الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    تراجع الصادرات ب 886 مليون درهم.. وتفاقم العجز التجاري ب 24.5 مليار درهم    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرد أربعة نواب من صفاتهم ويعلن شغور مقاعدهم
القباج والدرهم وبلخياط وحواص خارج مجلس النواب
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2015

قرر المجلس الدستوري تجريد أربعة نواب من صفتهم البرلمانية بعد ترشحهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة بأسماء أحزاب أخرى غير تلك التي ترشحوا فيها للبرلمان. ويتعلق الأمر بكل من طارق القباج وحسن الدرهم، اللذين كانا ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يختار القباج الترشح كمستقل خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في حين ترشح الدرهم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخابات الغرف المهنية. كما جرد نبيل بلخياط، الرئيس السابق للفريق الحركي، الذي ترشح بدوره باسم «الحمامة»، وزين الدين حواص، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، في حين يمثل حزب الأصالة والمعاصرة داخل البرلمان.
واعتبر المجلس الدستوري واقعة تخلي النواب عن مقاعدهم ثابتة، ورأى أن ذلك يستدعي تجريدهم من عضوية مجلس النواب والإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلونها، مع دعوة المرشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لائحة ترشيحاتهم إلى شغل المناصب الشاغرة تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بالمقابل لم يجرد المجلس الدستوري عبد العالي دومو، ومحمد حماني، عضوي الفريق الاشتراكي، من صفتهما البرلمانية لأنهما طردا من الحزب قبل إجراء الانتخابات الجماعية، وترشحا بدون لون سياسي.
وقد استنفد مجلس النواب جميع الإجراءات القانونية الخاصة بطلب التجريد ليرفعها إلى المجلس الدستوري، الذي بت في الحالات التي عرضت عليه، في حين ما زالت أسماء أخرى تنتظر إتمام المسطرة القانونية، ومنها حالة البرلماني الاستقلالي محمد كاريم، الذي غير انتماءه خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشح باسمه، يرفض التوصل بمراسلة مجلس النواب عن طريق المفوض القضائي، للجواب كتابة عن واقعة التخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها».
كما تنص المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب. وتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القانونية. وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بالجواب داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك تأكيدا لواقعة التخلي، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي.
ويحيل رئيس المجلس طلب التجريد من العضوية على المحكمة الدستورية في المواد 11و17و18 من القانون التنظيمي لمجس النواب في أجل أقصاه 15 يوما بناء على طب من مكتب المجلس بعد الاستماع إلى النائبة أو النائب المعني بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.