رفضت هيئة المحكمة، مساء أول أمس الأربعاء، قبول مطالب مذكرة دفاعية تقدم بها دفاع المشتكي جيرار بنيطاح، في ملف ما يعرف ب«عقار عين الدياب» أو السطو على عقارات الأجانب، حيث طالب فيها بقبول انتصاب موكله طرفا مدنيا في الملف الذي شهد تطورات مثيرة بعد أن جرى الاستماع إلى أحد المتابعين الرئيسيين في الملف من طرف هيئة المحكمة. وقرر رئيس المحكمة ضم المداولة حول الطلبات إلى الجوهر، واستئناف مناقشة الملف إلى 25 دجنبر الجاري. وطالب دفاع المتابعين في الملف بوثائق تثبت صلة القرابة القائمة بين المشتكي والزوجين الفرنسيين اللذين يملكان عقارا مبنيا مساحته 3400 متر مربع في منطقة عين الذئاب، بعد أن أكدا لهيئة المحكمة أنه كانت هناك إجراءات لمنع المشتكي من تسيير تركتهما المشتركة وتكليف مسير قضائي بذلك، حيث قاما بتفويت الفيلا، موضوع القضية، إلى منعشين عقاريين، بواسطة عقد وصية شهد على صحته موظف تابع للقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء. واستفسر رئيس هيئة المحكمة -الذي كرر أكثر من مرة أمام المتهمين والمحامين أن الحكم سيكون طبقا لما يمليه القانون والضمير- المتابع لوطفي بنزاكور، الذي أكد أنه اشترى الفيلا الكائنة بشارع لاكورنيش بمبلغ مليار سنتيم بمقتضى عقد عرفي وأنه أدى إلى البائعة المبلغ المتفق عليه بواسطة خمس سندات خاصة بالخزينة، غير أنها لم تقم بصرفها وتولى هو صرف اثنين منها، في حين تولى صديقه مصطفى حيم صرف السندات الباقية، وذلك بناء على رغبة البائعة أولكا فورتيني؛ وبعد ذلك باشر بيع الفيلا المذكورة للمسمى بلقاسم بلغدايش بنفس الثمن، لأنه كان مدينا له بنفس المبلغ. وحاول رئيس هيئة المحكمة التقصي أكثر حول تفاصيل البيع وكيفية تسديد المبلغ بتوجيه أكثر من سؤال إلى المتابع في الملف. من جهة أخرى، أكد دفاع جيرار بنيطاح أن المسطرة الجنائية لا تستلزم توفر عنصر القرابة من أجل تقديم طلب الانتصاب كطرف مدني؛ مشيرا أنه بإمكان أي شخص رأى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأكد دفاع المشتبه به المعتقل في تعقيبه على مضامين قرار الإحالة أن الأخير لم يشر، حسب قوله، إلى صفة بنيطاح كطرف مدني، في الوقت الذي أقرت فيه غرفة المشورة بقبول طلب انتصاب المتابع (حيم) وحارس الفيلا كطرفين موصي لهما بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 19 شتنبر 2007. وشهدت الجلسة حضور الطرف المشتكي، جيرار بنيطاح الذي كان دفاعه قد أدلى في الجلسة السابقة بشهادة طبية تفيد بضرورة لزومه الفراش لمدة 15 يوما بسبب المرض، في الوقت الذي اعتبرت فيه هيئة المحكمة، في الجلسة نفسها، الملف جاهزا وضمت الدفوع الشكلية إلى المناقشة.