كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بلاغ لها أصدرته مساء أول أمس الخميس، أن توقيف الخدمات المجانية الهاتفية عبر بروتوكول الانترنيت المقدمة من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على شبكة الانترنيت يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها. وأوضح البلاغ أنه على إثر تداول الصحافة، خلال الأيام الأخيرة، لأخبار تفيد بانقطاع الخدمات المجانية للخدمة الهاتفية عبر بروتوكول الانترنيت، توضح الوكالة أنه يتوجب على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات التشريعية والتنظيمية التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته. وأشار البلاغ إلى أن هذه الالتزامات ذات طبيعة مختلفة، تقنية واقتصادية وقانونية، تروم تأطير ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى قواعد المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة. وأكدت الوكالة أن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنيت أو غيرها)، هي مقتضيات واضحة، يقول البلاغ، ولا لبس فيها وبالتالي فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات. موضحا أن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وبالتالي لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين. كما تم تأطير الاستغلال التجاري واستعمال بروتوكول الانترنيت من أجل توفير خدمات المواصلات بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحت عدد 04-04 بتاريخ 06 أبريل 2004 المتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنيت. وأشارت الوكالة إلى أن دفتر التحملات يحدد، أيضا، الخدمات التي يرخص لحائز الترخيص تقديمها وكذلك شروط وكيفيات تسويقها. وبخصوص استعمال هذا النوع من الخدمات، يقول البلاغ أنه بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، فيما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر بروتوكول الانترنيت، في إشارة إلى الواتساب والفايبر والسكايب فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تكون مطابقة للنصوص التنظيمية المعمول بها، لذلك يشدد البلاغ على أن توقيف هذه الخدمات يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها.