اعتبر محمد الجناتي، الدكتور المختصّ في العلوم القانونية والإدارية والسياسية، أن هناك مجموعة من القيود على بعض موظفي الدولة تمنعهم من الانتماء إلى أي جمعية أو نقابة أو حزب، كما تمنعهم من التعاطي للأنشطة الثقافية ولأعمال الكتابة والنشر، مضيفا أنّ المذكرات تنظيمية، لكل جهاز، لا ترقى إلى مستوى قوانين، لكنها تفرض نفسها داخل ميدان العمل وترغم كل المعنيين على احترامها. - لماذا تحرص الدولة على تقييد عدد من رجالاتها بقيود خاصة في ما يتعلق بالحياة الخاصة (زواج، ارتياد أماكن عامة، طبيعة المعارف)؟.. هل يتعلق الأمر بضوابط قانونية أم بمجرد أعراف ترسّخت على مر العقود؟ فعلا، يفرض القانون المغربي مجموعة من القيود على بعض موظفي الدولة، كالقياد والقضاة ورجال الأمن ومنتسبي جهاز الدرك والقوات المسلحة الملكية.. فمثلا، النظام الأساسي الخاص برجال السلطة (قياد، باشاوات، عمال) يمنعهم من الانتماء إلى أي جمعية أو نقابة أو حزب، كما يمنعهم من التعاطي للأنشطة الثقافية ولأعمالِ الكتابة والنشر. وقد صدرت عدة مذكرات داخلية تحثّ هؤلاء على توخي الحذر واعتماد مبدأ التحفظ وعدم ارتياد الأماكن العامة تجنبا لكل ما من شأنه أن يمسّ بهيبة رجال الدولة وبالاعتبار والاحترام الواجبين لهم، وهي مذكرات تنظيمية لا ترقى إلى مستوى قوانين، لكنها تفرض نفسها داخل ميدان العمل وتُرغم كل المعنيين على احترامها. - على ماذا تعتمد بعض المؤسسات في إجراء تحريات قبْلية على المرشحين للانتساب إليها، والبحث في الانتماء السياسي والعقائدي، وهو البحث الذي يمتد إلى المحيط الأسريّ للمعني بالأمر؟ تعتمد بعض المؤسسات،كالجيش والقضاء وجهاز رجال السلطة، على شروط خاصة تحدّدها في مذكرات المباريات التي تقام من أجل الانتساب إليها، كالسن والحالة العائلية والمستوى الثقافي والمؤهلات البدنية والكفاءة العلمية والأكاديمية.. وفي حالة التفوق في الشق الكتابي من الامتحان، تعتمد إدارة هذه المؤسسات على تقارير يُعِدُّها كل من «المْقدّمين» و«الشيوخ» وجهاز الدرك الملكي وجهاز المخابرات، المعروف بجهاز مراقبة التراب الوطني (DST) في حق الأشخاص الراغبين في الانتماء إلى هذه المؤسسات.. وتضمّ هذه التقارير معلومات عن الانتماء السياسي والفكري والديني للمترشح، إضافة إلى معطيات تهمّ محيطه العائلي القريب والبعيد، وهي تتم بشكل سري وغير واضح وشفاف، ولا يُسمح للمترشح بالمشاركة فيها وبأخذ رأيه ووجهة نظره حول ما كُتب حوله. لذلك، فباعتباري أستاذا أدرّس في الجامعة -كلية الحقوق- فقد وصلتني عدة أخبار من مجموعة من طلبتي الذين توفقوا في الامتحانات الكتابية في مباراة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للأطر (مختصة في تخريج رجال السلطة) مفادها أنه لم يتمَّ استدعاؤهم لإجراء الامتحانات الشفوية لأنّ التقارير التي أعِدّت عنهم منعتهم من ذلك.. أشير إلى أن هذه التقارير غير منصوص عليها في التشريعات القانونية، وهي تضرب في الصميم مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام الوظيفة العمومية بالنسبة إلى جميع المغاربة، كما ينصّ على ذلك الدستور المغربي الصادر في 2011. - ماهي القيود المفروضة على المنتمين إلى المؤسسة الأمنية أو القضائية أو العسكرية في التعبير عن الرأي ونشره؟ يُمنع المنتسبون إلى المديرية العامة للأمن الوطني من التعاطي لأعمال النشر والتأليف قصد التعبير عن الرأي وإبداء وجهات النظر، احتراما لمبدأ الحياد وللحفاظ على المسافة نفسها مع كافة شرائح النسيج المغربيّ.. أما رجال القضاء فقد منعهم المشرّع في السابق من ذكر صفاتهم في أعمالهم الثقافية، قبل أن يسمح لهم دستور المملكة الجديد بالانتماء إلى الجمعيات الثقافية وإمكانية التعاطي للأعمال المرتبطة بالنشر والتأليف.. وبخصوص المؤسسة العسكرية، يبقى القانون المنظم لها صارما جدّا في هذا المجال، حيث يصعب على رجالاتها التعبير عن آرائهم بحرية، ولا مجال لمعانقة أعمال الثقافة والفكر داخلها، كتنظيم الأيام الدراسية أو الندوات والملتقيات العلمية الأكاديمية.. ولعل المغرب يلتقي مع توجهات أغلب الدول في هذا الصدد، حتى تلك التي توصف بكونها «ديمقراطية جدا».. لكنّ ما يُلاحَظ هو أن المؤسسة العسكرية في بلادنا جد منغلقة في علاقتها مع المواطن دافع الضرائب، التي «تحيى» بها كل أجهزة الدولة، ومع الرأي العام الذي يمنحه الدستور المغربي حق الحصول على المعلومة والولوج إليها، وهو الامر الذي يبقى صعبَ المنال بخصوص ما يروج في أروقة ودهاليز قطاع الجيش.. وكل من تجرأ على كشف المستور ونقد عمل الجيش من الداخل يعاقَب بصرامة وبدون ضمانات قانونية تكفلها حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، كما وقع مع النقيب جلطي وغيره. - يثار دائما موضوع انخراط المنتسبين إلى مؤسسات أمنية إلى جمعيات، لكنْ يلاحظ أنْ لا أحدَ أخذ بادرة تأسيس جمعية.. في رأيك، لماذا هذا التردد؟ وهل يمكن القول إن هذا الترخيص كان لمجرّد الاستهلاك الإعلاميّ، بدليل أن أي ترخيص يبقى رهينا بموافقة المسؤولين؟ نعم، لقد تم السماح لمجموعة من الموظفين بتكوين جمعيات والانتماء إليها، بعدما كانت القوانين المتعلقة بالأنظمة الداخلية تمنعهم من ذلك، وهو تطور محمود يجعل المغربَ يلتحق بركب مجموعة من الدول السباقة إلى ذلك، كفرنسا مثلا، التي تسمح للشرطة بتكوين نقابة للدفاع عن حقوق أفرادها. لكنْ في بعض الأحيان يَسحب منك المشرّع، باليد اليسرى، ما سبق أن قدّمه لك باليد اليمنى.. فالمادة العاشرة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، مثلا، تنصّ على أنه يمكن لهؤلاء تأسيس جمعية أو الانخراط فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني، وهو «الاستئذان» الذي يفرغ الفصل القانوني المذكور من محتواه، إذ ما معنى أن يُضطرّ رجال الأمن إلى طلب موافقة مكتوبة من رئيسهم الإداري لتكوين جمعية أو الانتماء إليها؟ فإضافة إلى أنّ الإدارة تَلزَم قاعدة الصّمت في ردها على مثل هذه الطلبات، فإن المعنيين بالأمر ينأَون بأنفسهم عن الدخول في مثل هذه الإجراءات، إما ظنا منهم أنّ ذلك قد يجلب لهم «مشاكل» مع إدارة الأمن، أو خوفا من «انتقام» إدارتهم منهم في موضوع الترقيات الداخلية، التي تبنى على تقارير الرؤساء المباشرين حول كفاءة رجال الشرطة ومواظبتهم وادائهم الواجب على أكمل وجه، إنْ هم تعاطوا العمل النقابيّ والجمعويّ.. لذلك لم نشهد إلى حد الآن أي مبادرة إلى إنشاء جمعية أو نقابة تهتمّ بالدفاع عن حقوق رجال الأمن.. وهذا يدفعنا إلى مطالبة المُشرّع المغربي بضرورة حذف الشرط المتعلق باستئذان مدير الأمن قبل إنشاء أي جمعية خاصة بالشرطة أو الانتساب إليها، وأن يتم التساوي بين موظفي الشرطة وباقي الموظفين في ذلك، وإلا فإن المادة العاشرة -سالفة الذكر- تبقى صالحة للاستهلاك الإعلاميّ ليس إلا!.. كما نهيب برجال الأمن إلى خوض غمار التحدّي وإلى المبادرة بإنشاء جمعيات ونقابة تدافع عن مصالحهم، على غرار زملائهم في باقي الدول الديمقراطية، فالشرطيّ مواطن أولا وقبل كل شيء، له حقوق وعليه واجبات، ومن حقوقه إمكانية الانخراط في العمل الجمعويّ، كما نصّ الدستور المغربي الجديد على ذلك.