في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة العيون، رفضت هذه الأخيرة دعوى مدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما و تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة. وفيما يلي حكم المحكمة الابتدائية بالعيون تحت عدد832/05 ،الصادر بتاريخ 01/12/2005، فيملف قضاء الأسرة عدد411/2005 القاعدة «لئن كان المشرع المغربي قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة - فأنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين و استحالة العشرة بينهما.» الحكم بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤرخ في 01/09/2005 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون المدلى به من قبل المدعية شخصيا التي عرضت أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 19/04/2005 و الذي لم يبن بها بعد، مضيفة أن هذا الأخير لم ينفق عليها منذ إبرام عقد زواجهما فضلا على تهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه ببيت الزوجية، مضيفة أنها لم تره منذ شهرين خلت ناهيك عن كثرة شقه واتهامه إياها بالسحر وخيانته الدائمة لها، ملتمسة الحكم بتطليقها للشقاق، وأرفقت مقالها برسم نكاح مضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 و تاريخ 29/04/2005 توثيق العيون، وصورتين طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية ونسخة موجزة برسم ولادة وبطاقة شخصية للحالة المدنية. و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات ثم بإدراج الملف بجلسة 10/10/2005 حيث حضر الطرفان، وصرحت الزوجة بأن السبب في طلبها التطليق هو عدم إتمام الزوج لإجراءات الزفاف وعدم دخوله بها، وعدم إنفاقه عليها منذ عقد قرانهما فضلا على عدم التفاهم بينهما ووجود مشاكل بينهما، في حين صرح الزوج المدعى عليه بأنه ينفق على المدعية مِؤكدا عدم بناءه بها لوجود ديون بذمته مؤكدا أنه يمارس التجارة ولا رغبة له في تطليق المدعية. وبناء على إدراج القصية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 10/11/2005 التي حضرتها المدعية و تخلف عنها المدعى عليه رغم الإعلام، وحضرت المسماة والدة الزوجة بصفتها حكما عنها ،و صرحت هذه الأخيرة بأنها قامت بمحاولة الصلح بين الطرفين حيث صرح لها الزوج بأنه يرغب في دفع الزوجة له مبلغا ماليا مقابل التطليق ورفض الصلح، وصرحت الزوجة بأن الزوج لم يدخل بها بعد، و أعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك الذي التمس تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2005. وبعد المداولة طبقا للقانون. أ- في الشكل: حيث إن الدعوى مقدمة وفق الشكل المتطلب قانونا مما تعين معه قبولها. ب - في الموضوع : حيث إن دعوى المدعية ترمي إلى الحكم بتطليقها للشقاق من عصمة زوجها لعدم إنفاقه عليها منذ إبرام عقد زواجهما وتهديده إياها بالتعذيب بعد انتقالها للعيش معه، إضافة إلى كثرة شكه واتهامه إياها بالشعوذة وخيانته الدائمة. وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد النكاح المضمن بسجل الأنكحة رقم 27 عدد 329 صحيفة 216 بتاريخ 29/04/2004 توثيق العيون. وحيث أجاب المدعى عليه خلال جلسة البحث بأنه يمارس التجارة و ينفق على المدعية منذ عقد قرانهما مبديا إصراره على الحفاظ على علاقته الزوجية. وحيث لئن كان المشرع قد سن مسطرة التطليق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية -المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة- فإنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما. وحيث إنه والحالة هاته، ومراعاة لتلك القدسية التي أحاط بها المشرع ذلك الميثاق الذي يربط الزوجين، وحماية لاستقرار كيان الأسرة وحماية لها من الشقاق، وكذا بساطة الأساليب التي تستند عليها الزوجة لطلب التطليق، فضلا على تمسك الزوج بالعلاقة التي تربطه بالمدعية وادعاءه الإنفاق، الذي هو الأصل، على زوجته منذ عقد قرانهما، يجعل الشقاق المدعى به من قبل الزوجة غير ثابت في النازلة، وبالتالي يجعل تلك الأسباب المستند عليها من قبل الزوجة واهية ولا ترقى لجعلها سببا في العصف بعلاقة زوجية لازالت في بدايتها، وإلا ترك الحبل على الغارب لطرفي العلاقة الزوجية للعبث بهذا الميثاق الذي جعله الله تعالى سببا للمودة و الرحمة. وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون دعوى المدعية غير مؤسسة ويتعين رفضها. وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وتطبيقا للفصول 94 إلى 97 من مدونة الأسرة لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدئيا وحضوريا: 1- في الشكل بقبول الدعوى 2- في المضمون برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة