أيدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق شخص انتحل صفة قائد ممتاز، في السادس عشر من مارس من السنة الجارية، وقضت بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، بعد متابعته بجنح تتعلق بالنصب والمشاركة فيه والمشاركة في التزوير واستعماله وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها. وانطلقت أطوار هذه القضية حينما اعتقلت فرقة مكافحة العصابات (ع. س.)، (53 سنة)، القائد المزور بمنزله بمدينة سلا، في الثالث والعشرين من شهر دجنبر العام الماضي، إثر تورطه، رفقة خمسة من شركائه بينهم ثلاثة ادعوا أنهم فقهاء، في أكبر عملية نصب واحتيال عرفتها القنيطرة في تلك السنة، حينما أوهموا (أ. س.)، وهو صاحب ضيعة فلاحية بمنطقة الفوارات، بوجود كنز ثمين مدفون في أرضه، تفوق قيمته الملياري سنتيم، موضحين له أن نصيبه في العملية سيكون كبيرا. المحتلون عمدوا إلى توزيع الأدوار في ما بينهم، حيث تكفل ثلاثة منهم، انتحلوا صفة «الفقهاء» المشهود لهم بالبركة، بإقناع الضحية، بوسائل شبيهة بما يفعله محترفو «السماوي»، بحقيقة الثروة المخبأة داخل صندوق في ضيعته، حيث توجهوا إلى الضيعة المذكورة بمعية مالكها، وبادر الفقهاء إلى قراءة مجموعة من الطلاسم ووقع انفجار صغير ظهرت على إثره حجرة مكتوب عليها «الكنز موجود بضريح سيدي يشو» الكائن بنواحي جماعة «حد كورت» إقليمسيدي قاسم، مما يستدعي الرحيل جماعيا إلى عين المكان لجلبه، وهو ما أقدموا عليه في السابع من نونبر من السنة الماضية، حيث فوجئوا أثناء استخراجهم لصندوق الكنز المزعوم، ومحاولتهم مغادرة المكان، بسبعة أشخاص على متن سيارة من نوع «مرسيدس»، وتقدم منهم سائقها الذي قدم نفسه على أنه قائد المنطقة بعدما أدلى لهم ببطاقته المهنية، وأن مرافقيه بينهم مقدم الدوار والباقي من سكان المنطقة، الذين هم أطراف أيضا في هذه اللعبة، حيث هددهم بإيقافهم وتسليمهم للدرك الملكي في حالة عدم توصله بمليون درهم لإخلاء سبيلهم ومنحهم الصندوق. الضحية وأمام رغبته الجامحة في حيازة الصندوق، بادر إلى جمع مبلغ 87 مليون سنتيم، والتقى بالقائد المزعوم في إحدى جماعات جهة الغرب، وسلمه المبلغ المذكور، مما دفع رجل السلطة المزور إلى منحه الصندوق، حيث عمل على فتحه بمسكنه، فتبين له أنه يضم فقط حليا مزيفة وكمية من التراب، تيقن من خلالها أنه كان ضحية عملية نصب. وقد أدانت المحكمة نفسها كلا من (ب. س.) و (ح. ب.) بثلاث سنوات حبسا نافذا، والمتهم (ن. ك) بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، كما قضت في حق (ح. ز.) بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألفا درهم، وعلى المتهم (ع. ب.) بسنة حبسا نافذا، ونفس الغرامة المالية سالفة الذكر، وبأداء كل من المتهمين الثلاثة الأوائل، وكذا الظنين السادس، متضامنين لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 870.000,00 درهم كإرجاع، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض مع الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الحد الادنى.