أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    الشرع يتعهد حل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يستأنفون دراسة مشروع التعويض عن فقدان الشغل
تشديد شروط الاستفادة ورفع مساهمة الدولة إلى 500 مليون درهم
نشر في المساء يوم 08 - 07 - 2014

استأنفت أمس الاثنين بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دراسة ومناقشة مشروع القانون 03.14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، الذي أحيل على المجلس بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بتاريخ 10 يونيو الماضي، وهو المشروع الذي يدخل ضمن التعديلات المقدمة على قانون 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكانت الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 1403 الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز 2013 في عهد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق عبد الواحد سوهيل، بعد القيام بالدراسات الاكتوارية لضمان التوازنات المالية وديمومة النظام.
وينتظر أن تعرف النقاشات حول مشروع القانون شذا وجدبا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة مع التأخير الذي طاله منذ سنة 2000 على عهد حكومة جطو، بسبب عدم اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب على نسبة مساهمة الدولة فيه بشكل خاص، والخلاف أيضا حول طبيعة المستفيدين ومبالغ التعويضات الممنوحة لفاقد الشغل.
وينص المشروع الذي صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مساهمة الدولة في مشروع التعويض عن فقدان الشغل عبر مضاعفة المساهمة المالية للدولة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاقه، تؤدى منها 250 مليون درهم في السنة الأولى، و250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة، موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة، كما ينص على وضع خطة عمل لمصاحبة الأجراء فاقدي الشغل تقتضي إعادة تكوينهم من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
وفي تفاصيله وضع المشروع - الذي يأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، سيما المادتين 53 و59 اللتين تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي، خاصة جولة أبريل 2011، - جملة من الشروط للاستفادة منه، منها أن يكون المستفيد فقد شغله بكيفية لا إرادية، وأن يثبت توفره على فترة تأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. فضلا عن شرط أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأن يكون قادرا على العمل.
وفي حال استيفاء المتقدم بطلب التعويض على الشغل لهذه الشروط سيكون بإمكانه الحصول على تعويض لمدة 6 أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل، فضلا عن إمكانية استفادته من جديد من التعويض إذا استوفى الشروط المنصوص عليها سابقا. ويحدد المشروع مبلغ التعويض في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز مبلغه الحد الأدنى للأجر، مع التنصيص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة. مع اشتراط أن تودع طلبات الاستفادة من التعويض داخل أجل 60 يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.