بعد حجب شركات الاتصال لخدمات VOIP، كشف موقع "التقني" المهتم بأخبار التكنولوجيا والمعلومات، أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24 حسب بيان سابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وكانت الوكالة، في بيان لها قد بررت حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، إلى أن الأمر يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفتر تحملات، نص عليها قرار صدر في العام 2004، والذي ينص على أنه "لا يحق استغلال الهاتف عبر VOIP أو ما يصطلح عليه بالعربية بروتوكول إنترنت IP لأغراض تجارية لفائدة العموم، وكذلك النقل لفائدة الأغيار للحركة الهاتفية إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات"، وأجازت استغلال هذه الخدمة فقط لمراكز النداء، "وباستثناء هذه الحالات، يمنع الاستغلال التجاري للاتصالات على بروتوكول الأنترنت ويعاقب عليه طبقا لمقتضيات المادة 83 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، حسبما جاء تعديله وتتميمه"، حسب الوكالة. وتنص هذه المادة حسب موقع التقني دائما، على عقوبات حبسية من شهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).