مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يعطي الضوء الأخضر لتقنين الإجهاض في حالات استثنائية
الاستثناءات تشمل خطر الحمل على الأم والاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2015

قدمت اللجنة التي كلفت بإعداد اقتراحات في موضوع الإجهاض خلاصات عملها إلى الملك محمد السادس، عقب إجراء لقاءات واستشارات مع مختلف الفاعلين المعنيين، بتنسيق مع المجلس العلمي
الأعلى.
واستقبل الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قدموا أمام الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذه الاستشارات، على اختلافها، أكدت أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.
أول هذه الحالات هو عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وثانيها تشمل حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، فيما تهم الحالة الثالثة التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
واستنادا إلى هذه الخلاصات، أصدر الملك تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
بلاغ الديوان الملكي خلص إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
وينتظر أن تخلص عملية التنسيق التي ستتم بين وزير العدل والصحة، بمشاركة الأطباء المتخصصين في الميدان، إلى وضع تشريح دقيق للحالات التي سيتم فيها تقنين الإجهاض، سواء فيما يتعلق بخطر الحمل على صحة الأم أو الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية.
بالنسبة للحالة الأولى التي تكون فيها صحة الأم المتزوجة معرضة للخطر بسبب الحمل، فإن الفصل 453 من القانون الجنائي في صيغته الحالية يسقط العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، إذ لا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتّب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأنّ صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
الحالة الثانية التي خلصت إليها استشارات وزيري العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترتبط بحالات الاغتصاب وزنا المحارم، وهي الخلاصة التي تحظى بشبه إجماع من طرف عدد كبير من الفاعلين الذي رفعوا أصواتهم للمطالبة بتقنين الإجهاض في حالات معينة، باستثناء الفعاليات التي تعارض الإجهاض في مختلف الحالات.
هذا الاستثناء من شأنه أن يعالج إشكالية الاغتصاب من جانبين. فإذا كان القانون ينزل على الجاني العقوبة اللازمة عند توفر عنصر الإثبات، فإن التعديل المرتقب سيمكن الضحية من التخلص من حمل لم يكن بإرادتها، والذي ستكون له آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على الأم والمولود. كما أن إتاحة إمكانية وقف الحمل الناتج عن حالات زنا المحارم من شأنه أن يحد من بروز علاقات اجتماعية ملتبسة، حيث يصبح الأخ الذي يزني بأخته هو الأب والخال في الآن ذاته.
وينتظر أن يقلص هذا الاستثناء أيضا من حالات الإجهاض السري التي تلجأ إليها النساء في الوضعيات التي يرتقب معالجتها من خلال نص قانوني، حيث تجري يوميا بين 800 إلى 1000 عملية إجهاض وفق أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وهي العمليات التي تكون في غالب الأحيان غير آمنة، بل يتم استعمال بعض الأعشاب السامة للإجهاض بطريقة تقليدية، وهو ما ينتهي بعدد من الراغبات في وقف الحمل داخل المستشفيات.
أما الحالة الثالثة المتعلقة بالتشوهات الخلقية، فتطرح على واضعي القانون إشكالا يرتبط بتحديد نوعية التشوهات والأمراض الخطيرة التي يمكن أن تضطر الأم إلى وقف الحمل، بعد إجراء سلسلة من الفحوصات وتحت إشراف هيئة طبية
مختصة.
وهنا سبق لسعد الدين العثماني أن طرح مقترحا ينص على أنه يمكن الإجهاض خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل، بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج، وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى
أهله.
هذه التشوهات أكد العثماني إمكانية تحديدها بنص تنظيمي يخضع للتحيين كلما ظهرت أمراض تستوجب إدراجها في نص القانون، الذي يجب أن يتضمن أنواع الفحوص الآلية والمختبرية التي يتعين إنجازها للتأكد من خطورة التشوهات والأمراض الجينية المذكورة وآثارها على حياة الجنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.