أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة. وأوضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، الذين لا تتجاوز سنهم 55 سنة من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية. ومن بين الذين يعينون مباشرة، شرط الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 55 سنة، الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وبهذا يكون مشروع القانون التنظيمي قد عرف تعديلا مقارنة بمشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري نهاية شهر يناير الماضي، وعرف عددا من الملاحظات، وتمت إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث أدخلت عليه عدد من التعديلات، منها فسح المجال أمام فئة كتاب الضبط وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية للتعيين المباشر في سلك القضاء. وقد حدد مشروع القانون، وفق ما أكده الرميد، مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، تتمثل في «حماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، فضلا عن التعويض عن الديمومة وعن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم، مع ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته». ومن بين الحقوق التي منحها المشروع للقضاة ضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع الالتزام بمراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء. من جانب آخر، أبرز وزير العدل والحريات أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة تراعي على الخصوص الأداء المهني والمؤهلات الشخصية والسلوك والعلاقات بالمحيط المهني والتدبير ورغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة. وأوضح الرميد أنه منح القاضي حق الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، مع إمكانية التظلم بشأنه أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشار إلى أن المشروع كرس مبدأ وحدة القضاء، حيث يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم، الذين يعينون في السلك القضائي طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من بين الملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التكوين بمؤسسة تكوين القضاة، والمترشحين المنتمين إلى بعض فئات المهنيين، والموظفين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى السلك القضائي.