عرفت جلسة محاكمة القاضي السابق، المتابع بجنحة خيانة الأمانة في حق وكيل، يوم الجمعة المنصرم، توجيه دفاع المطالبة بالحق المدني اتهامات خطيرة إلى القاضي المتهم، وصلت إلى حد الإشارة إلى تورطه في جريمة التزوير. وأدلت هيئة الدفاع نفسها للمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بوثائق ومستندات، قالت إنها تثبت قيام الظنين، الذي مارس مهنة المحاماة في وقت لاحق، بتزوير رسوم عقارية لمرافق، تمكن من خلالها من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية جاءت أحكامها لصالحه، وهو ما مكنه من الاستفادة، هو وشركاؤه، من مبلغ 70 مليون درهم من خزينة الدولة، كتعويض منها عن تشييد وزارة السكنى تجزئتين سكنيتين فوق أرض ليست في ملكيتها. واعتبر المحامي محمد الفلاحي أن ما قام به القاضي السابق يندرج في خانة الأفعال الجنائية المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة التزوير، والتي تصل إلى حد معاقبة مرتكبها بالسجن المؤبد تبعا لصفته، مؤكدا تورط محافظ عقاري سابق في هذه القضية، بعد تغاضيه عن طالب التحفيظ الشرعي والقانوني، وتعامله مع أشخاص لا علاقة لهم بالعقار، موضوع التعويض، على أساس أنهم طالبو التحفيظ، وينشئ لهم رسوما عقارية باسمهم، سمحت لهم بالترافع أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد العديد من المؤسسات العمومية، استخلصوا على إثرها الملايين من الدراهم، كتعويض لهم عن نزع الملكية. بعد ذلك، تدخل المحامي خالد الخشاني، دفاع الفرنسية المطالبة بالحق المدني، وأشار في مرافعته إلى أن سبب تحرير المتهم شيكين بقيمة 980 مليون سنتيم، والذي من أجلهما تم اعتقاله في وقت سابق، قبل أن يخلى سبيله في السابع من شهر أبريل الماضي، بعد أدائه المبالغ المذكورة، هو أنّ المحامي المتهم قام ببيع حقوق موكلتيه الإسبانيتين السابقتين لخصمهما في المسطرة، دون توكيل منهما ولا تفويض، وهو التفويت الذي أدر عليه، حسب المحامي، مبلغ 35 مليون درهم، بعدما تصرف في حقوق موكلتيه بالبيع. في المقابل، نصب المتهم نفسه مطالبا بالحق المدني أيضا في مواجهة المتهمة الفرنسية المتابعة بتهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، واعتبر دفاعه أن المتهمة قبلت تسلم شيكين على سبيل الضمان، ومع ذلك قامت بتقديمهما للاستخلاص، رغم علمها بعدم توفر رصيد الشيكين. وأضاف بأن اعتقال موكله، بسبب هذه الشيكات، أضر بسمعته كمحام، وعرض مصالح زبنائه للخطر، وطالب بتعويض قدره مليار سنتيم. وبخصوص اتهامات بالتزوير الموجهة إلى القاضي السابق، فقد نفى دفاعه ارتكاب موكله لأي تزوير أو خيانة للأمانة، مشيرا إلى أن المطالبة بالحق المدني تنازلت عن جميع حقوقها في المطلب العقاري لفائدة المتهم، محاميها السابق، ولسيدة أخرى. كما فوتت باقي حقوقها في المطلب العقاري لشخص ثالث، مضيفة أن الموثق، الذي حرر عقد البيع، شهد على أن المطالبة بالحق المدني فوتت العقار على حالته. كما قامت بتوكيل الشخص الثالث لاستخلاص المبالغ المالية المستحقة لها من نزع الملكية لهذه الأرض، والتقاضي باسمها، ملتمسة الحكم ببراءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة. يشار إلى أن ملف هذه القضية تم تأخيره إلى جلسة يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى باقي مرافعات الدفاع.