قرر المجلس الدستوري تجريد أربعة نواب من صفتهم البرلمانية بعد ترشحهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة بأسماء أحزاب أخرى غير تلك التي ترشحوا فيها للبرلمان. ويتعلق الأمر بكل من طارق القباج وحسن الدرهم، اللذين كانا ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يختار القباج الترشح كمستقل خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في حين ترشح الدرهم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرف المهنية. كما جرد نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي ترشح بدوره باسم «الحمامة»، وزين الدين حواص، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، في حين يمثل حزب الأصالة والمعاصرة داخل البرلمان. واعتبر المجلس الدستوري واقعة تخلي النواب عن مقاعدهم ثابتة، ورأى أن ذلك يستدعي تجريدهم من عضوية مجلس النواب والإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلونها، مع دعوة المرشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لائحة ترشيحاتهم إلى شغل المناصب الشاغرة تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بالمقابل لم يجرد المجلس الدستوري عبد العالي دومو، ومحمد حماني، عضوي الفريق الاشتراكي، من صفتهما البرلمانية لأنهما طردا من الحزب قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وترشحا بدون لون سياسي. وقد استنفد مجلس النواب جميع الإجراءات القانونية الخاصة بطلب التجريد ليرفعها إلى المجلس الدستوري، الذي بت في الحالات التي عرضت عليه، في حين ما زالت أسماء أخرى تنتظر إتمام المسطرة القانونية، ومنها حالة البرلماني الاستقلالي محمد كاريم، الذي غير انتماءه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشح باسمه، يرفض التوصل بمراسلة مجلس النواب عن طريق المفوض القضائي، للجواب كتابة عن واقعة التخلي. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها». كما تنص المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب. وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية. وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي. ويحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في المواد 11و17و18 من القانون التنظيمي لمجس النواب في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طب من مكتب المجلس بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر.