التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب    نجاعة آسفي تهزم حماسة تواركة    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد أبو سلمان العمراوي: لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام -4-
نشر في نبراس الشباب يوم 17 - 08 - 2009

في رأي علماء الشريعة أنه لا توجد في الإسلام لفظة “عقوبة الإعدام” لأنه في فلسفة العقيدة الإسلامية ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم أي أنه لا يُبعث، وفي الإسلام هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى ليس فيها إزهاق للأرواح وهي الدية أو التعزير إذ يجوز لولي الدم أن يعفو عن الجاني فيرفع العقاب قصاصا.
أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز مطلقا إزهاق الأرواح فيها.
ويقول علماء الشريعة بأن إلغاء القصاص يؤدي إلى حرمان ذوي الحقوق من حقهم في القصاص طالما أنهم يرفضون العفو أو الدية، وهذا حق شرعي لهم لا ينبغي تجاوزه، كما يرى العلماء أن الشريعة الإسلامية مقيدة لإصدار الحكم بالإعدام، حيث إن الشبهات تدفع الحدود، وبالتالي فلا يتم تنفيذ العقوبة إلا بعد التأكد من شروط في غاية التشدد.
ورغم أن الشريعة الإسلامية قررت أن النفس بالنفس والجروح قصاص، إلا أنها تغلب الحق الخاص على الحق العام، في حين أن القانون المغربي كباقي القوانين الوضعية لم يضع في الحسبان الحق الخاص واعتبر الحق العام وحده في الزجر، وبذلك فإنه لا يعتد بعفو من له الحق في ذلك من ذوي حقوق الضحية، وعكس السياسة الجنائية الوضعية تتميز الشريعة الإسلامية بعنايتها بعنصر الحق الخاص في الموضوع، بحيث يصبح من حق ذوي الحقوق أن يتفضلوا بعفوهم على الجاني، في قضايا القتل والجروح، ليكون عفوهم له تأثير في تنفيذ العقوبة.
الباحث في العلوم الشرعية الأستاذ محمد أبو سلمان العمراوي: يحرص الإسلام على استمرار النفس الإنسانية وإعطاء كل الضمانات لبقائها.
حسب ذ. محمد أبي سلمان العمراوي فإنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام ولا يحبذ استعمال لفظة الإعدام لأنه في عقيدتنا – يقول العمراوي – أن الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم، وإنما هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى لا تزهق الروح، وهي الدية أي دفع تعويض إذا عفا ذوي الحقوق. أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز فيها مطلقا إيقاع عقوبة الإعدام و إزهاق الروح، ففي الفقه الإسلامي الجنائي حق قتل الجاني أعطي لذوي الحقوق.
وتحدث الباحث في العلوم الشرعية عن ثلاث مستويات تتعلق بالعقوبات في الإسلام، وهي التأديب والتعزيز وإقامة الحدود، ويوضح ذ.العمراوي أن المجال في مستوى التأديب والتعزيز يبقى واسعا للقضاء بمعنى أن القاضي بإمكانه اختيار العقوبة المناسبة، في ما يتعلق بالتعزير خاصة، والتأديب هو من حق الأب ومن حق السلطان ومن حق المعلم والمجال فيه واسع للتقدير ومراعاة الظروف المحيطة والمراد به هو الإصلاح، فهو جبر وزجر.
المستوى الثالث يتعلق بالحدود الشرعية – يوضح ذ. العمراوي – فإذا نظرنا إليها فهي محدودة جدا، حد الردة وحد القتل (قتل النفس) وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف.
وهي الحدود المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، التي لا يجوز الزيادة عليها بحال من الأحوال، بحيث أنه لا يجوز للقاضي أن يستعمل نطره للزيادة في العقوبة، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تقع لأنه في الإسلام يشرح ذ. العمراوي عندنا قاعدة (ادرؤوا الحدود بالشبهات) فيمكن للقاضي أن يدرأ الحد عن الجاني بشبهة من الشبهات قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، فالقاضي له النظر في هذه الأمور، لكن لا يجوز له أن يزيد عن الحد المنصوص عليه في الشرع لأن هذا من الأمور المحسومة في الشريعة، و أضاف ذ.العمراوي أنه عندنا قاعدة في الشرع تقول “لأن يخطأ الوالي أو السلطان في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة” بمعنى أن الإسلام قد وضع كل التحريات والضمانات والتحفظات قبل تنفيذ العقوبة و هذه من الأمور، يقول ذ.العمراوي التي سبق إليها الفقه الجنائي الإسلامي. فهو فقه متحرك ومتجدد، وليس فقها جامدا، موضحا أن جميع الدارسين للقوانين المدنية الأوربية وخاصة القانون الفرنسي يقرون بأنها استفادت من الفقه الإسلامي وخاصة المالكي في الجوانب المدنية.
وبخصوص قضية الحق في الحياة من منظور الشريعة الإسلامية يؤكد الباحث في العلوم الشرعية أن هذا الحق من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة لأنه من الكليات الخمس ولا يجوز تعريض أي إنسان للموت، ففي القرآن الكريم- يشرح ذ.العمراوي – قاعدة ذهبية مفادها أن قتل نفس كقتل الناس جميعا، قال تعالى “من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.في الارض فكأنما قتل الناس جميعا”.
من هنا وضع الإسلام كل الضمانات والاحتياطات من أجل الإبقاء على النفس البشرية وفي هذا الصدد أباح محرمات متعددة للإبقاء على النفس البشرية كأكل الميتة وغيرها. مؤكدا أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية المحافظة على النفس البشرية، والأكثر من ذلك – يقول ذ.العمراوي – الإسلام يعتبر النعمة الكبرى وأصل كل النعم هي نعمة الوجود فعلى هذا الوجود تترتب جميع النعم الأخرى لذلك فأول نداء لله سبحانه وتعالى للناس “يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم”.
وهذا إن دل على شيء فهو يدل -يقول ذ.العمراوي – على حرص الشريعة الإسلامية على الحق في الحياة أكثر من غيرها من القوانين الوضعية.
وبخصوص الحالات الخاصة التي تطبق فيها الحدود، قال ذ.العمراوي بأنها لا تتجاوز ثلاث حالات، أولها حد الردة (الكفر بعد الإسلام): ليس هناك خلاف بين علماء الإسلام في وجوب إقامة حد الردة على من خرج من الإسلام، واعتبر ما أثاره البعض حولها مجرد زوبعة في فنجان وخارج السياق، لأن العلماء، يقول ذ. العمراوي، مجمعون على ذلك، ويظهر هذا في كتب مثل “إجماع ابن القطان” و”إجماع بن المنذر”، والإجماع- يؤكد ذ. العمراوي – حجة شرعية ونقضه غير مقبول.
ففي الفقه الإسلامي- يقول المتحدث نفسه- أجمع العلماء بناء على نصوص واضحة وصريحة على أنه من كان مسلما وارتد يقام عليه حد الردة والخلاف بين الحنفية والجمهور بخصوص المرأة إذا ارتدت، هل يقام عليها حكم الردة أم تسجن وتعاقب بما يراه القاضي مناسبا؟
وموجب إقامة الحد، يوضح ذ. العمراوي، هو التلاعب بهذه الشريعة وبسبب خرق أهم سياج لحماية الدولة وهو الدين، باعتباره أسمى وأرقى تأتي بعده باقي الضروريات.
قول ذ. العمراوي هذا أمر محسوم من الناحية الشرعية والسؤال المطروح في نظر ذ. العمراوي هو الفرق بين وجوب مثل هذه الأمور وبين إقامة الحدود التي لا تقام، مضيفا، باعتبار المغرب دولة إسلامية لا يمكنه إلغاء هذه العقوبات الموجودة في الشرع والمتفق عليها بين العلماء.
