أسابيع قليلة بعد كشف وزارة المالية عنه، حظي مشروع القانون رقم 14-19، يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، بالمصادقة خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير. ويشكل هذا المشروع محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح في مجال سوق الرساميل، والتي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرساميل المغربي. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وإلى خلق أسواق جديدة داخل هذه السوق. وينص هذا المشروع على إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات. ومن المقرر أيضا إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية. فضلا عن ذلك، ينص المشروع على إدراج الشركات الأجنبية، من خلال تخويل إمكانية التقيد في قسم من أقسام الأسواق للهيئات أو الأشخاص المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالمغرب. كما ينص هذا المشروع على توزيع أفضل للقوة المعيارية للقانون، حيث يحدد النظام العام عوض القانون الشروط التقنية لسير السوق ومقاييس القبول في مختلف الأقسام. كما يتيح المشروع توسيعا في الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، علاوة على أنشطتها التقليدية ، وذلك من خلال إتاحة إمكانية مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة. ويعد هذا المشروع، حسب الورقة التقديمية التي تخص المشروع، إصلاحا هاما ضمن سلسلة إصلاحات تم اعتمادها ومن ضمنها اعتماد القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والمرسوم الخاص بالصفقات العمومية والقانون الخاص بالشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سيتم اعتماده في إطار قانون مالية 2016. كما يمكن المشروع من تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، إذ سيتم هذا التأطير من خلال تعداد وتعريف خدمات الاستثمار، كما ستخضع ممارسة هذه الأنشطة إلى تأهيل من الهيئة المغربية لسوق الراسميل. على صعيد متصل، أدرج المشروع عقوبات جنائية، تروم منع التجاوزات التي قد تحصل في مختلف الأنشطة المرتبطة بمهمة الإرشاد في الاستثمار المالي، منها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص غير مسجل كمرشد في الاستثمار المالي، ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة الواردة في القانون. ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو اعتباري غير معتمد كشركة بورصة، يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات المرتبطة بالنشاط الرئيسي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ المعاملات.