استأنفت أمس الاثنين بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دراسة ومناقشة مشروع القانون 03.14 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، الذي أحيل على المجلس بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بتاريخ 10 يونيو الماضي، وهو المشروع الذي يدخل ضمن التعديلات المقدمة على قانون 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وكانت الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 1403 الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز 2013 في عهد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق عبد الواحد سوهيل، بعد القيام بالدراسات الاكتوارية لضمان التوازنات المالية وديمومة النظام. وينتظر أن تعرف النقاشات حول مشروع القانون شذا وجدبا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خاصة مع التأخير الذي طاله منذ سنة 2000 على عهد حكومة جطو، بسبب عدم اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب على نسبة مساهمة الدولة فيه بشكل خاص، والخلاف أيضا حول طبيعة المستفيدين ومبالغ التعويضات الممنوحة لفاقد الشغل. وينص المشروع الذي صادق عليه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مساهمة الدولة في مشروع التعويض عن فقدان الشغل عبر مضاعفة المساهمة المالية للدولة من 250 مليون إلى 500 مليون لانطلاقه، تؤدى منها 250 مليون درهم في السنة الأولى، و250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة، موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة، كما ينص على وضع خطة عمل لمصاحبة الأجراء فاقدي الشغل تقتضي إعادة تكوينهم من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل. وفي تفاصيله وضع المشروع - الذي يأتي تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، سيما المادتين 53 و59 اللتين تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي، خاصة جولة أبريل 2011، - جملة من الشروط للاستفادة منه، منها أن يكون المستفيد فقد شغله بكيفية لا إرادية، وأن يثبت توفره على فترة تأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. فضلا عن شرط أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأن يكون قادرا على العمل. وفي حال استيفاء المتقدم بطلب التعويض على الشغل لهذه الشروط سيكون بإمكانه الحصول على تعويض لمدة 6 أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل، فضلا عن إمكانية استفادته من جديد من التعويض إذا استوفى الشروط المنصوص عليها سابقا. ويحدد المشروع مبلغ التعويض في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز مبلغه الحد الأدنى للأجر، مع التنصيص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة. مع اشتراط أن تودع طلبات الاستفادة من التعويض داخل أجل 60 يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة.