بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. الرميد يفتح أبواب مهنة القضاء أمام موظفي الإدارات العمومية
اشترط انتماءهم لسلم الأجور 11 وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في الخدمة الفعلية
نشر في المساء يوم 17 - 04 - 2015

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.
وأوضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، الذين لا تتجاوز سنهم 55 سنة من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية.
ومن بين الذين يعينون مباشرة، شرط الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 55 سنة، الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبهذا يكون مشروع القانون التنظيمي قد عرف تعديلا مقارنة بمشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري نهاية شهر يناير الماضي، وعرف عددا من الملاحظات، وتمت إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث أدخلت عليه عدد من التعديلات، منها فسح المجال أمام فئة كتاب الضبط وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية للتعيين المباشر في سلك القضاء.
وقد حدد مشروع القانون، وفق ما أكده الرميد، مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، تتمثل في «حماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، فضلا عن التعويض عن الديمومة وعن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم، مع ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته».
ومن بين الحقوق التي منحها المشروع للقضاة ضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع الالتزام بمراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء.
من جانب آخر، أبرز وزير العدل والحريات أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة تراعي على الخصوص الأداء المهني والمؤهلات الشخصية والسلوك والعلاقات بالمحيط المهني والتدبير ورغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.
وأوضح الرميد أنه منح القاضي حق الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، مع إمكانية التظلم بشأنه أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار إلى أن المشروع كرس مبدأ وحدة القضاء، حيث يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم، الذين يعينون في السلك القضائي طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من بين الملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التكوين بمؤسسة تكوين القضاة، والمترشحين المنتمين إلى بعض فئات المهنيين، والموظفين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الولوج إلى السلك القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.