سؤال: هل يحق لشركة التأمين فسخ عقدها مع الزبون دون سابق إنذار؟ الجواب يعتبر عقد التأمين كباقي العقود التي يستلزم المشرع لقيامها في الواقع توافر أركان العقد وهي التراضي والسبب والمحل وهي تخضع للقواعد العامة الموجودة في قانون الالتزامات والعقود، بالإضافة لكون عقد التأمين يتوفر على خاصية ومميزات لا توجد في عقود أخرى (العقد احتمالي والعقد التبادلي ...). وعقد التأمين كباقي العقود قد ينشأ لمدة محددة أو غير محددة وقد تتم الإشارة في عقود التأمين المحددة، الممدة إلى أن هذا العقد يتجدد بصفة ضمينة. وعليه فإنه إذا كان عقد التأمين غير محدد المدة أو تمت فيه الإشارة إلى أنه قابل للتجديد الضمني فإن طرفيه سواء المؤمن له أو المؤمن لا يمكن أن يتحلل من التزامه أو فسخ العقد إلا بعد إشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي. أما بخصوص فسخ شرك التأمين لعقد التأمين متى توافرت فيه الشروط السابقة فإنه يرتب المسؤولية ويمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التأمين متى توفرت شروط ذلك.