المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال سنة 2024    الغموض يحوم حول مصير اشتراكات وتعويضات 3 ملايين منخرط سيتم ترحيلهم عنوة لنظام AMO الحكومة صادقت على نسخة معدلة تضحي بمنخرطي كنوبس مقابل إنقاذ التعاضديات من الانقراض    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين    هولندا.. إيقاف 62 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشغب أحداث أمستردام    نهاية أزمة طلبة الطب والصيدلة: اتفاق شامل يلبي مطالب الطلبة ويعيدهم إلى الدراسة    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    امستردام .. مواجهات عنيفة بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين (فيديو)    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتعارض الفصل 222 مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟
نشر في المساء يوم 14 - 10 - 2009

لا شك أن أغلب نصوص القانون الجنائي المغربي مستمدة من القانون الفرنسي كمصدر أساسي، إلا أن هناك نصوصا شذت عن هذه القاعدة وتم فيها استحضار مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي نصوص قليلة تخالطها مسحة دينية أضفت عليها طابع التفرد والتميز عن التوجه العام الذي يحكم المجموعة الجنائية كقانون وضعي. وفي هذا السياق، يندرج الفصل 222 من (ق.ج) الذي يعد فصلا رمضانيا فريدا ابتغى به المشرع حماية حرمة شهر رمضان الفضيل، وصون الشعور الديني العام للمغاربة الذين يقدسون هذا الشهر ويبجلونه.
وقد طفا هذا الفصل الجنائي على الواجهة، مؤخرا، بسبب بعض الأحداث الهامشية التي طرأت في رمضان المنصرم، والغرض ليس هو الغوص في تفاصيل هذه الأحداث المنعزلة، بقدر ما هو الحوار العلمي الهادئ وغير المنفعل، انطلاقا من وجهة نظر قانونية محضة، بغية مناقشة مقتضيات هذا الفصل ومدى صحة وجهة نظر القائلين إن هذا الفصل يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع إبداء جملة من الملاحظات حول الصياغة التشريعية لهذا النص وما تطرحه من إشكاليات.
أولا طبيعة ومقومات الجريمة الرمضانية
ينص الفصل 222 من (ق.ج) على ما يلي: «كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة...».
من خلال النص أعلاه، يتبين أن جريمة الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي هي جريمة ذات طبيعة خاصة، فهي، من جهة، من الجرائم الدينية التي تعد قليلة في التشريع المغربي، وهي، من جهة أخرى، جريمة محدودة في الزمان والمكان والصفة، فلا يمكن تصورها إلا في شهر واحد في السنة، وفي مكان له صفة العمومية، ومن طرف شخص مسلم دون غيره. كما أن أسباب الإباحة والتبرير المنطبقة عليها تتجاوز ما نص عليه الفصل 124 من القانون الجنائي، وتتضح هذه الطبيعة الخاصة أكثر من خلال العناصر التكوينية لهذه الجريمة وهي:
1. الصفة: الشهرة بالدين الإسلامي: يجب أن يكون مرتكب الجريمة معتقنا للدين الإسلامي، ولا يهم أن يكون بعد ذلك مغربيا أو أجنبيا، سنيا أو شيعيا، وإن كان سنيا، أن يكون مالكيا أو حنبليا.. ولا يكفي أن يكون معتنقا للدين الإسلامي، بل يتعين أن يكون إسلامه مشهورا بين الناس معروفا لديهم.
2. الزمان: وقت الصيام في رمضان: فالزمان هنا ليس ظرف تشديد وإنما هو عنصر تكويني من عناصر قيام الجريمة التي يجب أن يكون وقت ارتكابها في الفترة الممتدة بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شهر رمضان، فالجريمة تُتَصوَّر فقط في حال الصيام في رمضان، أي حينما يكون الصيام عبادة واجبة مفروضة، أما إذا كان الصيام مندوبا أو مستحبا، كصيام ستة أيام من شوال أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فلا يتحقق فيه قيام الجريمة، وإن كان أغلب الناس صائمين.
3. المكان: المكان العمومي: يجب أن يكون مسرح ارتكاب الجريمة هو المكان العمومي الذي يسمح للعموم طرقه وولوجه. وبمفهوم المخالفة يُستبعد المكان الخصوصي الذي لا يتصور أن تتحقق فيه الجريمة أو يطلع عليها الناس لانتفاء صفة العمومية، وذلك كالسكن الخاص مثلا.
4. الفعل: الإفطار: المقصود هنا الإفطار بالمعنى المادي والحسي للكلمة، كالأكل والشرب والوطء، ومن هنا تخرج المفطرات المعنوية، كقول الزور والعمل به. ويجب أن يكون الفعل المفطر مُجْمَعاً عليه شرعا، أما إذا كان مختلَفاً فيه، فلا تقوم الجريمة لوجود شبهة وشك، والشك يجب أن يفسر لصالح المتهم.
5. الكيفية: التجاهر: يقصد بالتجاهر بالإفطار عدم الإسرار به، وهذا العنصر هو الذي يتضمن القصد الجنائي، أي تعمد الاستهزاء بشعائر المسلمين التعبدية. أما إذا كان فعل الإفطار سريا، ولم يطلع عليه جمهور المسلمين، فإن النص لا يطول الفاعل وإنما يُترَك لضميره ووازعه الديني.
6. انتفاء العذر الشرعي: يجب لقيام الجريمة ألا يكون الفاعل مرخَّصاً له بالإفطار، ولا متمتعا بعذر شرعي يبيح له الإفطار، كالسفر والمرض والشيخوخة وصغر السن والحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء...
ثانيا: مدى تعارض الفصل 222 من (ق.ج) مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، بدعوى معارضته لما تنص عليه المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، تنبني على مقاربة انتقائية وعلى قراءة تجزيئية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وبغض النظر عن حق التحفظ الذي مارسته مجموعة من الدول على بعض بنود المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المغرب، فإن ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن: «لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر... بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة». وما نصت عليه المادة 19 من أن: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة..» فإن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بنصوص مواد أخرى منها المادة 29 من نفس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت صريحة في أن:
«1 على كل فرد واجبات إزاء الجماعة...
2 لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من المقتضيات الفضيلة والنظام العام...».
أما المادة 18 من الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، فبعد أن أقرت في فقرتها الأولى حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، فإنها عادت، في الفقرة الثالثة، وأكدت أن «حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته تخضع للقيود المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».
وعلى نفس المنوال سارت المادة 19 من نفس الميثاق التي بعد أن كرست حق كل فرد في حرية التعبير، شددت في الفقرة الثالثة على أن «ممارسة حرية التعبير ترتبط بواجبات ومسؤوليات، خاصة وأنها قد تخضع لقيود معينة مستندة إلى نصوص القانون، والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، ومن أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق».
وبذلك يتضح أن الحقوق والحريات ينبغي أن تمارس بمسؤولية، لكي لا يتحول الأمر إلى حريات متوحشة وبدائية لا تعترف بحقوق الآخرين ولا بحقوق الجماعة. ومن يؤمن بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ينبغي ألا يؤمن ببعض مقتضياتها ويكفر بالبعض الآخر، ولا أن يحتج ببعض بنودها ويعرض عن بنود أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.