متسائلا عن الدافع وراء حرص البعض على إلغاء هذه العقوبة في الوقت الذي لا تطبق فيه؟
ولماذا يحاولون إخراجها من القانون المغربي مع أنه ينتمي إلى دستور ينص على أن المغرب بلد إسلامي؟ لماذا هذا الجهد الكبير مع أنها لا تطبق ولو كانت تطبق لامكننا القول بأن لهم مبررا على كل حال؟ يتساءل ذ.العمراوي مستدركا: “لكن ليس هناك مبرر يدعو إلى هذه الحركية (اللهم إلا إذا كانوا يريدون إفراغ القانون المغربي من كل ما له علاقة بالشرع الإسلامي فهذا موضوع آخر خصوصا، يقول المصدر ذاته أن الإسلام يضع مجموعة من الاحتياطات والتدابير قبل تنفيذ الحدود.
منها، حسب ذ. العمراوي، أنه من ارتد وهو مكره على الإسلام لا يحاسب أبدا وإنما يحاسب إذا خرج من الإسلام مختارا عالما بدعائمه مطلعا على أصوله ملتزما بأحكامه.
وإنه لا يجوز أن يقام الحد إلا إذا قام الإمام باستفسار الشهود لتوضيح دقيق حول ما قاله المرتد لأن هناك اختلافات كبيرة بين الفقهاء حول ما تثبت به الردة وحول ما لا تتبث به.
والأمر الثالث يقول ذ.العمراوي الذي يجوز له أن يقيم الحد أو يرد الحدود بالشبهات و الذي له أن يوقعه على الجاني هو الإمام، من هنا يبدو، حسب ذ.العمراوي، أن هناك احتياطات متعددة وضمانات للأمر.
وفي رأي، المتحدث نفسه، يمكن أن نتحدث عن التنظيم لهذه العقوبة و يمكن المطالبة بتقنين الفقه الإسلامي في إطار مؤسسة قانونية.
أما أن نطالب بالإلغاء فهذا يضع علامات استفهام، و يدفعنا إلى الارتياب و طرح سؤال من قبيل: هل كل ما صدر من الدول الغربية هو كوني؟ كم هو عدد الدول التي تتحكم في مصير شعوب العالم؟ خصوصا أن الإسلام يخاطب الإنسان حيثما وجد، ونظامه عالمي.
و بخصوص الموضوع الثاني المتعلق بحد قتل النفس، يقول العمراو ي: ” القرآن واضح و صريح قال تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” فعندما نلغي هذه العقوبة رغم أنها لا تطبق في وقتنا الحالي، معنى ذلك أننا نفتح الباب مشرعا أمام “المجرمين” لكل من يريد أن يقتل شخصا ليدخل السجن ثم يخرج منه بكفالة، أو بعفو أو شيء من هذا القبيل، وبذلك- يقول العمراوي- تضيع دماء الناس بينما الإسلام أحرص ما يحرص على صيانة هذه الدماء والمحافظة عليها، ثم فتح باب أو بوابة صغيرة لتوقيف هذا الحد فيما يتعلق بالقتل وهو عفو أولياء المقتول. فإذا عفا أولياء القتيل قبلوا بالدية فإن الإسلام يوافق على حياة الجاني، وفي ما يتعلق بحد الزنا في صورة من صوره وفي شروطه لا يمكن أن تتحقق إلا بالإقرار النفسي، وهي شروط تعجيزية معروفة لا مجال للتفصيل فيها.
وأكد ذ.العمراوي أن الإسلام جاء بالحرص على الحياة والمحافظة على الأرواح كما الأموال والأعراض، و تشريع الحدود جاء لحماية المجتمع من الفوضى والتسيب و التلاعب بالقيم الأساسية للحياة وعلى رأسها الدين.
و قال العمراوي إنه كان الأولى بالمطالبين بإلغاء هذه العقوبة المطالبة بتقنيتها وتنظيمها ووضع ضمانات واحتياطات لأن مطلبهم هذا في رأي العمراوي أمر غير مقبول وغير سليم ومناقض للحقائق الشرعية ولدستور الأمة وقانونها.
داعيا المحتمين والمستظلين بالقوانين الكونية، إلى الانتباه إلى أن أصحاب هذه القوانين هم من يدمر المجتمع البشري الآن، مشددا على ضرورة التعقل وعدم التسرع في أمور لا فائدة منها حاضرا ومستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.