استبق فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إصدار القانون التنظيمي للإضراب بوضع مقترح قانون لنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بالتوقف الجماعي عن العمل، الذي تعتبره النقابات وسيلة للتضييق على العمل النقابي، حيث اعتبر الفريق أنه منذ إصدار مجموعة القانون الجنائي وهذا الفصل «المشؤوم» يجر العديد من الأجراء إلى السجن. وسجلت مذكرة النص القانوني أن الإضراب حق دستوري، وتجريمه بأي نص قانون يبقى غير دستوري، لأن القانون يتعين عليه فقط أن ينظم شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وليس عرقلة العمل النقابي واستئصاله، إلى جانب أبعاده الاجتماعية التي تجعله يندرج في إطار المصلحة العامة، عكس الشغل الذي تبقى له أبعاده الخاصة. وسجل الاتحاد الاشتراكي أن عرقلة حرية العمل تستوجب إثباتها من طرف مختص، ويتعلق الأمر بمفتش الشغل عن طريق المعاينة وتحرير محضر بشأنها، بدل عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، الذين يتوجه إليهم المشغل قصد إحالة ملفه على النيابة لمتابعة الأجراء بشأن قضايا مفتعلة واستصدار حكم قضائي. واعتبر أن الفصل 288 هو سلاح بيد المشغل للتخلص من الفعل النقابي والنقابيين، معتمدا في ذلك على وسائل إثبات واهية من قبيل شهادة خدمه الخاص أو سائقه أو أجراء في علاقة تبعية له، وأحيانا جدد يتم استقدامهم عوضا عن المضربين لسد الخصاص الناتج عن ذلك. وعزز الفريق مذكرة النص بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد دعمه لإلغاء هذا الفصل، وحث البرلمان على القيام بذلك. وينص الفصل 288 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك، مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات».