الذهب يهبط لأدنى مستوى    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    مصيبة.. اغتصاب قاصر من طرف "أجودان شاف" في المستشفى العسكري    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    سعر النفط يواصل الهبوط بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف الركود    بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف المستور: هل تحمي المخابرات الجزائرية إياد أغ غالي؟    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    ابتداء من ماي المقبل.. معاش الشيخوخة يشمل فئات جديدة واسترجاع الاشتراكات ممكن بشروط    ولد الرشيد يؤكد أن الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية    اليوم العالمي للصحة .. إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الصينية تلقي بظلالها على بورصة الدار البيضاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يخوض أخر حصة تدريبة مساء اليوم تأهبا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    بدء مناورات جوية بين الفلبين والولايات المتحدة لتعزيز التعاون العسكري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    انتقادات تلاحق وزارة الفلاحة بسبب تنظيمها لبرنامج تكويني بسوس بمشاركة مؤسسة إسرائيلية    المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يقلب بعض المسلمات رأسا على عقب    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    مقابل 120 ألف يورو.. عناصر أمنية إسبانية سهلت عبور أطنان من الحشيش    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرد أربعة نواب من صفاتهم ويعلن شغور مقاعدهم
القباج والدرهم وبلخياط وحواص خارج مجلس النواب
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2015

قرر المجلس الدستوري تجريد أربعة نواب من صفتهم البرلمانية بعد ترشحهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة بأسماء أحزاب أخرى غير تلك التي ترشحوا فيها للبرلمان. ويتعلق الأمر بكل من طارق القباج وحسن الدرهم، اللذين كانا ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يختار القباج الترشح كمستقل خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في حين ترشح الدرهم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرف المهنية. كما جرد نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي ترشح بدوره باسم «الحمامة»، وزين الدين حواص، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، في حين يمثل حزب الأصالة والمعاصرة داخل البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري واقعة تخلي النواب عن مقاعدهم ثابتة، ورأى أن ذلك يستدعي تجريدهم من عضوية مجلس النواب والإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلونها، مع دعوة المرشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لائحة ترشيحاتهم إلى شغل المناصب الشاغرة تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بالمقابل لم يجرد المجلس الدستوري عبد العالي دومو، ومحمد حماني، عضوي الفريق الاشتراكي، من صفتهما البرلمانية لأنهما طردا من الحزب قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وترشحا بدون لون سياسي.
وقد استنفد مجلس النواب جميع الإجراءات القانونية الخاصة بطلب التجريد ليرفعها إلى المجلس الدستوري، الذي بت في الحالات التي عرضت عليه، في حين ما زالت أسماء أخرى تنتظر إتمام المسطرة القانونية، ومنها حالة البرلماني الاستقلالي محمد كاريم، الذي غير انتماءه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشح باسمه، يرفض التوصل بمراسلة مجلس النواب عن طريق المفوض القضائي، للجواب كتابة عن واقعة التخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها».
كما تنص المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب. وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية. وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.
ويحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في المواد 11و17و18 من القانون التنظيمي لمجس النواب في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طب من مكتب المجلس بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.