صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهمان التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية الأساسية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون الأول، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أنه تم إعداد هذا المشروع من أجل منح الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعويضا نقديا خلال مدة ستة أشهر شريطة استيفائهم للشروط اللازمة لذلك. وأوضح الوزير أن المشروع حدد شروط استحقاق التعويض في فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية وإثباته توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، وكذا إثبات تسجيله كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة. وأبرز الصديقي أن مبلغ التعويض تم تحديده في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر. وذكر بأن التعويض عن فقدان الشغل يعتبر أول إجراء من نوعه في مجال التأمين عن فقدان الشغل بالمغرب، مبرزا أن هذا الإجراء سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012. وبخصوص تمويل التعويض، وبعدما أشار إلى أن المشروع ينص على تحديد واجبات الاشتراك بمرسوم، أبرز أنه طبقا للدراسة المنجزة حول المشروع والتي صادق عليها المجلس الإداري للصندوق (23 يوليوز 2013)، فإن نسبة الاشتراك قد تم تحديدها في 0.57 في المائة من الأجر الإجمالي الشهري (الثلثين يتحملها المشغل وهي 0.38 في المائة والثلث يدفعها الأجير وهي 0.19 في المائة). وأبرز أن الدولة ستساهم بمبلغ 500 مليون درهم لدعم انطلاق المشروع، موزعة على ثلاث مراحل، 250 مليون درهم في السنة الأولى و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون درهم في السنة الثانية و125 مليون درهم في السنة الثالثة. كما أكد أنه إضافة إلى ذلك ينص المشروع على امتيازات إضافية لفائدة المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل منها على الخصوص الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة أشهر، وإمكانية الاستفادة من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الأجير الشروط المذكورة، واستمرار المستفيدين من تعويض فقدان الشغل من الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض طيلة مدة التعويض.
من جهة أخرى، أبرز السيد الصديقي أن عدد الأجراء المحتمل استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل يقدر بحوالي 27 ألف مؤمن سنويا، مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدر الكلفة الاجمالية لهذا التعويض برسم سنة 2014 بحوالي 232 مليون درهم. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، أبرز السيد الصديقي أنه يقترح تعديل عدد من المواد من هذا القانون تتعلق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألف منها.
وأوضح أن أهداف هذه التعديلات تتمثل على الخصوص في السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام الغير متألف منها الصندوق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإسناد مهمة تدبير التأمين للتعاضديات التي ترغب في ذلك وبعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات المتألف منها الصندوق تحدد فيها طبيعة الخدمات، وآجال إرجاع المصاريف، والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة التعاضديات.