صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ألزم قانون رقم 99/17 المتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية لعقود التأمين المتعلقة ( بالمسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين) في قسمه الخامس المتضمن بتصريح المؤمن له بالأخطار على المكتتب تصريح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه التي من شانها تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها خلال سريان العقد أن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في الشروط الخاصة التي ينتج عنها تفاقم الأخطار ويتم هذا التصريح بواسطة رسالة مضمونة قبل تفاقم الأخطار إذا كانت حالة التفاهم بفعل المؤمن وإذا تفاقمت الأخطار بدون فعل المؤمن له فيجب التصريح بذلك في أجل (8) أيام ابتداء من وقت عمله بذلك وفي كلتا الحالتين يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما يقترح نسبة جديدة للقسط وإذا اختار فسخ العقد فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة. وفي حالة لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل اجل (30) يوم ابتداء من يوم تبليغ الاقتراح يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح ويستدرك القانون 99/17 في هذه الحالة أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأية وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع الحادث إلا إذا كانت أو أصبحت الأخطار التي يضمنها العقد مؤمنة بعقود تأمين اخرى وجب على المؤمن له أن يصرح فورا بذلك للمؤمن . واعتبر القانون 99/17 في مادته 14 أن يكون العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث . واشترط القانون في قسمه السابع المتعلق ب ( التزامات المؤمن له في حالة وقع حادث ) وجوب المؤمن له تحت طائلة سقوط الحق ماعدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة أن يصرح للمؤمن يكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة صمان المؤمن وذلك في أجل (5) أيام من عمله بذلك وأن يتم التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل وصل إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو بمكتب العرض المباشر التابع للمؤمن الذي أصدر العقد أو لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض ويشترط المشرع على المؤمن له أن يبين للمؤمن رقم بوليصة التأمين والظروف والأسباب والآثار المعروفة للحادث وتبليغه للمؤمن في أقرب الآجال كل إشعار أو مراسلات أو استدعاءات أو دعاوي أو محررات فير قضائية أو وثائق مسطرية التي وجهت أو بلغت إلية شخصيا أو إلى تابعيه تتعلق بحادث من تحريك المسؤولية المشمولة بالضمان . ولم يستثن القانون رقم 99/17 حسب منطوق المادة (22) في حالة تحريك دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية يمكن المؤمن . أ ) الدفاع عن المؤمن له أمام كل المحاكم غير الجنائية والإشراف في حدود الضمان على الدعوى وممارسة الطعن . ب ) توجيه دفاع المؤمن له ما لم يعترض هذا الأخير على ذلك أمام المحاكم غير الجنائية أو أن يشارك فيه وأن يمارس طرق الطعن التي تنحصر في الطلبات المدنية والتي لا يمكن الاحتجاج على المؤمن باي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح دون علمه ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية . سعد داليا