عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن دعمه إلغاء الفصل 288 من مدونة القانون الجنائي. كما حث الحكومة والبرلمان على إلغاء هذا الفصل. وتأتي هذه الدعوى بناء على الملاحظة الموجهة الى المغرب بتاريخ 4 شتنبر 2006 من طرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الدوري بمقتضى المادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أوصت هذه اللجنة المغرب بملاءمة تشريعه مع مقتضيات المادة 8 من هذا العهد، خاصة الفقرة التي تنص على تعهد الدول الأطراف في العهد بكفالة حق النقابات بممارسة نشاطها بحرية دونما قيود، غير تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أي إعادة صياغة لهذا الجانب من النظام القانوني للحريات النقابية، ينبغي أن تتم بالاستناد إلى الفصلين 8 و 29 من الدستور وبإعمال مقتضياتهما. وفي تصريح للجريدة، أكد عبد المالك أفرياط عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن الحرية النقابية حق من حقوق الإنسان، وتجريم هذا الحق غير دستوري وغير قانوني، بل يعتبر عرقلة للعمل النقابي. وأضاف أفرياط أن إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي هو التزام سابق للحكومة، إلا أنه لحد الساعة لم يتم الوفاء بهذا الالتزام، حيث استعمل هذا الفصل في سنوات الرصاص، وهو يذكرنا بظهير كل ما من شأنه. كما أنه يساعد أرباب العمل على التخلص من العمل النقابي، في حين يجب أن يتم تجريم عرقلة العمل النقابي، كما أن هذا الفصل مناقض للدستور الجديد الذي يؤكد أن حق الإضراب مضمون، ويبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. إذ نجد الفصل 288 ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك، مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. ويزيد هذا الفصل المشؤوم، كما يصفه النقابيون، إذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات. وصرح أفرياط أن الحكومة السابقة التزمت بمراجعة هذا الفصل وكذلك التسريع بالتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية التي رأى أنها مدخل لمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وهو الفصل الذي يتم بموجبه في السابق منع المسيرات العمالية واقتحام الاعتصامات بالكلاب البوليسية وقوات الأمن، وصولا إلى إطلاق الرصاص بالدار البيضاء في يونيو 1981 وبفاس في دجنبر 1990.