في حيثيات مثيرة مرتبطة بقرار شركات الاتصالات في المغرب حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، اتضح أن المخالفين لذلك والمستغلين لخدمة الاتصال عبر الإنترنيت قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية، حسب القانون المنظم لاتصالات المغرب، على غرار دول تضع كل أشكال التضييق على الاتصالات عبر الإنترنيت. وكشفت خبير قانوني أن قانون البريد والمواصلات ينص في مادته 83 على عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنتين سجنا، فيما تتراوح الغرامة ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة دون ترخيص. وتنص المادة نفسها من قانون البريد والمواصلات على أنه يتعرض للعقوبة كل من ثبت أنه يستغل الخدمة دون ترخيص، أي خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت، وهو ما يشبه ما تعمل به عدد من الدول الخليجية التي تفرض قيودا على الخدمة المجانية للاتصال التي يتيحها الإنترنيت.وكانت شركات الاتصال الثلاث العاملة في المغرب قد قررت حجب خدمة الاتصال المجانية عبر الإنترنيت بدعم من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكذا حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، في إطار امتثال المتعهدين لالتزاماتهم بموجب دفتر تحملات، نص عليه قرار صدر في العام 2004. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بررت الإجراء بأنه يأتي بسبب الأضرار الوطنية التي خلفتها مجانية المكالمات على شركات الاتصالات، وأوضحت الوكالة في بيان وزعته على وسائل الإعلام «أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات، وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم تخضع لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، ولا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين».