حمل الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مسؤولية مسطرة التجريد من العضوية داخل مجالس الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات للأحزاب السياسية. وأكد أن ما تضمنته النصوص جاء بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية، التي اتفقت على ذلك، خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أول أمس. وجاء رد الضريس على العربي حبشي، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الذي تقدم بتعديل مفاده أن تجرى أحكام التجريد من العضوية على العضو الذي طرد من الفريق الذي كان فيه، وأن تكون مقتصرة على «كل عضو تخلى عن انتمائه السياسي أو النقابي، الذي اكتسب باسمه عضوية الجهة، أو عن الفريق الذي ينتمي إليه بالجهة». ودعا حبشي إلى ضرورة «إعطاء ضمانات قانونية للعضو المنتخب بالجهة في الدفاع عن نفسه في مواجهة ادعاء تخليه عن انتمائه السياسي أو النقابي»، عبر التنصيص على أنه «إذا توصل رئيس مجلس الجهة بإشعار من أحد أعضاء المجلس أو من رئيس فريق أو من أي جهة من الجهات المعنية بالتخلي عن الانتماء، يحاط فيه علماً بتخلي عضو من المجلس خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي أو النقابي أو الفريق الذي ينتمي إليه، يعرض الأمر على مكتب المجلس للتأكد من واقعة التخلي من عدمها». إضافة إلى «توجيه رئيس المجلس، بناء على مداولات المكتب، استفساراً مكتوبا للعضو المعني، ليطلب منه تأكيد أو نفي مضمون الإشعار، داخل أجل عشرة أيام من توصله بالاستفسار. كما يمكنه استدعاء العضو المعني داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بردّه على الاستفسار، لتنبيهه للآثار المترتبة عن تخليه عن انتمائه»، على أن تبلغ المراسلات وفق وسائل التبليغ القانونية. وقد صادقت اللجنة المعنية على مشاريع القوانين التنظيمية، حيث صوتت فرق المعارضة لصالح مشروع القانون التنظيمي للجهات، في الوقت الذي امتنع الفريق الفيدرالي عن التصويت، في حين تمت المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالجماعات والأقاليم والعمالات بالأغلبية، بينما امتنعت المعارضة عن التصويت. تجدر الإشارة إلى أن التجريد من العضوية عرف نقاشا داخل الغرفة الأولى، وكاد يحدث شرخا داخل المعارضة، إذ أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان يرغب في توسيع قاعدة التجريد لتشمل العضو المخالف لتوجهات الحزب، الذي صدر بشأنه قرار من قيادة الحزب، وهو ما رفضه الفريق الاشتراكي، ليتم التوافق على أن لا يكون التجريد إلا بعد أن يصدر القضاء حكما في الموضوع بعد شهر من وضع الطب الخاص بالتجريد. وينص مشروع القانون التنظيمي للجهات على أنه «يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة، الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، من صفة العضوية في المجلس». و«يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها». ويعتبر «عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية»، وفق ما ينص عليه مشروع القانون.