سؤال: خديجة، من بني احمد، أمّ لأربعة أطفال، ربة بيت تخلى عنها زوجها وتركها وأطفالها من دون معيل، علما أنها تلقت منه أكثر من مرة طلبات بتطليقها للشقاق، لكنه يتغيب عن حضور جلسات الصلح التي تعقدها المحكمة.. تسأل عن الخطوات القانونية التي يجب عليها اتباعها للحصول على حقوقها وأبنائها. الجواب إن أحكام النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويمكن تنفيذها رغم الطعن فيها في الاستئناف، وفي حالة امتناع الزوج فإنه يتابَع بجريمة إهمال الأسرة، التي تكون نتيجتها الاعتقال إذا لم يبرئ الملزم ذمته منها. أما ما يلجأ إليه بعض الأزواج من سلوك مسطرة التطليق للشقاق، ثم التخلف عن الحضور، سواء أثناء جلسات الصلح أو عدم إيداع مستحقات الزوجة داخل أجَل شهر من تاريخ تحديدها من طرف المحكمة، فإنّ هذا لا يعدو أن يكون أحدَ أمرين إما جهل المدعي -الزوج- بالنصوص القانونية التي تلزمه بالحضور في جلسات الصلح باعتباره هو طالب التطليق، كما تلزمه بإيداع مستحقات الزوجة في صندوق المحكمة داخل أجَل شهر من تاريخ تحديدها من طرف المحكمة حتى تحكم بتطليق زوجته منه.. وإما هي محاولة يائسة من الزوج لدفع الزوجة التي يستبدّ بها الغضب بسبب تصرفاته وتخلفه كل مرة، رغم كونه هو الطرف المدّعي إلى تقديم طلب التطليق للشقاق، فتقلب الآية ويتحوّل الزوج من مدّع إلى مدعى عليه، وهذه الوضعية تجعل الزوج في راحة تامة، إذ لا يلزمه القانون بالحضور في جلسات الصلح، كما لا يلزمه بإيداع مستحقات الزوجة في صندوق المحكمة قبل الحكم بالتطليق، والأكثر من هذا فإن الزوجة طالبة التطليق لا يُحكَم لها بواجبات المتعة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائيّ، ومنه القرار الصادر عن المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- بتاريخ 21 شتنبر 2010 في الملف عدد 623/2/1/2009.