنف ضد المرأة من أثر حاد على مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق، وخاصة أثناء حالات الطوارئ المعقدة والتعمير والإصلاح،
واقتناعا منها بأنه ينبغي لدى وضع السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية مراعاة عدم زيادة التفاوت بين الجنسين من حيث ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والسيطرة عليها وحقوق حيازة الملكية والسكن اللائق وسائر الموارد الإنتاجية الأخرى، وعدم تقويض قدرة المرأة على اقتناء هذه الموارد والاحتفاظ بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن القضاء على التمييز ضد المرأة يقتضي النظر في السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة،
1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة، من الناحية القانونية، فيما يتعلق باقتناء وحيازة الأرض، والملكية والسكن، وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يشكل انتهاكا لحق المرأة الإنساني في الحماية من التمييز؛
2- تؤكد من جديد حق المرأة في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
3- تؤكد من جديد أيضا التزامات الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
4- تحث الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحيازة الأرض ومساواة المرأة في حق الملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛
5- تؤكد من جديد قرار لجنة مركز المرأة 42/1 الذي يتضمن، في جملة أمور، حث الدول على وضع وتعديل القوانين ضماناً لحق المرأة الكامل والمتساوي في ملكية الأرض وسائر الممتلكات، والحق في السكن اللائق، بما في ذلك ضمان الحق في الميراث، والقيام بالإصلاحات الإدارية واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية لإعطاء المرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الائتمان ورأس المال والتكنولوجيا الملائمة، والوصول إلى الأسواق والمعلومات؛
6- تشجع الحكومات على تأييد تغيير العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والتي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض والمساواة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق وضمان حق مساواة المرأة بالرجل في الأرض والإصلاح الزراعي وفي مخططات الاستيطان في الأراضي والحق في الملكية وفي السكن اللائق، واتخاذ تدابير أخرى لإتاحة المزيد من الأرض والمساكن للنساء اللواتي يعشن في فقر، وبخاصة القائمات على الأسر المعيشية؛
7- تشجع أيضا الحكومات والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية على تزويد القضاة والمحامين والمسؤولين السياسيين وغيرهم من الموظفين العموميين، وقادة المجتمعات المحلية، وسائر الأشخاص المعنيين، حسب الاقتضاء، بالمعلومات وبالثقافة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق؛
8- توصي بأن تشجع الحكومات مؤسسات الإقراض المالية على ضمان عدم التمييز ضد المرأة في سياساتها وممارساتها؛
9- توصي أيضا بأن تقوم المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإسكاني الإقليمية والوطنية والمحلية وسائر المرافق الائتمانية بتعزيز مشاركة المرأة وأخذ آرائها في الحسبان لإنهاء السياسات والممارسات التمييزية، مع إيلاء اعتبار خاص للعوازب والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء، وبأن تقوم هذه المؤسسات بتقييم وقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الغاية؛
10- تدعو الأمين العام، بوصفه رئيس لجنة التنسيق الإدارية، إلى تشجيع كافة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها، منفردة ومجتمعة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، على اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق الملكية والسكن اللائق، وتخصيص مزيد من الموارد لدراسة وتوثيق ما ينشأ عن حالات الطوارئ المعقدة من آثار، وخاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في حق ملكية الأراضي والممتلكات والسكن اللائق؛
11- تدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر المنظمات الدولية المعنية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأرض، والملكية والسكن اللائق، في إطار برامج التعاون التقني والأنشطة الميدانية التي تضطلع بها؛
12- تشجع جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، بصورة منتظمة ومنهجية، لدى تنفيذ ولاياتها، بما في ذلك مراعاة هذا القرار؛
13- تشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على أخذ محتويات هذا القرار في الاعتبار لدى تحديد ولاية برنامج الأمم المتحدة لحقوق السكن؛
14- تقرر النظر في مسألة مساواة المرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن اللائق في دورتها السابعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 52 المؤرخة في 17 نيسان ابريل 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.